مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح 522
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الادوات الزراعية الى مستعمليها والمستوردة أو الصادرة من الانتاج الوطني، وفقا مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو الجداول الاسعار المرفقة بهذا المرسوم .
سنة 1974 يتضمن نقل مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر الى ولاية قسنطينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-16
« طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة و : يلغى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-16
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
-
مرسوم رقم 75-33
مرسوم رقم 75 33 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح لسنة 1975 151 اعلانات وبلاغات - -- 152 انداران لمقاولين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.