مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار الاسمدة التى تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على - شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني المواد المأخوذة من رصيد التفريغ في - الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة و مواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم.
والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به في مجال الاسعار .
المادة 4
فتح المادةيتكون من الفوارق الايجابية بين لأسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم واسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 041 • 302 الذي عنوانه صندوق التعويض».
المادة 6
فتح المادةيرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره، 210 دج في الطن الواحد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.
المادة 7
فتح المادةيرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالى قدره 125 دج في الطن الواحد.
المادة 8
فتح المادةتشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين.
المادة و : تطبق الاسعار في مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1987.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-20 المؤخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 485 الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف مراحل توزيعها سعر الطن (دج) سعر بيع المؤسسة الجزائرية الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان للجمهورية الوطني للتموين الاسمدة والخدمات الزراعية الرسمية الجريدة - النترات الأمونية 33,5 871
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 1004 ه 1407 - الاسمدة الثنائية التركيب 1190 عام شعبان - الاسمدة الثلاثية التركيب 1371 2 الأربعاء فوسفاط الديامونيم 1176 - حد الربح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع للديوان الوطني | الوطني للتموين سعر البيع الذي تقتطعة للتموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الزراعية للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين للخدمات والتموين 210 715 125 840 210 995 125 1120 210 1145 125 1270 210 1115 125 1240 210 1235 125 1360 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه مرسوم رقم 87 -- 74 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية - والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار،
- - و بمقتضى الامر رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن احكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقر القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد أسعار | المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 ΟΙ - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 21 86 21 86 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-368 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته، الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وبمقتضى المرسوم رقم 86-369 المؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1986، يعدل المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني عند انتاجها وتوزيعها حسب الجداول الواردة في ملحق هذا المرسوم.
وتعنى أسعار البيع للمستعملين الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع.
المادة 2
فتح المادةيحدد حد الربح التجاري المطبق على العتاد الفلاحي المستورد والمبيع على حاله من طرف المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي ب 10 ٪، أساسه السعر الخالص القيمة والتأمين والنقل.
وتعنى أسعار العتاد الفلاحي المستورد المبينة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، المنتوجات بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع.
المادة 3
فتح المادةيحدد حد الربح الاجمالي، بعنوان توزيع العتاد الفلاحى من الانتاج الوطني ب و ٪ من سعر البيع عند الخروج من المصنع، يوزع بمقدار 5 % للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و 4 % للوحدات الاقتصادية الولائية .
المادة 4
فتح المادةتقتطع الوحدات الاقتصادية الولائية بعنوان توزيع العتاد الفلاحي المستورد نسبة اجمالية تحدد ب 4 % من سعر البيع للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1987.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86 21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ه 1407 أسعار بعض عام شعبان السعر بالدينار أسعار البيع من 2 الأربعاء المصنع الآلات الزراعية الجزائرية أولا - آلات الجر :
جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا 60.891 للجمهورية جرارات ذات عجلات - 60 الى 70 حصانا الطراز 6006 75-555
- جرارات ذات عجلات الطراز الرسمية 68076806 69.671 ثانيا - آلات الجني :
الجريدة - حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس 175.303
- لاقطة، ضاغطة 31.233
