مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني أو المستوردة المبينة فى الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه.
وتعنى هذه الأسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل.
المادة 2
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحى، حسب الاسعار الواردة فى العمود الثاني من الملحق.
وتعنى هذه الاسعار، أسعار الآلات عند خروجها من المصنع.
المادة 3
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي للديوان الوطني للعتاد الفلاحي الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيفة والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله نسبة اجمالية قدرها 9 %9 من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.
المادة 5
فتح المادةتمثل الفوارق الايجابية بين أسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة في الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان الوطني للمعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل موردا استثنائيا يدفعه الديوان الوطني للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض».
المادة 6
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض»، بالفورق السلبية بين أسعار التي يحصل عليها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل و وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه. -92 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير 1986.
المادة و : يلغى المرسوم رقم 84 391 المؤرخ 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 4 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية في مختلف مراحل السعر بالدينار الآلات الزراعية أولا - آلات الجر:
- جر جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا جرارات ذات عجلات 60 الى 70 حصانا
- - 6 الطراز 6006 جرارات ذات عجلات الطراز 6806 و 6807 جرارات ذات عجلات 90 الى 110 حصان جر جرارات صغيرة ذات عجلات مع ملحقاتها جرارات ذات سلاسل - 45 الى 55 حصانا ;
جرارات ذات سلاسل 70 الى 80 حصانا ثانيا - آلات الجنى :
- حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس
- حصادة، دراسة مجرورة
- لاقطة، ضاغطة
- حاصدة ممشاط ميس مكوم -
- واضعة الكلافي المخازن ثالثا ب - آلات البذر والتخصيب :
- بذار 3م
- بذار 6م
- بذار متنوع سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعتاد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعتاد الفلاحي 60.891 5.481 47.656 75.555 6.800 64.844 69.671 6.270 64.844 ) * ( ) * ( 101.562 ) * ( ) * ( 54.687 ) * ( ) * ( 37.500 ) * ( ) * ( 78.125 175.303 15.778 145.468 ) * ( ) * ( 43.750 31.233 2.811 25.000 5-737 517 4.687 8.729 786 7.031 16.896 1.521 11.250 22.471 2.023 16.562 ) * ( ) * ( 22.656 ) * ( ) * ( 21.875 الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية
- بذار دقيق مفرشة الاسمدة 3 م - مفرشة الاسمدة 5 م الى 6 م
- مفرشة الاسمدة مركزة ذات سعة صغيرة - مفرشة الاسمدة ذات سعة كبيرة - مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع - رابعا - آلات العلاج : 4 1 مر مرذاذات : - مرذاذ 400 لتر (دون ملحقات)
- (دون ملحقات) مرذاذ 600 لتر
- متر (دون ملحقات) مرذاذ 1000 - مرذاذ يحمل على الظهر - مذرة ميكانيكية محمولة -- مذرة تحمل على الظهر - 4 2 مرشات أجهزة لها منفخة) مر مرشة 400 لتر
- مرشة 600 لتر مر: مرشة 1000 لتر 4 3 توابع :
مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار - مطالع الكروم ذات صفين -
- منفخة خامسا - آلات النقل :
مقطورة بصندوق قلاب 3,5 أطنان ذات - عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان ذات عجلتين - مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين - سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي ) * ( ) * ( 37.500 ) * ( ) * ( 9-375 ) * ( ) * ( 15.626 3619 326 . 3.125 ) * ( ) * ( 6.250 ) * ( ) * ( 5.156 ) * ( ) * ( 10.937 20.169 1.815 14.062 22.607 2.035 18.750 605 54 659 5.600 504 4.687 1.302 117 782 18.072 1.626 18.438 ) * ( ) * ( 21.562 ) * ( ) * ( 24.219 1.828 165 1.993 1.270 114 1.384 10.258 923 9.375 7.288 656 7.944 7.351 707 8.558 7.498 675 8.173 9.507 856 10.363 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات أربع - عجلات مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات عجلتين - مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع - عجلات مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات أربع عجلات - صهريج ذو عجلتين 3000 لتر صهريج ذو عجلتين 5000 لتر صهريج ذو أربع عجلات 5000 لتر سادسا - آلات الحرث : 6 – 1 – - المحارث
