قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق لوازم السفر المصنوعة من الجلد 170
المادة الأولى
فتح المادةأن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم السفر والمنتجات الجلدية وحقائب اليد والسفر ، والمحفظات والقمطرات وما شابهها والأكياس الصغيرة والقفف الخ ... من الجلد وبديل الجلد والمواد الاخرى تحدد كما يلي :
- بالجملة : 10 ٪ ، بالتجزئة : 20 ٪ .
ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن ) CAF ( أو الى سعر الخروج من المصنع دون الرسوم بالنسبة للانتاج المحلى وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج و تغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.