قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سية في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 11 دينارا | 20 دينارا 25 دينار ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 300 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن البشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة العمالة سعيدة 486 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 487 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 488 قرارات مؤرخة في 16 و 22 محرم عام 1386 الموافق | 7 و 13 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 489 قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 25 و 27 محرم عام 1386 الموافق 9 و 12 و 16 و 18 مايو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 489 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66 120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع 489 الموافق مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 490 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس | وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1336 ه قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاذن بسحب الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل حاسي تا بنكورت» و «تيمجيد» و «تيملولين» و «حاسى ايمولاي من الشركات كو باريكس و او را فريب ، و فرانكاريب 491 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن النظام الداخلى المدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 492 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495 مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات | الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 497 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير 498 وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة فى 12 شوال واول ذي القعدة و 21 و 24 ذى الحجة عام 1385 و 4 محرم عام 1386 الموافق 2 و 21 فبراير و 12 و 15 و 25 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 498 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 2 مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالدفعات المسجلة في دفاتر الصندوق الوطني الفرنسي للادخار 499 مناقصتان 499 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية اللقب والاسم مركز الاستغلال مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل | بوعلام محمد مقاطعة سعيدة سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، صودق على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة سعيدة تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ فى 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص محلات بيع المشروبات القوائم الخاصة بمنح رخص محلات بيع المشروبات اللقب والاسم مركز الاستغلال بوشته ميلود مقاطعة سعيدة بوعزة بوعزة ) ) الغوثي الطاهر ) ) زواد الحاج « قاسم عدة ) ) دخوني سليمان ) ) خليفاتي برزوق ) ) طهيري عبد القادر ) ) عظيم عبد الجبار )) عمي عبد القادر ) ) بوالسوار معمر ) ) بكري عبد القادر )) حمزة بولشبور )) الشارف محمد ) ) ابن ابراهيم قويدر ) ) أرملة احمد بن عبد الرحمن ( بدون اسم عائلي ) المولودة قرينة عائشة ) ) عبد الرحمن ولد محمد ( بدون اسم عائلي) ) 1 قويدري خلف الله ) ) زيداني عيسى ) ) ارملة سلوى العابد المولودة سلوى خيرة ) ) ارملة غراب عبد القادر المولودة ابن فاطمة خيرة ) ) بلو عبد القادر ) ) عواس عبد القادر ) ; عبد القادر ولد قدور (بدون اسم عائلي) ) ) عيساني عبد القادر ) ) بوعاب نبيه ) ) طاب الصغير ) بودية جيلالي ) ) ارملة بوقادة المولودة بن قدور مسعودة ) ) قعرور خيرة ) ) دحمان العربي ولد الدين ) ) زيتوني عائشة ) ) بلشارف معمر ) ) دايخ السعيد ))
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 اللقب والاسم مركز الاستغلال بلال عبد المؤمن سعيدة زناقي بن جفال . ) ) د حشماوى ماحي ) ) خليفي خالد ) ) منكور حبيب )) شعباني رقية ) ) قاسم عبد الله ) ) شهراوى عبد المؤمن ) ) نعار عيسى ) ) مناد زوليخة ) ) ارملة شويخى هاشمى المولودة عيساني فاطمة ) ) سعيدون نبيه ) ) علي الشريف مصطفى عين الحجر شباب قادة ) ) رفاس حليمة ) ) الاعرج تالية ) رزوق فاطمة ) ) معاطه محمد عين منعة معاطه بن كلوة ) ) أرملة موسى بن فريحة المولودة نجيدى فاطمة مفتاح سيدى بوبكر ارملة عجال المولودة يحياوى فاطمة ) ) بلعيد السعيد نازير عدادي عبد القادر كريدير عسي أحمد داود بوشيخ جيلالي لارودوت سراي محمد الحساسنة ارملة ابن عيسى محمد المولودة ابن حواش بختة البيض هاشمي محمد ) ) أرملة ابن بوزيان المولودة نافعة الزهراء ) ) مدني عمار ) ) جلايلة الازرق ) ) جبيري محمد ) ) حاجي بو عمامة ) ) جرماني ناصر ) ) شرقي عبد القادر ) ) بووير روبيرت المدعو مصطفى بن احمد ) ) فليتي محمد ) ) يوسفى الصديق ) ) حساني عبد القادر ) ) نورى رقية الكاف الاحمر عمراني محمد بو فلجة مشرية شنافة جمعة ) ) عجير مسعود ) ) أرملة جمعي عمار المولودة العمارة ) ) اللقب والاسم مركز الاستغلال محمد فروجة مشرية ابن عمارة محمد عين الصفراء الاشهب مبارك ) ) شني محمد ) ) ربوح الشيخ ) ) بودواله الحبيب ) ) ملوك بن الدين )) بوجريدة ابراهيم ) ) وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 1 يناير سنة 1966 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 300,000را دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-1. منح مختلفة للتعليم العمومي » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 3000.00 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-42 المطاعم المدرسية ( لتتمكن وزارة التربية الوطنية من مواجهة المصاريف المترتبة على اقبال ابناء الجنوب على مدارس شمال البلاد المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : بوزيان بن ميمون المولود في 30 اكتوبر سنة 1934 بالمرسى الكبير ( وهران ) وولداه القاصران : الهواري بن بوزيان المولود في 16 مارس سنة 1960 بالمرسى الكبير (وهران) ، حميد بن بوزيان المولود في 20 مارس سنة 1961 بالمرسى الكبير (وهران) . بدرة بنت احمد المولودة فى 7 ابريل سنة 1921 بالعامرية (وهران) محمد بن محمد بن البصير المولود في 26 مارس سنة 1911 بوهران عبد الله بن احمد المولود سنة 1926 بوزان (المغرب) | واولاده القصر : عبد الحميد بن عبد الله المولود في 20 أبريل سنة 1950 بسيدي بلعباس (وهران) ، عائشة بنت عبد الله المولودة فى 20 ابريل سنة 1952 بسيدي بلعباس ، عبد المجيد بن عبد الله المولود في 18 سبتمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس ، فضيلة بنت عبد الله المولودة فى 1 يونيو سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : الشريف عبد الله ، الشريف عبد الحميد ، الشريف عائشة ، الشريف عبد المجيد ، الشريف فضيلة بوسيف ولد عبد الله بن احمد المولود في 1 مارس سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) ، وولداه القاصران :
- رشيدة بنت بوسيف المولودة في 12 مارس سنة 1960 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- ثرية بنت بوسيف المولودة في 15 سبتمبر سنة 1962 ببني صاف ( تلمسان ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : سوسي بوسيف ، سوسي رشيدة ، سوسي ثرية
- ستوتي بوعلام ولد سليمان المولود في 19 يناير سنة 1942 بحاسي الفلة (وهران) . صحراوى علي المولود في 19 مارس سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر :
- صحراوي فتيحة المولودة فى 27 فبراير سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) ،
- صحراوى حفيظة المولودة في 24 مارس سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) ،
- صحراوى عمر المولود في 18 نوفمبر سنة 1955 ببني صاف (تلمسان) ،
- صحراوى جميلة المولودة فى 11 ابريل سنة 1962 ببني صاف (تلمسان) ،
- صحراوي ابراهيم المولود في 27 يناير سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) . مصطفى بن حمو المولود في 9 مارس سنة 1941 بقديل وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو مصطفى الهواري بن حامد المولود في 27 يوليو سنة 1942 بوهران ميلود ولد عبد القادر المولود في 18 ابريل سنة 1941 بتا مكسالت بلدية سيدى مجاهد ( تلمسان ) وبنته القاصرة :
- فتيحة بنت ميلود المولودة في 1 فبراير سنة 1961 بتا مكسالت بلدية سيدى مجاهد ( تلمسان ) ويدعيان من الآن فصاعدا : اسماعيل ميلود ، اسماعيل فتيحة محمد بن غازي بن محمد المولود في 26 يونيو سنة 1938 بالعنصر (وهران) وولداه القاصران : غازي بشير المولود في 24 يناير سنة 1964 ببوتليليس (وهران) ، خضرة بنت محمد المولودة فى 29 اكتوبر سنة 1965 ببوتليليس وهران )، ويدعون من الآن فصاعدا : غازي محمد ، غازي بشير ، غازي خضرة عبد القادر بن زيزى المولود في 30 مارس سنة 1932 بوهران ، وولداه القاصران : الهواري بن عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، أم الخير بنت عبد القادر المولودة في 26 مايو سنة 1960 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : زيزي عبد القادر زيزي الهواري ، زيزي أم الخير بكاي بن علي بن بكاي المولود سنة 1929 ببوتليليس (مركز العنصر) وهران ، واولاده القصر : رابح بن بكاي المولود في 18 يوليو سنة 1949 (وهران) ، عمر بن بكاي المولود في 16 سبتمبر سنة 1957 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، الزهراء بنت بكاي المولودة فى 3 اكتوبر سنة 1958 بالمرسى الكبير ( وهران ) ،
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 محمد بن بكاي المولود في 22 اكتوبر سنة 1960 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، جمال بن بكاي المولود في 6 فبراير سنة 1962 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، فاطمة بنت بكاي المولودة فى 22 يناير سنة 1964 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، عين السيد احمد بلقايد بصفة موقتة كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية ببوفريك ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الحق بكاي ، عبد الحق | قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 25 و 27 محرم عام 1386 رابح ، عبد الحق عمر ، عبد الحق الزهراء، عبد الحق محمد، عبد الحق جمال عبد الحق فاطمة محمد بن محمد بن سالم المولود في 17 مارس سنة 1927 بوهران
- بلحاج الزهراء ارملة عرومية المولودة في 28 سبتمبر سنة 1931 بوهران
- ميمونت بنت علي المولودة فى 17 غشت سنة 1927 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفاوي ميمونت • ابراهيم ولد محمد بن باهي المولود في 20 يناير سنة 1942 بحمام بحجر وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : باهي ابراهيم عبد الله بن بوزيان المولود في 27 ديسمبر سنة 1940 بالمرسى الكبير (وهران) وبنته القاصرة : سميرة بنت عبد الله المولودة في 25 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوزيان عبد الله بوزيان سميرة رقية بنت الخضرى بن العربي المولودة في 17 غشت سنة 1941 بعين الترك (وهران) . قرارات مؤرخة في 16 و 220 محرم عام 1386 الموافق 7 و 13 مايو سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1386 الموافق 7 مايو سنة 1966 ، عين السيد مراد بن زرجب كاتب ضبط ممتازا من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1386 الموافق 7 مايو سنة 1966 ، ادمج السيد محمد قرمادي نائب كاتب الضبط من الطبقة 7 بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالدار البيضاء (المغرب) ضمن الاطارات الجزائرية وعين بصفة موقتة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتنس . بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1386 الموافق 7 مايو سنة 1966 ، عين السيد السعيد ايدير مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان ليشغل بصفة موقتة منصب كاتب ضبط متمرن بالمحكمة المذكورة الموافق 9 و 12 و 16 و 18 مايو سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 ، عين بصفة موقتة السيد عبد الباقي بن عزوز المحضر المساعد بقسنطينة لادارة مكتب المحضرين العدليين لنفس المدينة وذلك خلفا للسيد محمود بن النور الموقف عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، عزل السيد عبد اللطيف قالي المحضر العدلي بمدينة الجزائر من مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، عين بصفة موقتة السيد دحمان زيتوني المحضر العدلي بمدينة الجزائر لادارة مكتب المحضرين العدليين بنفس المدينة خلفا للسيد عبد اللطيف قالي المعزول من مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، عزل السيد جيلالي بن حنيفية المحضر العدلي بمدينة تيارت من مهامه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو
