مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة الأولى
فتح المادةتقتطع هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 حدا وحيدا اجماليا للربح أثناء عملية تسويق الخضر الطازجة والفواكه الجافة باستثناء الخضر والفواكه الغير الخاضعة لاجراءات استقرار وتوحيد الاسعار .
يغطى حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل أجور مجموع المصالح والعمليات التي تنجزها هيئات التسويق ابتداء من رفع المنتجات من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات الى غاية بيعها للتاجر بالتقسيط .
المادة 2
فتح المادةيحسب حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل بالنسبة لمنتوج ما على أساس سعر هذا المنتوج عند الانتاج وذلك تطبيقا لاحكام الباب الثالث من الامر رقم 74 89-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمشار اليه في المادة الأولى أعلاه . : يحدد سعر منتوج مسلم عند الانتاج من طرف منتج فلاحي تابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للبلدية الموجودة بها مزرعته
المادة 3
فتح المادةيحدد حد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات التسويق المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ب 30 % .
المادة 4
فتح المادةتأخذ كيفيات توزيع حد الربح الوحيد الاجمالى بين هيئات التسويق على الخصوص بعين الاعتبار أهمية العمليات والاخطار التي تتحملها كل من الهيئات وكذلك كيفيات تسليم المنتجات المعنية .
المادة 5
فتح المادةيتعين على هيئات التسويق المشار اليها في المادة الأولى أعلاه توزيع حد الربح الوحيد الاجمالي طبقا للشروط الآتية .
المادة 6
فتح المادةعندما تعيد التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بيع الفواكه والخضر مباشرة الى التاجر بالتقسيط التابع للبلدية تقتطع حدا للربح تاما قدره 30% .
وفى حالة اذا ما كان المنتوج المباع من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يرفع من طرف المشترى بوسائله الخاصة سواء أكان هذا المشترى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أو تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، فان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تقتطع حدا للربح قدره 10 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 20 ٪ من قبل المشترى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وعندما تسلم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنتوج الذي باعته الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أخرى أو الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية بواسطة وسائلها الخاصة، تقتطع نصف حد الربح قدره 15 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 15% من قبل المشترى 1 ...
وفي حالة عقد صفقة بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية من جهة وبين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى يقرر رفع المنتوج أو المنتجات من المزرعة ذاتها، فحد الربح المقتطع من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يحدد ب 5 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 25 ٪ من قبل المشترى .
المادة 7
فتح المادةترفع المنتجات التي تبيعها تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من طرف المشترى وهى تعطى فرصة اعادة البيع لفائدة مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة ويقدر حاصل حد الربح المقتطع من قبل تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية ب 10 % .
المادة 8
فتح المادةفي حالة نقل المنتجات بين تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية، ومهما كان اتجاه المنتجات المعنية، يسعر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية المنتجات المباعة بسعر الجملة الخاص بالولاية المنتجة بزيادة جزافية تبلغ 10 سنتيم في الكيلوغرام الواحد بعنوان تسوية نفقات النقل، وذلك تطبيقا لقرار الوالى الجارى به العمل وقت عملية النقل .
المادة 9
فتح المادةيحدد حد الربح الخاص بالتدخل المقتطع من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عند توزيع أو تسليم الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الفواكه والخضر المستوردة عدى التي هي غير خاضعة للاحكام الخاصة باستقرار وتوحيد الاسعار ب 40 % .
المادة 10
فتح المادةيرخص لتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الممونة من مكتب الفواكه والحضر الجزائرية بالمنتجات المستوردة أو المشتراة من تعاونية واحدة أو أكثر لتسويق الفواكه والخضر بزيادة 5 % كحد أقصى من أسعار شراء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية .
المادة 11
فتح المادةفي حالة اذا ما كانت تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تملك في نفس اليوم منتوجا تصدره الولاية من جهة ومشترى من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى فيتعين على تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن يسعروا الى التجار بالتقسيط سعرا للبيع متوازنا ....
المادة 12
فتح المادةيطالب مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في اطار مهمته الخاصة بتنسيق وتموين السوق الوطنية بتبيين الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
عمليات التوازن بين أسعار الفواكه والخضر الوطنية واسعار نفس المنتجات المستوردة في حساباته
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 79-132
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
-
مرسوم رقم 78-199
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
-
مرسوم رقم 77-157
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر . 272
-
مرسوم رقم 75-28
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.