قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع تحدد كمايلي :
بالجملة 7 % ،
- بالتجزئة 15 % .
ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضائع الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلى ان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج وتغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.