49 الجريدة الرسمية سنة 1963 المتضمن انشاء مكتب وطنى للملكية الصناعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع كما يلى : 1 - رسوم للحصول على شهادات المخترعين وأجازات الاختراع و شهادات الاضافة : أ ) رسم الايداع الخاص بالقسط السنوى الاول 30 د. ج ب ) رسم الايداع الخاص بشهادة الاضافة 30 د. ج ج ) رسم المطالبة بعدة أسبقيات : عن كل أسبقية مطلوبة 30 د. ج د ) رسم نشر شهادة المخترع أو أجازة الاختراع أو شهادة الاضافة 120 دج ه ) الرسوم : الالواح الست الاولى من الحجم الصغير أو ثلاثة ألواح من الحجم الكبير تكون مضمنة في رسم الايداع . 2 الرسوم الخاصة بالاقساط السنوية : من القسط الثانى الى الخامس ، عن كل قسط سنوى 60 د.ج من السادس الى العاشر عن كل قسط سنوى 90 د. ج من الحادي عشر الى الخامس عشر عن كل قسط سنوى 120 دج من السادس عشر الى العشرين عن كل قسط سنوى 150 دج
- الرسوم الاضافية : أ ) رسوم نشر شهادات المخترعين أو اجازات الاختراع أو شهادات الاضافة : عن كل جزء من 10 صفحات ، زيادة على الخمس عشرة صفحة الاولى 50 د. ج ب ) رسوم نشر الرسوم : من الحجم الصغير : عن كل لوحة بعد اللوحة السادسة 20 د. ج من الحجم الكبير : عن كل ورقة بعد الورقة الثالثة 40 د. ج ج ) تصحيح مأذون به لاغلاط مادية : عن التصحيح الاول 10 د. ج عن كل واحد من التصحيحات الموالية 2 د. ج د ) رسم تحويل طلب شهادة اختراع لم تسلم بعد الى شهادة اضافة 30 د. ج ه ) رسم التقييد فى السجل الخاص بالاجازات 10 د. ج رسم تقييد التنازل عن طلب اجازات أو اجازة 100 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه و ) رسم اضافي عن تأخير دفع الاقساط السنوية الخاصة بأجازات الاختراع وذلك في المهلة الممنوحة من ستة أشهر 25 د. ج 4 - رسوم للحصول على معلومات : أ ) رسم تسليم نسخة رسمية – بالتسعير عن كل صفحة أو لوحة 15 د. ج ب ) رسم عن ثبوت النسخة المطبوعة لاجازة الاختراع أو لشهادة الاضافة 10 د. ج ج ) رسم تسليم البيان عن حالة الاقساط الخاصة بأجازة الاختراع 10 د. ج د ) رسم تسليم نسخة طبق الاصل من التقييد في السجل الخاص بالاجازات 80 د . ج المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-121 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع وبالعلامات التجارية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء مكتب وطنى للملكية الصناعية ، برسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، كما يلى : 1 - رسوم الايداع والتسجيل : 1 ) رسم الايداع وتجديد الايداع 50 د. ج ب ) رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات 10 د. ج ج ) رسم استمرار سريان المفعول ( مهما كان عدد الاصناف ) 100 د. ج د ( رسم المطالبة بأولوية تقديم العلامة 20 د. ج
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 ه ) رسم ارجاع الاختام ( الكليشيات ) د. ج و ) رسم العدول عن استعمال علامة 10 د. ج ز ) رسم تسليم شهادات الهوية 20 د. ج 2 رسوم تتعلق بالسجل الخاص وبالابحاث : أ ) رسم تسجيل عقد يتضمن نقل الملكية أو التحويل بطريق الميراث 50 د. ج ب ) رسم تعديل العنوان أو تسمية الشركة أو كل تقييد آخر اد. ج ج ) رسم تسليم نسخة التقييد فى السجل الخاص بالعلامات، او شهادة تثبت عدم وجو أي تقييد 20 د. ج د ) رسم البحث عن الاسبقية ) عن كل علامة وعن كل فترة من عشرة أعوام ) . 20 د. ج المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 . هواري بومدين قرار مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل | ازان - الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ فى 26 ابريل | سنة 1954 المتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص الصادرة بتطبيقه والمحدد بموجبها نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من بعد ،
- وبناء على طلب الترخيص بالنقل المقدم من المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز في 12 يوليو سنة 1965 ، وبناء على المخططات ، والتعهدات وغيرها من الوثائق المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبناء على محاضر التحقيق العلنى الذى أجرى بالخميس ) عمالة الاصنام ( من 12 حتى 25 أكتوبر سنة 1965 ، وعلى راي رئيس المجلس البلدى المنتدب بالخميس ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع انشاء أنبوب يربط النقطة الكيلومترية 168830 من شبكة الانابيب اغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس ( عمالة الاصنام ) المادة 2 : يرخص للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بانجاز واستثمار العمل المذكور أعلاه ، كما هو محدد في رسم المخطط الموضوع فى 26 يناير سنة 1966 والملحق بأصل هذا القرار المادة 3 : يلزم الناقل بمراعاة التنظيم العام المتعلق بالسلامة في موضوع نقل الغاز ، وخاصة أحكام المواد 19 و 22 و 23 من القرار الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بنظام سلامة خدمات النقل الخاص بالغاز القابل للاشتعال المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافقه ابريل سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن الاذن بسحب الرخص الخصوصية بالتنقيب عن الوقود السائل ( حاسي تابنكورت )) و (( تيمجيد ) و ( تيملولين ) و حاسي (ايمولاى من الشركات كو باريكس وأورا فريب و فرانكاريب ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 12-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الممنوح بموجبه لشركة التنقيب عن البترول CEP رخص البحث عن الوقود السائل « حاسي تابنكورت » و « تيمجيد » و « تيملولين » ، و (حاسي ايمولاى» ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 أكتوبر سنة 1961 والذي يمنح بموجبه للشركات السبع المبينة ادناه الامتياز المسمى أوحانيت » على رخص « تيملولين » و « حاسي ايمولاى »، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 المتضمن تحويل على سبيل الحيازة المشتركة للرخص الاربع وذلك لفائدة الشركات السبع المبينة أدناه ،
