قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاقمشة من جميع انواع الغزل والتي تباع على حالها والملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) والملابس الأخرى المماثلة لها والمصنوعة من القماش أو الجلد أو بديل الجلد . 175
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة المنتجات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 170 بالجملة : 8% ، بالتجزئة 20% [ .
ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضائع الخالصة القيمة والتأمين والشحن ) CAF ( أو الى سعر الخروج من المصنع دون الرسم بالنسبة الانتاج المحلى ان حد الربح من البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج و تغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرارين المشار اليهما اعلاه والمؤرخين في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق • غشت سنة 1966 و 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ...
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني الملحق انواع النسيج من كل صنع المباعة على حالها ،
- البسة الاطفال ، الالبسة الجاهزة ، القفافيز والمشدات ، اغطية السرير وأغطية الطاولة ، اقمشة خاصة لغسل الوجه ، اقمشة خاصة بأثاث الغرفة ومواد للتأثيث ، مواد أخرى للالبسة الداخلية والخارجية من الجلد وما يشبهه ، مواد للقبعات ، المظلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.