مرسوم رقم 74-225
مرسوم رقم 74-225 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة
المادة الأولى
فتح المادةان احكام المرسوم رقم 74 88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة برسم موسم 1973-1974 تطبق على موسم 1975-1974 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 107 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 74-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.