مرسوم رقم 74-87 ملغى

مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح 522

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-87

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-16

    « طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة و : يلغى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 84-16

    مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126

  • مرسوم رقم 75-33

    مرسوم رقم 75 33 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح لسنة 1975 151 اعلانات وبلاغات - -- 152 انداران لمقاولين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.