مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات بمناسبة تسويق المنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة عن طريقها يحدد كما يلى :
I) 7 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية | المشار اليها في الجدول رقم واحد بهذا المرسوم
2) 8,50 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
3) 10 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات المحددة في المادة الاولى أعلاه على ثمن الدخل الخارج عن رسم ثمن المنتوج المستورد ، المطابق لثمن المواد التالية :
ثمن الشراء ، نفقات شحن وتفريغ البضائع بعد الشراء وقبل ايداعها بالمستودع ، نفقات النقل حتى ايداعها ، الرسوم الجمروكية والرسوم الملحقة التي تتقاضاها الجمارك ،
- نفقات الخزن في حالة ادخال البضائع في مستودع الجمارك زيادة على نفقات التوقيف على الرصيف أو الخزن الطويل ، نفقات البنوك الخاصة بتحويل الاموال الى الخارج ،
- العمولة وأجور الوسيط لدى مصلحة الجمارك ..
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية الخاصة بالادوات الكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء (سوناكات) والمطبق من طرفها بمناسبة تسويق منتجات الصناعة الوطنية التابعة لاحتكارها ب 5 % .
يطبق هذا الربح على الثمن عند خروج البضائع من المعمل.
المادة 4
فتح المادةيطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات والمحدد أعلاه على جميع النفقات فيما عدا نفقات النقل الخاصة بتسليم البضائع والتي يمكن اضافتها بقيمتها المطلقة الى ثمن البيع الموضوع وفقا لاحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) في حالة البيع الى مستهلك أو تاجر بالتجزئة أن تزيد في الحد الاقصى للربح الخاص بالبيع بالجملة أو بالتجزئة وذلك ضمن الشروط التي يحددها التنظيم العام للاسعار .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الجدول الاول : المتعلق بالتعريفات الجمركية (سوناكات) 84 II 41-84 17 22 84 12 00 84 17 24 84 15- - 02 84 17-63 84 15 03 84 40 32 84 15 21-84 40 42 84 15 22 92 12 18 84 32-15-92-12 19 الجدول الثاني : 73 32 05-15-84 73-17-84 73 36 ΟΙ 84 15 - об 84 17 72 73 36 02 07-15-84 84 18 33 73 36 II 15-84 II 84-19 02 14-36-73 34-17-84 84 40-04 -73 36 21 35-1784 84-40-05 -74 03-17 84-54-17 84-40 21 04-17-74 55-17-84 84 40-22 84 15 04 85 59-17-84 85 - об 02
- - 916 الجريدة الرسمية الجدول الثاني (تابع) 85 об 12 85 03 ΟΙ 92 II 12 85 об 22 85 03 02 92 II 13 85 об 23 85 20 92 II 14 . 85 07 ΟΙ 85 21 92 II 21 85 07 II 85 26 92 12 ΟΙ 85 12 ΟΙ 85 15 05 92 12 14- 85 12 II 85 15 об 92 12 15 85 12 21 85 15 08 92 12 16 85 12-31 85 15 25 92 12 24 85 12 41 85-15 27 92 13 25 85 12 42 85 15 28 92 13 26 85 12 43 92 II ΟΙ 85 12 51 92 II II الجدول الثالث : 15-84 33 92 0313 39 07 92 13-12 83 07 33 92-13 13- 83-07 34 92 13 14 92 13 ΟΙ 92 13 27 92 13 02 كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-13
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.