- حاصدة 5.737 ممشاط ميس مكوم 8.729 - واضعة الكلأ في المخازن 16.896 - ثالثا - آلات البذر والتخصيب :
- بذار 3 م 22.471 مفرشة الاسمدة مركزة ذات 488 - سعة صغيرة 3.619 الملحق الآلات الزراعية في مختلف مراحل التوزيع سعر البيع من نسبة التوزيع 5 % المؤسسة الوطنية سعر البيع للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % للمستعملين لانتاج العتاد الفلاحي للوحدة الفلاحي الاقتصادية الولائية 3.044,00 63.935,00 2.437,00 66.372 3.777,00 79.332,00 3.023,00 82.355 3.483,00 73.154,00 2.787,00 75.941 8.765,00 184.068,00 7.013,00 191.081 1.561,00 32.794,00 1.250,00 34.044 287,00 6.024,00 230,00 6.254 436,00 9.165,00 350,00 9.515 844,00 17.740,00 677,00 18.417 124,00 I. 23.595,00 899,00 24.494 181,00 3.800,00 145,00 3.945 489 السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية رابعا - آلات العلاج :
للجمهورية 4 1 - مرذاذات : - مرذاذ 600 لتر (دون ملحقات) 20.169 - مرذاذ 1000 متر (دون ملحقات) 22.607 الرسمية -
- مرا مرذاذ يحمل على الظهر 605 مذرة ميكانيكية محمولة 5.600 - مذرة تحمل على الظهر 1.302 الجريدة - 4-2 - مرشات أجهزة لها منفخة ) :
مر مرشة 400 لتر 18.072 ه 4-3 - توابع : 1407 مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار 1.828 عام مطالع الكروم ذات صفين 1.270 شعبان منفخة 10.258 - خامسا - آلات النقل : 2 الأربعاء مقطورة بصندوق قلاب 3,5 - أطنان ذات عجلتين 7.288 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % سعر البيع لانتاج العتاد للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 1.008,00 21.177,00 807,00 21.984 1.130,00 23.737,00 905,00 24.642 30,00 635,00 24,00 659 280,00 5.880,00 224,00 6.104 65,00 1.367,00 52,00 1.419 904,00 18.976,00 722,00 19.698 91,00 1.919,00 74,00 1.993 63,00 1..333,00 51,00 1.384 512,00 10.770,00 411,00 11.181 354,00 7.652,00 292,00 7.944 الملحق (تابع) ه 1407 عام السعر بالدينار نسبة التوزيع 5 % أسعار البيع من للمؤسسة الوطنية شعبان لانتاج العتاد المصنع الآلات الزراعية الفلاحي 2 الأربعاء مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان - الجزائرية ذات عجلتين 7.851 392,00 مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين 7.498 374,00 للجمهورية - مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين 9.507 475,00 مقطورة بصندوق قلاب 4,5 - أطنان ذات أربع عجلات 9.825 491,00 الرسمية مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات أربع عجلات 15.010 750,00 الجريدة - مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع عجلات 21.972 1.098,00 مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات - أربع عجلات 17.910 895,00 مقطورة بصندوق 6 أطنان 24.919 1.246,00 -
- صهريج ذو عجلتين 3000 لتر 9.171 458,00
- صهريج ذو عجلتين 5000 لتر 13.120 656,00 صهريج ذو أربع عجلات 5.000 490 لتر 19.278 963,00 أسعار البيع من المؤسسة الوطنية سعر البيع لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % للمستعملين الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 8.243,00 315,00 8.558 7.872,00 301,00 8.173 9.982,00 381,00 10.363 10.316,00 394,00 10.710 15.760,00 601,00 16.361 23.070,00 879,00 23.949 18.805,00 717,00 19.522 26.165,00 997,00 27.162 9.629,00 367,00 9.996 13.776,00 525,00 14.301 20.241,00 772,00 21.013 491 السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية سادسا - آلات الحرث : 6 – 1 – المحارث :
للجمهورية - محراث محمول ذو اسطوانتين 4.913
- محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات 6.269 الرسمية - محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات 13.108 محراث محمول ذو أربع الجريدة - اسطوانات 14.607 -- محراث مجرور ذو ثلاث اسطوانات 17.132 ه محراث محمول ذو سكتين 3.062 1407 -
- محراث محمول ذو ثلاث سكك 3-934 عام محراث محمول ذو ثلاث سكك 9.271 - شعبان - محراث محمول ذو أربع سكك 10.830
- محراث ذو سكتين قابل للقلب 6.131 2 محراث ذو سكتين قابل للقلب 15.250 الأربعاء -
- محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 1800 كلغ 23.315 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد لانتاج العتاد سعر البيع نسبة التوزيع 4% للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 246,00 5.159,00 196,00 5-355 313,00 6.582,00 251,00 6.833 655,00 13.763,00 525,00 14.288 730,00 15.337,00 585,00 15.922 856,00 17.988,00 686,00 18.674 153,00 3.215,00 123,00 3.338 196,00 4.130,00 158,00 4.288 463,00 9.734,00 371,00 10.105 519,00 10.899,00 415,00 11.314 306,00 6.437,00 246,00 6.683 762,00 16.012,00 611,00 16.623 1.165,00 24.480,00 933,00 25.413 ه 1407 السعر بالدينار عام أسعار البيع من شعبان المصنع الآلات الزراعية 2 الأربعاء
- محراث قلاب للحرث في العمق الجزائرية ذو سكة واحدة 3000 كلغ 27.733
