قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1394 الموافق 30 مارس سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطرى . 445
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات الصيدلانية والبيطرية ومواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطري، تحدد كما يلى : 20 % بالجملة 38 % بالتجزئة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تسليمات المنتجات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه الى القطاع الصحى وما يماثله، اقتطاع حد ربح وحيد قدره 14 %.
المادة 3
فتح المادةتطبق حدود الربح المعينة فى المادتين الأولى والثانية أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المرسومين رقم | 66-112 و 66-113 المؤرخين في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمشار اليهما أعلاه.
المادة 4
فتح المادةخلافا للتنظيم الجارى به العمل، يجوز ان تباع بالاسعار القديمة المنتجات المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمختزنة بتاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق وذلك :
- من طرف البائعين بالجملة : طيلة الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه من طرف البائعين بالتجزئة : طيلة الشهرين التاليين للتاريخ المذكور .
ان المختزنات المذكورة أعلاه، وغير المباعة خلال المهلتين المحددتين أعلاه، يجب أن تسوق بالاسعار الناتجة من أحكام هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صانعي المنتجات الصيدلانية والبيطرية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والصيدلية المركزية الجزائرية أن يشيروا فوق التحزيم الخارجي للمنتجات التي يصنعونها او يسوقونها الى سعر البيع للعموم عن طريق لصق ورقة أو أي وسيلة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرير الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1394 الموافق 30 مارس 1974 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي ياكر عمر بوجلاب وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.