قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.