- محراث قلاب للحرث في العمل ذو سكة واحدة 4300 كلغ 36.971 للجمهورية - محراث قلاب ذو سكتين 2200 كلغ 26.101
- محراث قلاب للحرث العميق الرسمية ذو ثلاث سكك 2800 كلغ 28.446 6-2 - فتاتات التربة :
الجريدة فتاتة محمولة 12/6 اسطوانة 7.684 - فتاتة محمولة 14/7 اسطوانة 8.850 -
- فتاتة محمولة 16/8 اسطوانة 9.912
- فتاتة محمولة 20/10 اسطوانة 11.411
- فتاتة محمولة 16/8 اسطوانة 11.003
- فتاتة محمولة 20/10 اسطوانة 13.424
- فتاتة مجرورة 24/12 اسطوانة 15.841
- فتاتة مجرورة 28/14 اسطوانة 18.058 492 - فتاتة مجرورة 32/16 اسطوانة 20.406 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % سعر البيع الفلاحي للوحدة للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 1.386,00 29.119,00 1.110,00 30.229 1.848,00 38.819,00 1.479,00 40.298 1.305,00 27.406,00 1.044,00 28.450 1.422,00 29.868,00 1.138,00 31.006 384,00 8.068,00 308,00 8.376 442,00 9.292,00 355,00 9.647 495,00 10.407,00 397,00 10.804 570,00 11.981,00 457,00 12.438 550,00 11.553,00 440,00 11.993 671,00 14.095,00 537,00 14.632 792,00 16.633,00 634,00 17.267 902,00 18.960,00 723,00 19.683 1.020,00 21.426,00 817,00 22.243 493 السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية فتاتة محمولة مجرورة 10/20 - اسطوانة 24.487 فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 للجمهورية - اسطوانة 27.552
- فتاتة محمولة ذاتيا 10/20 الرسمية اسطوانة 36.050 6 3 - مشحبات : - الجريدة - مشحبة محمولة ذات 7 اسطوانات 4.589 مشحبة محمولة ذات و - اسطوانات 5.543 1407 مشحبة محمولة ذات 10 - عام اسطوانات 6.119 شعبان مشحبة محمولة ذات II - اسطوانة 11.623 2 الأربعاء مشحبة مجرورة ذات 12 - اسطوانة 10.430 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5% سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد سعر البيع لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4% الفلاحي للوحدة للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 1.224,00 25.711,00 980,00 26.691 1.377,00 28.929,00 1.103,00 30.032 1.802,00 37.852,00 1.443,00 39.295 229,00 4.818,00 184,00 5.002 277,00 5.820,00 222,00 6.042 305,00 6.424,00 246,00 6.670 581,00 12.204,00 455,00 12.669 521,00 10.951,00 418,00 11.369 ه 1407 عام السعر بالدينار شعبان أسعار البيع من المصنع 2 الآلات الزراعية الأربعاء
- مشحبة مجرورة ذات 14 اسطوانة 15.426 الجزائرية 4-6 - مسلفات :
مسلفة محمولة ذات 7 أسنان 4.506 للجمهورية - مسلفة محمولة ذات وأسنان 5.711 الرسمية مسلفة محمولة ذات II سنا 6.719 - مسلفة محمولة ذات 13 سنا 7.346 - الجريدة مسلفة محمولة ذات 15 سنا 8.491 - 6 5 - آلات الشيزل : - شيزال محمول ذو 7 أسنان 6.272 - شيزال محمول ذو و أسنان 9.854 - شيزال محمول ذاتيا ذو II سنا 14.720 494 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5% سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية سعر البيع لانتاج العتاد لانتاج العتاد نسبة التوزيع %4 %4% | للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 771,00 16.197,00 617,00 16.814 225,00 4.731,00 181,00 4.912 285,00 5.996,00 229,00 6.225 335,00 7.054,00 270,00 7.324 367,00 7.713,00 294,00 8.007 424,00 8.915,00 340,00 9.255 313,00 6.585,00 252,00 6.837 492,00 10.346,00 395,00 10.741 736,00 15.456,00 589,00 16.045 495 السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية 6-6 - الكركار : - كركار ذو ثلاثة عناصر - للجمهورية قطره 16 مم 1.240 كركار ذو ثلاثة عناصر - الرسمية قطره 18 لمه 1.625 الجريدة كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6.149 -
- 6-7 - أعتدة أخرى :
ه محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام 26.360 1407 - آلة للحفر العميق ذات عنصر عام - واحد . 4-757 شعبان محدلة نوع كروسكيل ذات 2 - الأربعاء ثلاثة أقسام 20.448 الملحق (تابع) سعر البيع من نسبة التوزيع 5% المؤسسة الوطنية للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد سعر البيع لانتاج العتاد الفلاحي للوحدة نسبة التوزيع 4% للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 62,00 1.302,00 50,00 1.352 81,00 1.706,00 65,00 1.771 307,00 6.456,00 247,00 6.703 1.318,00 27.678,00 1.054,00 28.732 237,00 4.994,00 191,00 5.135 1.022,00 21.470,00 818,00 22.288 496 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-53
« يلغى المرسوم رقم 87-73 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 82-1
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 74-88
- مرسوم رقم 74-123
- مرسوم رقم 82-449
- مرسوم رقم 86-20
- مرسوم رقم 87-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-20
- يعدّل مرسوم رقم 81-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.