مرسوم رقم 84-16 ملغى

مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-16

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-391

    « يلغى المرسوم رقم 84-16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 88-159

    مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131

  • مرسوم رقم 84-391

    مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.