مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها، والمعبأة في أكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على - شاحنة و/ أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني
- المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم .
الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».
المادة 6
فتح المادةيرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل.
المادة 7
فتح المادةيرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالي قدره 125 دج في الطن الواحد.
المادة 8
فتح المادةتشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتكون من الفوارق الايجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة ..1985 الشاذلي بن جديد 21 699 الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف سعر (دج / الطن سعر بيع المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة حد الربح بالجملة مراحل توزيعها سعر بيع الديوان الوطنى للتموين والخدمات حد ربح التوزيع الذي سعر البيع النباتات للديوان الوطنى للديوان الوطني للتموين الزراعية للتعاونية تقتطعه التعاونية للمستعملين الجزائرية للتموين والخدمات والخدمات الزراعية الاسمدة الزراعية للجمهورية - النترات الامونية - 33,5 % 871 210 الرسمية الفوسفاط ثلاثي - الامتياز 46 .T.S.P) 1004 210 الجريدة
- الاسمدة الثنائية التركيب ) S 25. 20. Ο.Ρ.Κ.Ο. ( 1190 210 ه 1405 الاسمدة الثلاثية - عام التركيب ) S 18. 18. 12. Ν.Ρ.Κ. ( 1371 210 شعبان فوسفاط الديامونيوم 25 - الأربعاء , ) 46.0 18. D.A.P. ( 1176 210 الفلاحية للخدمات الفلاحية للخدمات والتموين والتموين 581 706 125 714 125 839 800 125 925 831 125 1006 986 125 IIII 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 81-13
- قانون رقم 82-81
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 71-206
- مرسوم رقم 74-88
- مرسوم رقم 74-123
- مرسوم رقم 82-449
- مرسوم رقم 85-54
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.