قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 519 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هيكل أسعار بيع السكر الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع السكر في مختلف مراحل توزيعه طبقا للملحق 2 المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 29 يناير سنة 1987.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي وزير التخطيط على أو بوزار 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه هيكل أسعار بيع السكر الملحق 1 الذى تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر المنتوجات سكر مسحوق سكر مسحوق بالجزاف ) عناصر الاسعار دج / طن أكياس 50 في معبأ في أكياس | سكر بالقطع سكر مقولب كلغ) 1 كلغ كلفة شراء السكر الاحمر الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية | الكلفة الحقيقية | الكلفة الحقيقية - كلفة التكرير 390,00 -
- الخسارة الناتجة عن التكرير 127,70
- كلفة التعبئة 111,84
- حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم) 8 % 390,00 390,00 390,00 127,70 127,70 127,70 694,46 746,20 676,93 8 % 8 % 8 % الملحق 2 سعر بيع السكر في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات سكر مسحوق سكر مسحوق سكر بالقطع عناصر الاسعار دج / كدع سعر البيع من المؤسسة الوطنية - للتموين بالمنتوجات الغذائية ومؤسسة توزيع المنتوجات الغذائية حد ربح الموزعين سعر البيع للمجزئين
- حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك بالجزاف معبأ في أكياس والقوالب 1 كلغ 1,56 1,76 2,76 0,70 0,70 0,70 1,63 1,83 2,83 0,17 0,17 0,17 1,80 2,00 3,00 الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 521
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 77-167
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.