مرسوم رقم 74-88 ملغى

مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-118

    « يلغى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 88-53

    مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457

  • مرسوم رقم 87-73

    مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483

  • مرسوم رقم 85-118

    مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667

  • مرسوم رقم 74-225

    مرسوم رقم 74-225 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.