مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني أو المستوردة، المبينة في الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه.
وتعنى هذه الاسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطني للعتاد الفلاحي التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل
المادة 2
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، حسب الاسعار الواردة في العمود الثاني من الملحق.
وتعفى هذه الاسعار أسعار الآلات عند خروجها من المصنع.
المادة 3
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطنى للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المباعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا الرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بمقتضى تدخله نسبة جزافية قدرها و % من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.
المادة 5
فتح المادةتمثل الفوارق الايجابية بين أسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة في الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان مورداً الوطني للعتاد استثنائيا يدفعه الفلاحي بما فيها الديوان نسبة الوطني التدخل للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 041-302 لاحكام هذا المرسوم للمستعملين طبقا للقوانين المسمى «صندوق النقاص».
المادة 6
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 المسمى «صندوق النقاص»، الفوارق السلبية بين أسعار التكلفة التي يحصل عليها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1983 وفقا للمرسوم رقم 83 153- المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة و : يلغى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه ...
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية الآلات الزراعية (1) أولا - آلات الحر جرارات ذات عجلات 40 الى 50 سانا جرارات ذات عجلات 60 الى 70 حسانا الطراز 6006 الطراز 6806 و 6807 جرارات ذات عجلات 90 الى 110 حصان جرارات صغيرة ذات عجلات مع سقاتها جرارات ذات سلاسل 45 الى 55 حصانا جرارات ذات سلاسل 70 الى 80 حصانا دنيا - آلات الجنى حصادة دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس حصادة دراسة مجرورة لا قطة، ضاغطة حاصدة ممشاط ميس مكوم واضعة الكلافي المخازن ثالثا - آلات البذر والتخصيب مبذر 3 م مبذر 6 م مبذر متنوع مبذر دقيق سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الوطنية للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4(4) الوطني (2) 60.891 5.481 30.500 41.500 75-555 6.800 41.500 69.671 6.271 41.500 ) * ( ) * ( 65.000 ) * ( ) * ( 35.000 ) * ( ) * ( 24.000 ) * ( ) * ( 50.000 175-303 15.778 93.100 ) * ( ) * ( 28.000 31.233 2.811 16.000 5.737 517 3.000 8.729 786 4.500 16.896 1.521 7.200 22.471 2.023 10..600 ) * ( ) * ( 14.500 ) * ( ) * ( 14.000 ) * ( ) * ( 24,000 الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي الآلات الزراعية للديوان الوطني للعتاد نسبة تدخل الديوان الوطني سعر البيع للعتاد الفلاحي للمستعملين (رح)
(1) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (1(1) الوطني (2) مفرشة الاسمدة 3 م ) * ( مفرشة الاسمدة 5م الى 6م ) * ( مفرشة الاسمدة مركزة ) * ( ذات سعة صغيرة 3.619 مفرشة الاسمدة مركزة ) * ( ذات سعة كبيرة ) * ( مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع ) * ( رابعا - آلات العلاج مرذاذات أجهزة لها مطلعان) مرذاذ 400 لتر ) * ( مرذاذ 600 لتر 20.169 مرذاذ 1000 لتن 22.607 مرذاذ يحمل على الظهر 605 مذرة ميكانيكية محمولة 5.600 مذرة تحمل على الظهر I.302 مرشات أجهزة لها مطلعان ومنفخة) مرشو 400 لتر . 18.072 مرشة 600 ) * ( مطالع الكروم ذات صنفين ) * ( مرشو 1000 لتر 1.828 مطلع 8م خاص بالحقول 1.270 منفخة 10.258 خامسا - آلات النقل مقطورة بصندوق قلاب 3.5 أطنان ذات عجلتين 7.288 مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين 9.507 مقطورة لشحن الحبوب، 5 أطنان ذات عجلتين 15.010 ) * 大大 ( 6.000 ) * ( 10.000 ) * 大大 ( 326 2.000 ) * ( ) * 大大 ( 4.000 ) * ( 3.300 ) * ( 7.000 1.815 9.000 2.035 12.000 54 500 504 3.000 117 500 11.800 1.626 13.800 ) * ( 15.500 ) * ( 1.500 165 1.000 114 6.000 923 656 5.100 856 6.500 1.351 8.900 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الآلات الزراعية (1) سطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات ربع عجلات صهريج ذو عجلتين 3000 لتن صهريج ذو عجلتين 5000 لتر سادسا - آلات