قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المنتجات أيا كان منشأها والمسجلة في تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02-04 والمستوردة من الخارج للتسعير قبل عرضها للبيع في الجزائر ...
المادة 2
فتح المادةيلزم المنتمون الى مجموعة شراء الالبان المحفوظة واستيرادها وتوزيعها ( غير لاك ) بمناسبة كل استيراد وبمجرد استلام المنتوجات المذكورة أعلاه ، وذلك كتدبير ملحق من شأنه أن يضمن تنفيذ المادة الأولى أعلاه - عند كل تعديل لأسعار بضاعة خالصة الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) أن يوجهوا الى وزارة التجارة مديرية التجارة الداخلية طلبا للتسعير مصحوبا بوثائق الشراء والنفقات الملحقة
المادة 3
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الالبان المحفوظة تحدد كما يلي :
ا ) مسحوق اللبن للأولاد بالجملة 7 % بالتجزئة 9 ٪
ب ) الالبان المركزة المحلاة أو بدون سكر بالجملة 11 بالتجزئة 9 ٪
ج ) مسحوق الالبان الصناعية بالجملة 10%
المادة 4
فتح المادةتغطي حدود الربح بالجملة المبينة اعلاه أجرة كل الوسطاء الذين يتدخلون في شبكة التوزيع قبل البيع | بالتجزئة
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى للألبان المركزة المحلاة أو بدون سكر الى المستهلكين كما يلى :
الالبان المركزة المحلاة : علب ذات 400 غرام = 1,05 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 410 غرام 085 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 170 غرام 45 ر0 دج
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 ...
نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.