مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفوري . 449
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق الفوري في مختلف مراحل التوزيع كمايلي : 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق حد الربح بالجملة… سعر البيع بالتجزئة.
A حد الربح بالتجزئة :
سعر البيع للمستهلك
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978. :
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.