مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40
المادة الأولى
فتح المادةيتوقف ارتفاع الاسعار عند الانتاج لكل المنتجات عند المستوى الذى وصلت اليه بتاريخ 1 يناير سنة 1968 ويطبق أيضا هذا التدبير على جميع الخدمات
المادة 2
فتح المادةلا تمتد هذه الاحكام الى الاسعار عند الانتاج للمحاصيل الزراعية والصيد البحرى التي يكون لتغيراتها وحدها انعكاس في مرحلة التوزيع باستثناء كل زيادة في حدود الارباح التجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرد الى قيمة مطلقة في مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع انعكاس الرسوم الجمركية أو الرسوم الجبائية التي قد تقرر بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم .. 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه وفي حالة الغاء لاحق لتاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أو تخفيض للرسوم المشار اليها فى المقطع السابق يجب رد الانعكاس الى مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع .
المادة 4
فتح المادةيمكن منح استثناءات - خلافا لأحكام المادة الأولى هذا المرسوم من قبل وزير التجارة الى المؤسسات التي من تثبت حصول زيادات في أسعار التكلفة المادة ه : لا تكون أحكام المادة الاولى عائقا لممارسة الاختصاصات الآيلة الى عمال العمالات بموجب قرارات تفويض الاختصاصات السارية المفعول .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسات قادرة على اثبات حدود الاسعار التي كانت تطبقها عند تاريخ 1 يناير سنة 1968 لممثلي الادارة المؤهلين ، وذلك على سبيل تدبير تبعي الفرض منه ضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم •
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 يناير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.