- وبمقتضى المراسيم المؤرخة فى 15 يونيو سنة 1962 المانح للشركات السبع المذكورة أسفله امتيازي « تمدانت » و « اسكارن » المقيدين فى رخصة ( حاسي ايمولاى » ،
492 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 نوفمبر سنة 1958 القاضي | بتمديد المرحلة الاولى من صلاحية رخصة ( تيملولين » لمدة شهرين ولتسعة أشهر المرحلة الاولى من رخصة ( حاسي ايمولاى » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1962 القاضي بتجديد رخص ( حاسي تابنكورت » و « تيمجيد » و «تيملولين » لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 القاضي بتجديد رخصة ( حاسي ايمولاى » لمدة خمس سنوات ، وبناء على اتفاقية شركة المحاصة المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 المبرمة بين الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول ) CEP ( والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث | البترولية (FRANCAREP) وشركة الابحاث واستغلال البترول (EURAFREP) وشركة المساهمة فى الابحاث والتنقيب عن البترول (COPAREX) وموبيل الصحراء وموبيل بروديو سينق الصحراء الكوربوريشن واوسونية المنجمية الفرنسية ،
- وبمقتضى العريضة المؤرخة في 10 يوليو سنة 1964 التي بموجبها تطلب الشركات (سيب) فرانكاريب) و (أو را فريب) و (كوباريكس) و (موبيل الصحراء ) و (موبيل برود يوسينق انكوربوريشن ) و ( أميف ) ، بسحب رخص ( حاسي تابنكورت » و « تيمجيد » و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » من الشركات ( أورا فريب ) و ( كوباريكس ) و (فرانكاريب) ، وبمقتضى عقد الموثق المؤرخ فى 5 و 12 يونيو سنة 1964 والمتضمن سحب الرخص الاربع المذكورة أعلاه من الشركات وبمقتضى الملحقين المؤرخين فى 18 مايو سنة 1964 والمعدلين لاتفاقية شركة المحاصة المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 ، وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 17 مارس سنة 1964 المبرمة بين الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر من جهة وكوباريكس وأورا فريب وفرانكاريب من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة سندا لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على اعلان المنظمة التقنية الخاص باستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 10 سبتمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل سحب رخص الابحاث عن الوقود السائل المسماة حاسي «تابنكورت» و «تيمجيد» و «تيملولين» | و حاسي ايمولاى من الشركات الآتية : شركة الابحاث والاستغلالات البترولية (كوباريكس) وشركة البحث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه البترولية ( فرانكاريب ) . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 . بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن النظام الداخلي لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي ان وزير الاشغال العمومية والبناء 6 ، بناء على تقرير مدير الادارة العامة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 المتضمن تأسيس مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالجزائر حسين داي ولا سيما مادتاه 5 و 12 ،
- وبعد الاطلاع على الرأى الذي عبر عنه مجلس الاتقان التابع للمدرسة أثناء جلسته المنعقدة في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد طبقا لاحكام هذا القرار النظام الداخلي لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر
- حسين داي العنوان الاول النظام العام المادة 2 : يخضع التلامذة المهندسون لنظام القسم الداخلي ، الا اذا منح اعفاء خاص من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير الدخول الى المدرسة المادة 3 : يخبر التلامذة الجدد عن تاريخ افتتاح المدرسة باستدعاءات فردية ويخبر التلامذة الذين قضوا سنة دراسية عن طريق مذكرة مدرسية تلصق في نهاية السنة الدراسية يحدد بمقرر من الوزير تاريخ افتتاح المدرسة ، ومدة التدريب والعطل التعليم - الاوقات المادة 4 : يشتمل برنامج التعليم على :
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 أ ) محاضرات شفهية وندوات ، ب ) جلسات عمل تتضمن برامج تساعد على تكوين التلامذة المهندسين ، اشغال تطبيقية ، زيارات لورشات ومعامل ، دروس فى الرسم ، والحساب ، شغل الاجهزة باليد الخ . ج ) تدريبات تطبيقية يحدد المدير حصص المحاضرات ، والندوات و الجلسات . المادة ه : يعد دفتر لكل فوج من التلاميذ ، يسجل فيه كل أستاذ الدروس التي ألقاها ، ومواضيع الواجبات التي كلف بها التلاميذ مجلس التنسيق والتأديب المادة 6 : يحدث مجلس للتنسيق والتأديب يعهد اليه بتقديم الآراء والاقتراحات المجدية التي تتعلق بالمواضيع التالية الى المدير : سير المدرسة ، كل المسائل المتعلقة بالتعليم ، وحسن سير الدروس
- والامتحانات ، مسائل الطاعة العامة ، دراسة الحالات الفردية للمخالفات الخطيرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة بعده واقتراح العقوبات الواجب اتخاذها بعد الاستماع الى التلميذ المهندس صاحب العلاقة. يتشكل مجلس التنسيق والتأديب من : مدير المدرسة رئيسا ، الاساتذة رؤساء المجموعات ، المراقب العام ،
