مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع أنواع السكر ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 وكذلك حدود الربح الواجبة التطبيق عن التوزيع وفقا للجدول التالي :
سعر القنطار مع حدود الربح عنه بالدينار سعر بيع المكتب الوطني للتسويق .... ..........
جد الربح للبيع بالجملة سعر البيع للبائع بالتجزئة ..........
- حد الربح عن البيع بالتجزئة ....
سعر البيع للمستهلك .....
- يكون سعر الكيلوغرام الواحد بالدينار
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر البيع الحاصل من قبل المكتب الوطني للتسويق (أو ناكو) للسكر المتبلور والمعد للاستعمال الصناعي ب 160 دج للقنطار .
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر السكر المتبلور والمكيف بموجب قرار من وزارة التجارة .
المادة 4
فتح المادةيجرى تكييف السكر المتبلور من قبل المؤسسات الاشتراكية فقط ضمن تحزيمات. وتحدد مميزات هذه التحزيمات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة
المادة 5
فتح المادةيمنع البيع بسعر الجملة للسكر المتبلور غير المعبأ الى الصناعيين (صانعو الحلويات والمشروبات الغازية ....
الخ) والقائمين بالتجهيز .
ويتعين اذن على تجار الجملة بيع السكر الذي يباع لهم من أو ناكو الى البائعين بالتجزئة فقط وذلك بعد الاطلاع على السجل التجاري الذي يتضمن صفة البائع بالتجزئة .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تنعكس زيادة سعر السكر الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقيمة الاصلية بما في ذلك انعكاس الرسوم الجبائية - على أسعار المنتجات المحتوية على السكر من غير المشروبات الغازية والتي يصنعها المستعملون الصناعيون ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977.
سكر متبلور غير معبأ سكر مقطع 150 250 5 5 155 255 15 15 170 270 1,70 2,70
المادة 7
فتح المادةتنعكس زيادة سعر السكر الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977 على أسعار المشروبات الغازية وذلك ضمن الشروط التالية :
مرحلة الانتاج :
زجاجة سعة 100 و 75 سال ..... 0,07 دج
- زجاجة سعة 25 سال ............ 0,03 دج مرحلة البيع بالتجزئة :
- - زجاجة سعة 100 سال ...... 0,10 دج
- زجاجة سعة 25 سال ................ 0,05 دج
المادة 8
فتح المادةيمكن عند الاقتضاء أن تزاد - في القيمة الاصلية مصاريف النقل الحقيقية الى مخزن البائع بالجملة أو البائع بالتجزئة على أسعار البيع المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم .
غير أنه يمنع انعكاس هذه المصاريف ضمن نفس الدائرة.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستعملين والتجار أن يدفعوا عن مختزنات السكر التي تزيد على 500 كغ الموجودة لديهم أو هي قيد النقل اليهم في 10 نوفمبر سنة 1977 على الساعة صفر وبعنوان التدابير التبعية المخصصة لتأمين تطبيق الاسعار الناتجة عن أحكام هذا المرسوم أتاوة تعويضية تحدد كمايلي : 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ذو الحجة عام 1307 ه سيكر متبلور 15,20 دج / للقنطار، سيگر مقطع ....... 90,20 دج / للقنطار - سكر قوالب . 85,200.00 دج / للقنطار . - ويجب أن تكون هذه المختزنات موضوع تصريح يحرر على نسختين وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. ويودع هذا التصريح أو يوجه الى مراقبة الضرائب غير المباشرة للدائرة التي يكون المكلف بالضريبة تابعا لها (*)
المادة 10
فتح المادةتضبط وتلاحق الجرائم الماسة بأحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1305 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه .
المادة 111
فتح المادةتلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين تصريح بخزن السكر الاسم وعنوان الحائز : ............ Totato 2 (2) الصفة التجارية : 3 (3) رقم السجل التجاري للحائز :
4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ :
متبلور 1000000 5 (5) نوع السكر قطع قوالب تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 2102
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 519 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.