مرسوم رقم 73 166 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت. 1210
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار انواع الاسمنت المسلمة على الارصفة البحرية او المعامل او المخازن او مراكز البيع الخاصة بالشركة الوطنية لمواد البناء، والمدرجة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، كما يلى :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية I - I الاسمنت العادي : (325-CPA) ضمن الاكياس : 140 دج / للطن، أى 7,00 دج لكيس بوزن 50 كغ بدون تحزيم : 130 دج / للطن.
2 - الاسمنت الخاص :
بدرجة عالية من السيليس (الصوان) 160 دج / للطن،
- اسمنت بترولى 160 دج للطن،
- اسمنت ابيض ممتاز 210 دج للطن،
- اسمنت مذوب 310 دج / للطن،
- اسمنت سريع الفاعلية 310 دج للطن.
المادة 2
فتح المادةتزاد الاسعار المذكورة في المادة الاولى اعلاه بعد الربح التجارى المحدد ب 20 دج / للطن وبنفقات النقل من مخزن الشركة الوطنية لمواد البناء - الى مستودع البائعين بالتجزئة، في حالة التسليمات المتممة من هؤلاء الاخيرين، وذلك وفقا للمعدل الجزافي التالي :
- لغاية 25 كم 5 دج / للطن
- من 26 الى 50 كم 10 دج / للطن
- من 5 الى 75 كم 15 دج / للطن لما يزيد عن 75 كم 20 دج / للطن
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-149 المؤرخ في 19 رجب عام 1393 الموافق 18 غشت سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين قائمة مراكز البيع الخاصة بالشركة الوطنية لمواد البناء الولايات مراكز البيع النوع الجزائر مدينة الجزائر وكالة، معمل الابيار مستودع البليدة وكالة عنابة عنابة وكالة تبسة مستودع قالمة مستودع للجمهورية الجزائرية 1211 الاوراس باتنة وكالة بسكرة وكالة قسنطينة قسنطينة وكالة سكيكدة وكالة جيجل وكالة العين البيضاء مستودع حجار سود معمل الاصنام الاصنام وكالة المدية المدية وكالة الجلفة مستودع مستغانم بوسعادة مستودع مستغانم وكالة وادي رهيو مستودع الواحات تو قرت وكالة ورقلة مستودع غرداية مستودع الاغواط مستودع جانت مستودع عين صالح مستودع تا منر است مستودع وهران وهران وكالة، معمل سيدي بلعباس وكالة معسكر مستودع سعيدة سعيدة وكالة العين الصفراء مستودع الساورة بشار وكالة تيميمون مستودع تيندوف مستودع سطيف سطيف وكالة بجاية مستودع برج بوعريريج مستودع تيارت تيارت وكالة تيزي وزو تيزي وزو وكالة البويرة مستودع تلمسان تلمسان وكالة 1212 الجريدة الرسمية وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-172
« تلغى أحكام المرسوم رقم 73-166 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.