الحرث 1.6 المحارث محراث محمول ذو اسطوانتين محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات محراث محمول ذو أربع اسطوانات محراث مجرور ذو أربع اسطوانات محراث مجرور ذو خمس اسطوانات محراث مجرور ذو ست اسطوانات محراث محمول ذو سكتين محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو أربع سكك محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب محراث مجرور ذو ثلاث سكك معرات مجرور ذو أربع سكك محراث مجرور ذو خمس سكك ممرات الكروم ذو أربع سكك محراث الكروم ذو ست سكك محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 1800 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 3000 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة. 4300 كلغ الوطنية للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4(4) الوطني (2) 21.972 1.977 13.000 9.171 825 8.000 13.120 1.181 II.000 49.13 442 5-355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 9.000 14.607 1.315 10.900 ) * ( ) * ( 12.700 ) * ( ) * ( 13.900 ) * ( ) * ( 14.900 3.062 276 3.340 3.934 354 4.290 9.271 834 6.570 10.380 934 7.360 6.131 552 4.400 15.250 1.373 7.900 ) * ( ) * ( 10.200 ) * ( ) * ( 10.500 ) * ( ) * ( 11.500 ) * ( ) * ( 13.000 ) * ( ) * ( 4.900 ) * ( ) * ( 8.000 23.315 2.098 18.000 27-733 2.496 21.800 36.971 3.327 30.300 الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الآلات الزراعية (1) محراث قلاب ذو سكتين 2800 كلغ محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك. 2800 كلغ
6 . 2 فتاتات التربة فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 16/8 أسطوانة فتاتة مجرورة 10/20 أسطوانة فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة فتاتة مجرورة 40/20 أسطوانة
6 . 3 مشحبات مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات مشحبة محمولة ذات وأسطوانات مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات مشحبة محمولة ذات II أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة
6 . 4 مسلفات مسلفة محمولة ذات 7 أسنان مسلفة محمولة ذات و أسنان مسلفة محمولة ذات 11 سنة مسلفة محوملة ذات 13 سنة مسلفة محمولة ذات 15 سنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحى نسبة تدخل سعر البيع للديوان الوطني للعتاد الديوان الوطني للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج للعتاد الفلاحي (4) الوطني (2) ) ( (3) 26.105 2.349 21.000 28.446 2.560 22.300 7.684 682 4.400 8.850 797 5.300 9.912 892 6.000 II.411 1.027 6.900 11.003 990 7.200 13.424 1.208 8.900 15.841 1.426 10.600 18.058 1.625 12.200 20.406 1.837 13.900 24.487 2.204 17.000 4.589 413 3.700 5-543 499 4.600 6.119 551 5.100 11.623 1.046 6.500 10.430 939 10.000 15.426 1.388 12.000 ) * ( ) * ( 3.000 5.711 514 3.200 6.719 605 3.600 7.346 661 4.100 8.491 764 5.000 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه سعر البيع من المؤسسة نسبة تدخل الآلات الزراعية (1)
6 . 5 آلات الشيزل شيزال محمول ذو 7 أسنان شيزال محمول ذو و أسنان شيزل محمول ذاتيا ذو 11 سنة
6 . 6 الكركار كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 16 مم كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18 مم كرار ذو أربعة عناصر
6 . 7 أعتدة أخرى محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام آلة كبيرة للحرث العميق وقلب التربة (*) تعنى الاسعار ونسب الآلات هذا المرسوم.
المطبعة الرسمية، 7 الوطنية للعتاد الفلاحي | الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد للعتاد الفلاحي للمستعملين (دج) الفلاحي (دج) الانتاج (دج) (3) (4(4) الوطني (2) 6.272 565 4.500 9.854 . 887 5.500 14.720 1.325 6.500 1.240 112 1.400 1.625 146 1.800 ) * ( ) * ( 2.500 26.360 2.372 11.800 20.448 1.840 10.500 4-757 428 5.185 الزراعية المستوردة والمحددة طبقا لاحكام المادتين 3 و 4 من و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-391
« يلغى المرسوم رقم 84-16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 82-01
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 74-87
- مرسوم رقم 74-123
- مرسوم رقم 82-449
- مرسوم رقم 83-153
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-159
مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131
-
مرسوم رقم 84-391
مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.