- ممثلى التلاميذ المهندسين بنسبة واحد عن كل قسم دراسي من بينهم ممثلهم الذي يحضر اجتماعات مجلس الاتقان يجتمع مجلس التنسيق والتأديب بناء على طلب المدير واستدعاء منه يمكن لنائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية أن يحضر اجتماعات المجلس ، ويخبره مدير المدرسة بالاجتماعات التي ينوى المجلس عقدها ، وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع . يمكن للمجلس أن يدعو لحضور جلساته كل شخص للاستشارة عندما يرى ذلك مفيدا يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مع مجموع هيئة التدريس لدراسة كل المسائل المتعلقة بوضع النقط للتلامذة ، وباعطاء نظرهم في دروسهم ولا يحضر ممثلو التلاميذ الى هذه الاجتماعات التي تنعقد كل ثلاثة أشهر تنظيم التلامذة المادة 7 : ينتخب التلامذة المهندسون من بينهم لجنة تكلف بانعاش وتسيير كل النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية داخل المدرسة ، وبتقديم كل رأى مفيد للمدير في حسن سير المؤسسة وبالمساعدة على تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام والطاعة داخل المدرسة . الاخبارات المادة 8 : ان الاوامر والمقرارات والتنبيهات المتعلقة بالتعليم وسير المدرسة يجب أن تكون موضوع مذكرات داخلية تعلق في اللوحة الرسمية لادارة المدرسة على التلامذة المهندسين أن يطلعوا كل يوم على الوثائق المعلقة ، ولا يعذرون مطلقا بجهلهم لها . النظام الداخلي للمدرسة المادة 9 : على التلامذة المهندسين أن يظهروا في كل الاحوال في هيئة مقبولة ، ويمنعون بالخصوص منها مطلقا من : 1 ) التدخين في قاعات المحاضرات ، 2 ) ادخال أو اسكان أشخاص أجانب عن المدرسة في البنايات أو المحلات التابعة لها ، ) القيام بأعمال استفزازية بين التلاميذ تحت طائلة عقاب الطرد ، 4 ) مزاولة ألعاب القمار ، وادخال أو شرب أي نوع من المشروبات الكحولية بداخل المدرسة ، ه ) اخراج شيء تابع للمؤسسة دون اذن كتابي من المدير المواظبة المادة 10 : ان حضور المحاضرات والجلسات التطبيقية ، والزيارات المذكورة في جدول الاوقات هي اجبارية ولا يعفى منها الا باذن خاص كتابي من الادارة . يتولى الرقابة المراقب العام .. ويعتبر في حكم المتغيب : 1 ) كل تلميذ مهندس يصل بعد ابتداء الدرس ، 2 ) كل تلميذ - مهندس يغادر دون اذن درسا او اية جلسة قبل انتهائهما ان الوحدة الغيابية هي التغيب عن ساعة عمل منصوص عليها في جدول الاوقات مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 11 التالية فيترتب على كل تغيب دون مبرر الحرمان من المنحة على قدر وقت الغياب ، وبنسبة يوم واحد من الحرمان عن ست تغيبات . العقوبات التأديبية المادة 11 : أ ) ان العقوبات التأديبية التي يمكن أن تطبق على
494 الجريدة الرسمية التلامذ المهندسين هي التالية : الانذار ، التوبيخ مع تسجيله في ملف التلميذ ، الطرد المؤقت مع الحرمان من المنحة ، الطرد النهائي ب ) يتولى المدير انذار التلميذ بناء على اقتراح المراقب العام أو أحد الاساتذة ج ) يمكن للمدير بعد توجيه الانذار الثاني ، وبموافقة مجلس التنسيق والتأديب أن يوجه الى التلميذ توبيخا مع تسجيله في الملف د ) يمكن للمدير عند حدوث مخالفة خطيرة وبعد موافقة المجلس أن يقترح على الوزير اما الطرد المؤقت أو الطرد النهائي للتلميذ - المهندس المرتكب للمخالفة ، وذلك حسب خطورتها . ويترتب على تدبير الطرد قطع المنحة عن التلميذ المعنى ه ) ويمكن للمدير فى الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يقرر بصفة موقتة طرد التلميذ - المهندس فى الحال ريثما يبت في أمره طبقا للفقرة د . العنوان الثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه 2 ) اعادة السنة الدراسية اذا تسببت قوة قاهرة في حصوله على هذه النتيجة غير الكافية 3 ) الطرد النهائي تكون العلامة العامة السنوية أحد العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في التدريبات والتعيينات الاشغال والمشاريع المادة 13 : 1 ) ان الاشغال التطبيقية مثل الدراسات والرسم والتقارير يجب اجراؤها فى المدد التي يحددها الاستاذ المكلف بالدرس . وفي حال التأخير فان للاستاذ المعنى وحده الحق في منح مدة تكميلية أو في تقرير العقاب 2 ) واذا لزم ارجاء عمل عند جلسة عمل داخل القاعة ، فتمنح علامة الصفر للتلميذ - المهندس المتغيب ، وفي حال تغيب مأذون به أو بعذر مقبول يتخذ الاستاذ أحسن الحلول لاعادة حالة التلميذ - المهندس الى طبيعتها
- يمكن أن تمنح مهلة تكميلية بمقرر من الاستاذ للتلميذ المهندس ، عندما ينقطع عن العمل بسبب مرض أو قوة قاهرة لمدة معتبرة من الوقت كانت قد خصصت لتنفيذ مشروع أو عمل تطبيقي أو دراسة الجزاء عن الدراسة - التنقيط المادة 12 : 1 ) التنقيط الربع السنوى : 1 ) يحرز كل تلميذ - مهندس عند انتهاء كل ثلاثة أشهر ، وعن كل مادة مدروسة علامة يعبر عنها بأحد الاحرف الآتية : الحرف أ يعني نتيجة حسنة جدا ، الحرف ب يعني نتيجة مقبولة ، الحرف ج يعني نتيجة غير كافية . ب ) يضع الاستاذ تقريرا كتابيا عن كل علامة ج ج ) ان الحصول على علامة ج فى مادة واحدة للمرة الثانية | سيستلزم عقابا قد يصل الى الطرد النهائى وذلك عندما يقرر مجلس التنسيق والتأديب الذى يجب استشارته بأن الامر راجع الى تكاسل التلميذ . 2 ) التنقيط السنوى : يحرز كل تلميذ عند انتهاء كل سنة علامة عامة حسب نظام التنقيط المنصوص عليه في الفقرة أ المشار اليها أعلاه . سيستلزم منح علامة ج في مادة ما عند انتهاء السنة الدراسية استشارة المجلس الذي يقترح أحد التدابير التالية ازاء التلميذ المعنى : 1 ) اعادة الامتحان قبل ابتداء السنة الدراسية المقبلة واذا حصل التلميذ - المهندس في هذا الامتحان على نفس النتيجة في نفس المادة ، فللمجلس أن يقترح أحد التدابير المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و 3 المذكورتين بعده . ) واذا تمادى التلميذ في التغيب ، فيستشير المدير مجلس التنسيق والتأديب فى التدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بأشغال التلميذ المعنى . التدريب المادة 14 : ان التدريبات جزء من التعليم المقرر في المدرسة ويجب على التلامذة - المهندسين او يعتنوا بتحرير التقرير على اثر تدريباتهم ليمكنوا بذلك مجلس الاساتذة من تقدير النشاط وقيمة العمل المنجز . يسلم التلميذ المهندس التقرير الى رئيس المصلحة التي أجرى فيها تدريبه ، ويسلمه الرئيس بدوره الى مدير المدرسة مشفوعا بالعلامة التقديرية . مجموع الادوات التابعة للمدرسة المادة 15 : يجب على التلامذة ان يولوا عناية كبرى لمجموع الآلات والادوات ولوازم الطبوغرافيا ، والاجهزة المختلفة التي تضعها المدرسة تحت تصرفهم لحاجات التعليم ، وهم مسؤولون عنها شخصيا وفي حال الضياع او العطب الاراديين لهذه الآلات، او افساد المحلات والاثاث المدرسي ، فان مبلغ التعويض عن الاضرار يلقى على عاتق التلامذة - المهندسين المسؤولين مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المحتملة . ان كل نزاع حول مبدأ التعويض او المبلغ أو تاريخ الدفع المطلوب يعرض على نظر الوزير يخصم المبلغ المقرر من المنحة المخصصة للتلميذ المهندس
