قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة الزبدة تحدد كما يلى :
بالجملة : 45 ر . دج للكلغ بالتقسيط : 80 ر . دج للكلغ
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار رقم 50-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.