- محراث محمول ذو اسطوانتين محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات - محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات - محراث محمول ذو أربع أسطوانات - محراث مجرور ذو أربع أسطوانات محراث مجرور ذو خمس أسطوانات - محراث مجرور ذو ست أسطوانات - محراث محمول ذو سكتين محراث محمول ذو ثلاث سكك - محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو أربع سكك محراث ذو سكتين قابل للقلب - محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب -- محراث مجرور ذو ثلاث سكك محراث مجرور ذو أربع سكك - محراث مجرور ذو خمس سكك محراث الكروم ذو أربع سكك - محراث الكروم ذو ست سكك سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعتاد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 9.825 885 10.710 15.010 1.351 13.906 21.972 1.977 20.312 17.910 1.612 16.875 9.171 825 9.996 13.120 1.181 14.301 19.278 1.735 21.013 4.913 442 5-355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 14.288 14.607 1.315 15.922 ) * ( ) * ( 19.844 ) * ( ) * ( 21.718 ) * ( ) * ( 23.281 3.062 276 3.338 3.934 354 4.288 9.271 834 10.105 10.380 934 11.314 6.131 552 6.683 15.250 1.373 12.344 ) * ( ) * ( 15.937 ) * ( ) * ( 16.406 ) * ( ) * ( 19.969 ) * ( ) * ( 20.312 ) * ( ) * ( 7.656 ) * ( ) * ( 12.500 الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة - 1800 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة - 3000 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة - 4300 كلغ محراث قلاب دوسكتين 2200 كلغ - محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك - 2800 كلغ 2-6 فتاتات التربة :
فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة - فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة - فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة - فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة - فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة - فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة - فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة - فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة - فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة -
- - فتاتة محمولة مجرورة 40/20 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 أسطوانة - فتاتة محمولة ذاتيا 40/20 أسطوانة - 6 3 مشحبات : - مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات - مشحبة محمولة ذات و أسطوانات - مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات - مشحبة محمولة ذات II أسطوانة - مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة - مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة - سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 23.315 2.098 25.413 27.733 2.496 30.229 36.971 3.327 40.298 26.101 2.349 28.454 28.446 2.560 31.006 7.684 692 6.875 8.850 797 8.291 9.912 892 9.375 11.411 1.027 10.781 11.003 990 11.250 13.424 1.208 13.906 15.841 1.426 16.563 18.058 1.625 19.063 20.406 1.837 21.719 24.487 2.204 26.691 27.552 2.480 30.032 36.050 3.245 39.295 4.589 413 5.002 5.543 499 6.042 6.119 551 6.670 11.623 1.046 10.156 10.430 939 11.369 15.426 1.388 16.814 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية -4-6 مسلفات :
مسلفة محمولة ذات 7 أسنان - مسلفة محمولة ذات و أسنان - مسلفة محمولة ذات II سنا - مسلفة محمولة ذات 13 سنا - مسلفة محمولة ذات 15 سنا - 6 5 آلات الشيزل :
- - شيزال محمول ذو 7 أسنان - شيزال محمول ذو و أسنان -
- شيزال محمول ذاتيا ذو 11 سنة 6-6 - الكركار :
كركار ذو ثلاثة عناصر قطرة 16 لمي - كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18
- لمي كركار ذو أربعة عناصر -
- كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6 7 أعتدة أخرى :
محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام - آلة للحفر العميق ذات عنصر واحد - محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام - سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 4.506 406 4.588 5.711 514 5.000 6.719 605 5.625 7.345 661 6.406 8.491 764 7.813 6.272 565 6.837 9.854 887 8.594 14.720 1.325 10.156 1.240 112 1.352 1.625 146 1.771 ) * ( ) * ( 3.906 6.149 554 4.375 26.360 2.372 18.438 4.757 428 5.185 20.448 1.840 16.406 (*) تعنى الاسعار ونسب الآلات الزراعية المستوردة والمحددة طبقا لاحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 ، قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير - وزارة الداخلية والجماعات المحلية |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 82-1
- مرسوم رقم 74-123
- مرسوم رقم 82-449
- مرسوم رقم 84-391
- مرسوم رقم 85-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.