قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت . 1413
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق القرار المؤرخ في II ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ركما يلى :
- أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت ولواحقها .
المجموعة « أ »
- أجهزة الاستقبال للاستعمال المنزلى ، كهربائية أو الكترونية ( لا سلكي ) ،
- دوارات الاسطوانات ، الكتروفونات ولواحقها ..
المجموعة « ب »
- أجهزة التلفزيون .
مسجلات الصوت المغنطيسية ( مانيتوفونات ) ولواحقها .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الاولى عام 139 الموافق 2 يونيو 1971 عياشي ياكر وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-48
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.