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 المادة 16 : لا تتحمل المدرسة أية مسؤولية في جميع الحالات عن ضياع أو عطب الاشياء او الادوات الخاصة | بالتلامذة المهندسين وان اذن المدرسة بإيداع الادوات والرسوم والوثائق | والملابس والسيارات وغيرها في المحلات التابعة لها أو ملحقاتها لا يمكن ان يحتج به عليها ، كما لا يمكن أن تعتبر بذلك مسؤولة | عن حراسة تلك الاشياء . التنفيذ المادة 17 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عبد النور علي يحيى وزارة التجارة مرسوم رقم 66-113 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، المادة الاولى : تعتبر فى نظر تنظيم الاسعار منتجات مستوردة جميع المنتجات الصادرة من الخارج والمبيعة على الحال التي تكون بها عند اجتيازها الحدود الجمركية ، اما خالصة القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين (CA.F) واما في المنطقة الجمركية الجزائرية ، أو المنتجات التي اجريت عليها معالجات يدوية بسيطة ليتيسر حفظها من غيران يفقدها ذلك ذاتيتها الاصلية • المادة 2 : يعتبر في نظر هذا المرسوم وتشريع الاسعار مستوردين ، جميع الذين تولوا ، فى المنطقة الجمركية الجزائرية ، بيع المنتج المستورد ، على حاله وذلك سواء أكانوا متصرفين لحسابهم الخاص أم لحساب الغير المقيم خارج الجزائر . ان المستوردين هم : 1 ) التجار المتخصصون في الاستيراد ، ب ( التجار بالجملة أو بالتقسيط الذين يتمونون من أسواق الخارج ، ج ) أرباب الصناعات الذين يتمونون من الاسواق المذكورة لاجل تحويل المنتجات المستوردة والذين تؤديهم الظروف الى ان يبيعوا بصفة استثنائية وعلى حالها جزءا من المنتجات المستوردة ، د ) وبوجه عام كل مؤسسة او كل مجموعة لها ، في نظر التشريع التجاري ، صفة المستورد . لا يعتبر مستوردين فى نظر التشريع الخاص بالاسعار : أ ) الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك ، ب ) الوسطاء بالعمولة الذين لا يشترون البضائع شراء باتا لاعادة بيعها ولا يتدخلون الا لحساب موكليهم ، ج ) المكاتب التجارية الوطنية التي تستمر خاضعة للنظم الخاصة المفروضة بموجب النصوص السارية عليها ، ومنها على الخصوص المكتب الوطني للتسويق
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 17 غشت سنة 1941 و 22 اكتوبر سنة 1952 ، يرسم ما يلي : المادة 3 : يعتبر المستورد تاجرا بالتقسيط من حيث تطبق هذا المرسوم من حيث تعيين حدود الارباح ، اذا انجز عمليات استيراد بقصد تموين متجره للبيع بالتقسيط وفي جميع الحالات الاخرى يعتبر المستورد تاجرا بالجملة . المادة 4 : تحدد اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها : أ ) بموجب مقرر من وزير التجارة وذلك فيما يخص المنتجات المستوردة التي تنص قرارات التسعير المتخذة بشأنها ، على هذا الاجراء . يجوز ان تفرض على المستوردين دفعات تعويضية وذلك في حدود التفاوت الموجود بين الاسعار الجزائرية المستعملة عند الانتاج والاسعار الاجنبية المزادة عليها عند الاقتضاء المصاريف التبعية المحددة بعده . ب ) من طرف المستورد نفسه وتحت مسؤوليته الخاصة
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وضمن الشروط المحددة في المواد 7 الى 12 بعده ، وذلك فيما يخص جميع المنتجات الاخرى . المادة ه : واذا حدد ثمن المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها بموجب مقرر وزارى ، فيجب على المستورد ان يوجه الى وزير التجارة (مديرية التجارة الداخلية) ، في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استخلاص المنتجات من الجمارك، طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم . ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المثبتة لثمن الشراء والمصاريف التبعية المحددة في المادة بعده . المادة 6 : واذا امكن للمستورد أن يحسب مباشرة وتحت مسؤوليته الخاصة وضمن الشروط المحددة فى المواد 7 الى 12 بعده ، اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها ، فيجب عليه ان يودع قبل كل بيع ، لدى المديرية الجهوية او المركز العمالي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع له محل اقامته ، بطاقة ثمن مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويعاد اليه نظير منها مؤشر عليه ومؤرخ من طرف السلطة الادارية المذكورة اعلاه ، يكون بمثابة اشعار بالاستلام . ويجب على المستورد ان يثبت ، اذا طلب منه ذلك الموظفون | المختصون ، صحة اثمان البيع المذكورة فى هذه البطاقة وذلك بتقديم المستندات الاصلية المثبتة لثمن الشراء والمصروفات التبعية المقدمة . المادة 7 : ان ثمن بيع بضاعة مستوردة ، وفي ضمنه جميع الرسوم ، اذا جرى بيعها على حالها يساوي ، في حالة حسابه من طرف المستورد مباشرة ، ثمن الشراء المزاد عليه حد الربح المشروع وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب اداؤه في ثمن البيع . المادة 8 : أن ثمن الشراء هو المبلغ المدفوع فعلا او الواجب اداؤه من طرف المستورد وذلك بعد خصم التخفيضات والاسقاطات من جميع الانواع . ويجب ان يكون هذا الثمن مثبتا بواسطة الفاتورة المحررة في البلد الاصلي . ولا يمكن أن يتجاوز ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر ، الثمن المبين فى اذن الاستيراد المسلم. للمستورد من طرف السلطة المختصة ان البيوع المتعاقبة المنجزة قبل تسديد رسوم الجمرك والمتممة اما خالص الثمن واجرة الشحن وقيمة التأمين (.CA.F) وأما في مستودعات الجمرك ، لا يمكن أن يترتب عليها زيادة في ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر المادة 9 : ان المصروفات التبعية المأذون بها لا تكون موضوعا لاستعمال مزدوج ويجب ان ينطوى عليها طابع من الضرورة المثبتة يجوز ان يعرض جزء من هذه المصروفات في البلد الاجنبي | | والجزء الآخر في التراب الجزائري ان المصروفات التبعية المأذون بها تنحصر على وجه التحديد فيما يلي : 1 ) مصروفات التفريغ الممثلة في ثمن تفريغ البضائع بعد شرائها وقبل ادخالها فى مخزن المستورد 2 ) مصروفات النقل المتممة بعد الشراء والى ان توضع البضائع في مخزن المستورد .
