قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بالمبلغ الاعلى لحد الربح. 1224
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة على المنتجات مع مراعاة الاحكام التنظيمية الخاصة ، تحدد كما يلى :
بالجملة : 20 % بالتجزئة : 30 % .
و تقطع حدود الربح طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسومين رقم 66 112 ورقم 66-113 المؤرخين في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر 1974 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.