قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
المادة الأولى
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار على المنتجات المبينة أدناه :
الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
1 ) الاسمدة المذكورة فى الابواب 01 – 31 الى 5. و 02 – 38 و 11-38 من التعرفة الجمركية .
ب ) مبيدات الحشرات ومبيدات الجراد ومبيدات الفطر الطفيلي ومبيدات الاعشاب ومبيدات الجرذان ومبيدات الديدان والادوية المساعدة والمبللات المخصصة للاستعمال الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المشار اليها في المادة الأولى للمنتفعين تحدد عن طريق جمع العناصر التالية :
1 ) الثمن بما فيه التأمين وأجرة النقل على ظهر المركب او خالص الاجرة حتى الحدود ، فيما يخص المنتجات الصادرة من الخارج أو الثمن عند الخروج من المصنع ، فيما يخص المنتجات من الصنع المحلي ،
ب ) حد الربح الاجمالي البالغ 7 والمقتطع ، حسب الحالة ، من أحد الاثمان المبينة أعلاه ،
ج ) وعند الاقتضاء المصاريف المقاربة والمصاريف العادية للتسليم ، المحددة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66 110 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966.
د ) الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا
المادة 3
فتح المادةيرخص في زيادة اجمالية قدرها 1,5 % وذلك في حالة البيع بالاجل ولا يرخص فى هذه الزيادة ، بالنسبة للصفقات العمومية ، الا اذا تجاوزت مدة الدين ستين يوما .
المادة 4
فتح المادةيجب - قصد تطبيق هذه الاحكام وعلى وجه اضافى على الصناع والتجار أن يوجهوا قبل كل بيع الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) أسعار المنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها والموضوعة طبقا للمادة 2 أعلاه • المادة ه : ان حد الربح البالغ 7% والمنصوص عليه فى المادة 2 ، يتضمن مكافأة جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في توزيع المنتجات المذكورة في المادة الاولى .
المادة 6
فتح المادةوفي حالة بيع لوسيط ( تاجر أو صانع ) ، يجب أن تتضمن فاتورات البيع المسلمة ، زيادة على الاشارات | القانونية ، بيان الثمن للمنتفع وكذا بيان حد الربح الاقصى غير المدرج فى الثمن والمعبر عنه بقيمة مطلقة
المادة 7
فتح المادةان أسعار المنتجات المشار اليها في المادة الاولى والمعبأة فى رزيمات للبيع بالتقسيط أو المبيعة بكميات تقل عن 20 كغ أو 20 لترا ، لا تخضع لأحكام هذا القرار
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار رقم 53-9
- قرار رقم 59-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.