- مصروفات التأمين المعتادة وهي عبارة عن الاخطار المضمونة بعقود التأمين البحرى . واذا تولى المستورد تأمينه بنفسه فان المصروفات الواجب اعتبارها بصفة مصروفات التأمين ، لا يمكن أن تتجاوز 1,25 في المائة من ثمن ( الاجرة والشحن ( للبضاعة المستوردة 4 ) رسوم الاختام القنصلية ورسوم الخروج والرسوم الاخرى المشابهة ه ) رسوم الجمارك والرسوم الاضافية المقبوضة في الجمرك . 6 ) رسوم الخزن المدفوعة في حالة مرور البضائع على مستودعات الجمرك ان مصروفات الوقف والخزن التي يتسبب فيها مكث طويل على الرصيف ومصروفات الخزن المتممة بعد دفع رسوم الجمرك تخصم من حد ربح المستورد . ) مصروفات فتح اعتمادات مستندية ومصروفات تحويل المال الى بنك أجنبي . ) أجرة الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك • المادة 10 : ان حد الربح الذى يتقاضاه المستورد هو نفس حد الربح المحدد في التجارة الجزائرية للتاجر بالجملة او للتاجر بالتفصيل فيما يخص المنتجات المشابهة للمنتجات المستوردة المادة 11 : اذا كان حد الربح المأذون به للمستورد ناتجا من تطبيق نسبة مائوية فلا يؤذن بضم المصروفات التبعية المبينة في المادة 9 ، الى سعر التكلفة ، ما عدا مصروفات النقل والتفريغ الى رصيف النزول ومصروفات التأمين المعتادة . ان المصروفات التبعية لا يمكن أن تضاف بقيمة مطلقة الى السعر المعين المادة 12 : ان البضائع المستوردة الى السوق الداخلية اذا تم بيعها قبل تقديمها للاستهلاك ، خالصة الثمن وأجرة الشحن ورسم التأمين او اذا بيعت في مستودعات الجمرك ، فان مكافأة البائع تحت رسوم الجمرك يجب خصمها من حدود الارباح المأذون بها ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه المكافأة أثنين في المائة من قيمة البضاعة المستوردة خالصة الثمن
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وأجرة الشحن ورسم التأمين المادة 13 : تنطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتجات المستوردة ماعدا المنتجات الموضوعة تحت نظام حرية الاجراءات المبينة فى المادة 6 أعلاه وذلك طبقا للتنظيم النافذ سالفا ومادام هذا التنظيم المتعلق بها لم يجر الغاؤه المادة 14 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الاسعار الجارية عند الاستيراد و فى السوق الجزائرية ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية غير انه فيما يخص اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 4 والخاضعة قبل تاريخ تطبيق هذا المرسوم لنظام الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية فان المستورد يستمر في تحديدها تحت مسؤوليته الخاصة وحسب ملحق الى المرسوم المتعلق بالمنتجات الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين المستوردة والمبيعة على حالها بطاقة الاسعار رقم : الاسم او اسم الشركة التجاري : العنوان : رقم التسجيل في السجل التجاري : الوضعية التجارية : تاجر بالجملة أو بالتفصيل ( 1) رقم وتاريخ اذن الاستيراد : البلد الاصلي : بالعملة الا. الاجنبية السعر على أساس الوحدة ، المذكور في الاذن بالدنانير تسليم بميناء الشحن (..)) السعر بالعملة الاجنبية ( خالص الثمن واجرة الشحن ورسم التأمين (CF) (1) السعر بالدنانير ثمن النقل فى البحر والتأمين ومصروفات النقل السعر خالص القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين حد الربح او النسبة المائوية (1) المصروفات التبعية : مصروفات البنك رسوم الجمارك مصروفات أخرى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، معدله .. ثمن البيع وفي ضمنه جميع الرسوم (1) شطب على مالا يفيد مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، الجمع الوحدة
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ،
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ فى 30 يونيو | سنة 1945 المتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الامر رقم 45-1384 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الحرية والمراقبة للاسعار ، والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1951 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعتبر موضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار جميع المنتجات التي تكون موضوعا لقرارات من وزير التجارة تنص على أن أسعارها المطبقة عند الانتاج ، ستحدد بموجب مقرر وتنطبق أحكام هذا المرسوم كذلك وضمن نفس الشروط على أسعار جميع الخدمات المادة 2 : يتعين على من يعنيهم الامر أن يوجهوا الى وزير التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، في
وعلى سبيل تدبير تبعى للتطبيق ، حسب المعنى الوارد في المادة الأولى من الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالاسعار ، طلبا للتصديق على السعر مصحوبا بتحليل ثمن التكلفة الى عناصره المختلفة ومؤيدا باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار وشروط البيع | الواجب تطبيقها المادة 3 : يجوز ان ينص عند الاقتضاء في المقرر التنظيمي للتصديق على الاسعار ولدى الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة ، على شروط خاصة بالثمن والبيع تختلف عن الشروط المقترحة من طرف المعنيين المادة 4 : اذا وقع في المستقبل التغيير في ثمن التكلفة المنتجات والخدمات الموضوعة ، عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم ، تحت نظام الحرية والمراقبة للأسعار ، ومادامت النصوص النظامية التي وضعت هذه الاسعار بموجبها تحت هذا النظام ، لم تدخل عليها تعديلات . المادة 7 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد فوزى رويزق المتصرف المدني لمهام نائب مدير العمل ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة فى 12 شوال واول ذي القعدة و 21 و 24 ذى الحجة عام 1385 و 4 محرم عام 1386 الموافق 2 و 21 فبراير و 12 و 15 و 25 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، ألغي ابتداء من 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 اكتوبر سنة 1965 القرار المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 الذي المعبر عنه فيتعين على المعنيين أن يوجهوا طلبا جديدا عين بموجبه السيد الصغير بن الاعلام متصرفا مدنيا من للتصديق على الاسعار . المادة ه : ان مقرر التصديق على الاسعار لا يمكن ابداؤه في أكثر من شهر بعد ايداع المستندات المشار اليها في المادة أعلاه واذا لم يصدر هذا المقرر فى الاجل المحدد فتعتبر أثمان البيع وشروطه مأذونة المادة 6 : يلغى القراران المؤرخان في 11 نوفمبر سنة 1948 و 22 ديسمبر سنة 1951 المشار اليهما اعلاه غير ان احكام هذين القرارين تبقى مطبقة على اسعار الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، رقي السيد الصغير بن الاعلام المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الى الطبقة الثانية والدرجة الثانية من نفس الرتبة ، وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 بموجب قرارات مؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 :
