قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 58
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المصبرات الغذائية تحدد كما يلى : ) مصبرات السردين :
بالجملة : 8 ٪ بالتقسيط 15 %
ب ) المصبرات الاخرى :
بالجملة : 12 ٪ بالتقسيط : ٪ 20 ٪ تغطى هذه الحدود أجور جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في مرحلة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة أو السابقة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق المصبرات الغذائية المشار اليها أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر
- سنة 1968 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضاع المستوردة ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروض على استيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة المبينة في الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
A 01 98 Ex : القطع المحضرة الازرار وقوالبها باستثناء القطع المحضرة والقوالب للأزرار من المعدن العادي BIII 01 98 Ex : الأزرار الأخرى باستثناء الازرار من المعدن وأجزاؤها غير المغطاة أو المغطاة ولو جزئيا بمراد نسجية 1 المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك في حدود ثمانية أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ويمكن أن تكون الكميات المرسلة في الاجل المذكور مقبولة عند الاستيراد ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الجمعة 29 شوال عام 1388 ه 59 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.