قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل 870
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار المحدودة لبيع العسل المستورد والموضوع في عبوات صغيرة ، كما يلى :
سعر البيع للتاجر بالتجزئة سعر البيع للمستهلك 2,50 دج 2٫90 ٫ 2 دج 490 دج 60 ره دج. 9,55 دج 11000 دج 1870 دج 21,40 دج 40 44 دج 05 راه دج
المادة 3
فتح المادةيتم دفع هذه التكاليف طبقا للنسب الجزافية التالية :
بالنسبة للنقل من مقر البائع بالجملة الى محل المشترى الموجود في نفس المكان = لا شيء ، بالنسبة للنقل بمسافة تصل الى 50 كلم = 01ر دج - عن الكيلو غرام الواحد ، 876 - الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 51 و 150 كلم = - 004 دج عن الكيلو غرام الواحد ،
- بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 151 كلم الى 250 كلم = 0,05 دج عن الكيلوغرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 251 كلم الى 350 كلم = 0006 دج عن الكيلو غرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تتراوح بين 351 كلم الي 500 - كلم = 009 دج عن الكيلو غرام الواحد ، بالنسبة للنقل بمسافة تفوق 501 = 10ر0 دج عن الكيلو غرام الواحد .
المادة 4
فتح المادةان حد الربح المحدود المطبق في تسويق العسل | من الانتاج المحلى يحدد كما يلى :
- - حد الربح بالجملة : 10 ٪ ،
- حد الربح بالتجزئة 15 ٪ .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الأسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 العياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 70-48
- قرار رقم 67-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.