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 عين السيد شريف الحاج ربيع نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . وعين السيد عبد الله دراري نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . وعين السيد صالح محمد و راي نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد محمد المدعو أحمد قادري لمهام مفتش جهوى للاوقاف ، ويتقاضى المعنى بالامر | مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1385 الموافق 15 ابريل سنة 1966 ، عين السيد حمدان قارة علال مسيرا للآلات الميكانوغرافية من الدرجة الأولى على أساس الرقم الاستدلالي 205 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد محمد صالحي الامير لمهام مفتش جهوى للاوقاف على أساس الرقم الاستدلالي 370. ويسرى مفعول القرارات السابقة ابتداء من تاريخ تنصيب المنعيين بالامر في مهامهم بلاغات ، اعلانات وزار المالية والتخطيط اعلان رقم z r z r - 3 مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 يتعلق بالدفعات المسجلة في دفاتر الصندوق الوطني الفرنسي للادخار بموجب الاعلان رقم ZF 7 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 85 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1963 ، سمح بصفة مؤقتة بدفعات في الجزائر تسجل فى دفاتر الصندوق الوطني للادخار المسجلة في الجزائر حتى عدد 250 د.ج . وأرجع المبلغ الاقصى لهذا الدفع حتى 100 د. ج ، بموجب الاعلان رقم ZF / 15 ويهدف هذا الاعلان الى الاعلام بأن هذا النوع من الدفعات قد أوقف بصفة مؤقتة المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الاشغال العمومية والبناء عمالة تلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء اتمام أشغال حى سيدى لحسن المكون من 251 مسكنا مناقصة تفتح مناقصة محدودة في تاريخ يحدد فيما بعد تتضمن الاشغال المبينة فيما يلى : قطعة رقم 1 - الحيطان ، البناء ، الاسمنت المسلح ، الحدادة ، قطعة رقم 2 النجارة والادوات الحديدية ، قطعة رقم 3 – عزل السوائل ، قطعة رقم 4 الترصيص الصحى ، قطعة رقم 5 الكهرباء ، قطعة رقم 6 الدهن وزجاج الشبابيك ، قطعة رقم 7- جلب المياه ، قطعة رقم 8 تخطيط الطرقات . ترفق طلبات المشاركة بتصريح ينص على عزم المترشح بالمشاركة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه ويجب أن يرسل على طريق البريد المضمون الوصول الى مدير المكتب العمالي للسكن المعتدل الكراء ، بناية المشنقة بتلمسان في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب عليهم أن يرفقوا طلباتهم بما يلى : 1 ) بيان يشير الى الوسائل التقنية ومكان الاشغال التي أنجزها المشارك مع بيان تاريخها ونوعها وأهميتها 2 ) بشهادة تخصيص وتصنيف المؤسسة ) بشهادتين مسلمتين من رجال الفن ) بشهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي. ه ) بشهادة براءة الذمة تجاه الضرائب المختلفة 6 ) بنسخة من وثيقة تكوين المؤسسة بالنسبة لتعاونيات البناء والمؤسسات المسيرة ذاتيا
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه ) بنسخة من القرار الوزارى المتعلق بالمصادقة على تعاونية العمال يستطيع المقاولون الحصول على كل المعلومات يومي الخميس والسبت من الساعة 10 الى 12 ابتداء من 2 يونيو سنة 1966 لدى السيد ج نشبور المهندس المعماري 11 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران الصندوق الجزائري للتنمية مديرية التعمير والبناء توسيع مركز تعليم البنين ببجاية التجهيز يموله الصندوق الاوروبي للتنمية اعلان عن مناقصة 1-1 – عموميات فتحت مناقصة لتجهيز توسيع مركز تعليم البنين ببجاية ، تتكون العملية من قطعتين : القطعة رقم 3 أ : التجهيز بالاسرة والفراش القطعة رقم 3 ب : تجهيز القسم الداخلي بالاثاث تفتح فيما بعد مناقصة لانجاز القطعة 4 ، لتجهيز الورشة . انتهت الاشغال المتعلقة بتوسيع مركز التعليم التي كانت موضوع القطعة الاولى . 1-2 - التقديرات تقدر قيمة كل قطعة كما يلى : القطعة رقم 3 أ : التجهيز بالاسرة والفراش 250000 دج القطعة رقم 3 ب : تجهيز القسم الداخلي 250000 دج ليكن في علم المشاركين فى المناقصة أن الدفع المتعلق بهذه التوريدات يمكن ان يتم مباشرة بعملة البلاد للمركز الرئيسي | للمنتفع بالصفقة أو بعملة بلاد المورد أو المنتج 1-3 الآجال تحدد الآجال الى : القطعة رقم 3 أ : 120 يوما ، القطعة رقم 3 ب : 120 يوما ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 1-4 - العروض ترسل العروض التي يجب أن تكون محررة باللغة الفرنسية على ورق عاد على طريق البريد المضمون الوصول الى العنوان التالي : السيد مدير التعمير والبناء ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، 19 ، نهج بوسيجور ، مدينة الجزائر ويمكن ايداعها بنفس العنوان مقابل وصل قبل التاريخ المحدد لايداعها الذي يقع يوم 15 يونيو سنة 1966 على الساعة 9 بالتوقيت المحلى على الاكثر . وتفتح الظروف يوم 16 يونيو سنة 1966 على الساعة بالتوقيت المحلى بوزارة الاشغال العمومية والبناء • ملف المناقصة : يمكن الحصول على ملف المناقصة بتوجيه طلب الى مدير الشركة ( أومنيوم ) التقنية الجزائر ) O.T.H.A.L. ( 39 ، نهج بيردو مدينة الجزائر مقابل تسديد استخراج نفقات الملف قيمة الملف تساوي 60000 دج . 1-5 فحص ملف المناقصة يستطيع المقاولون الراغبون فى المشاركة في المناقصة فحص الملف ب : مديرية التعمير والبناء 19 ، نهج بوسيجور مدينة الجزائر . الشركة (اومنيوم التقنية الجزائر 39 ، نهج بيرد ومدينة الجزائر 1-6 - شروط القبول تنفيذا للمادة 132 ، الفقرة 4 من معاهدة روما فان المشاركة في المباراة مفتوحة بتساوى الشروط بين جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الدول الاعضاء التابعة للرابطة الاقتصادية الأوروبية ، ودول واراضي ما وراء البحار ، والمشاركين فى هذه الرابطة ، والجزائر . خلافا للمادة 132 ، الفقرة 4 من معاهدة روما الذي وافق عليه الصندوق الاوروبي للتنمية فان المناقصة فتحت على نطاق جزائري ومعنى هذا انه لم يعلن عليها في عواصم دول السوق المشتركة • نهج تروليي - الجزائر