مرسوم رقم 78-104

مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفوري . 449

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.