قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409
المادة الأولى
فتح المادةيتم صرف المبالغ للمتعامليه الاقتصاديين التابعين للقطاع العمومي بعنوان المنتوجات المستفيدة من رسم التعويض، على اساس وثائق مطابقة للنماذج المرفقة التي تبيع الهيكلة المفصلة لاسعار المنتوجات المعنية الوطنية والمستوردة •
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبرز الوثائق المذكورة في المادة الاولى أعلاه الفرق فى الوحدة بين ثمن المبيع المحدد والسعر الناجم عن تطبيق القوانين المعمول بها، وكذلك الكميات المسوقة.
ويجب أن تكون مشفوعة بالوثائق التي تثبت جميع عناصر السعر.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تضبط الوثائق المذكورة أعلاه كل ثلاثة أشهر، وترسل في خمس (5) نسخ الى وزارة التجارة في العاشر من الشهر الموالي على الأكثر ويترتب على كل تغيير يلحق أي عنصر من العناصر التي تكون السعر خلال الفترة المعنية.
اعداد هيكل متمايز للاسعار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1404 الموافق | 16 مايو سنة 1984.
وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على أو بوزار 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 هيكل أسعار المنتوجات الوطنية الصنع المؤسسة :
الفترة من الى ...............
المنتوج :
العناصر المكونة للسعر القيمة
1 - ثمن الشراء لدى الانتاج 2 نسبة التوزيع -3 نفقات تابعة منها : لا نفقات النقل
- - نفقات التعبئة
- نفقات المقاربة
4 - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
5 - ثمن البيع (1+2+3+4 6 ثمن البيع المحدد 7-7 الفارق في الوحدة ( 5-6 )
8 - الكميات 9-9 الفارق الاجمالي ( 87 ) هيكل أسعار المنتوجات المستوردة المؤسسة :
الفترة من الى المنتوج :
العناصر المكونة للسعر القيمة في تاريخ في تاريخ في تاريخ
1 - قيمة البضاعة :
«كاف» (أى خالصة القيمة والتأمين والنقل)
- - الشحم :
- التأمين الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 القيمة العناصر المكونة للسعر في تاريخ في تاريخ في تاريخ 2 الحقوق والرسوم :
- حقوق الجمارك الرسم التعويضي
- الاتاوة الجمركية .................. 3 تكاليف المقاربة :
- العبور التفريغ - النقل رسم المرور
- حول الرصيف .... 4-4 النفقات المالية : 5 سعر الكلفة
6 - حد الربح
7 - سعر البيع ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 8 سعر البيع المحدد
9 - الفارق في الوحدة (78)
10 - الكميات المبيعة :
11 - الفارق الاجمالي (9×10). 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.