مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة الأولى
فتح المادةان اسعار بيع الاسمدة التي تسلمها شركة سوناطراك للشركات الفلاحية للاحتياط لموانىء عنابة وسكيكدة وبجاية والجزائر ومستغانم وللشركة الفلاحية للاحتياط لتلمسان تحدد عن موسم 1973-1974 كمايلي :
أمو نيترات .. 300,00 دج للطن -
- البولة 412,00 « (TSP) (ثلاثى السوبر فوسفات 45 % 412,00 * >
- (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 573,00
- ,
- كلورور البوتاسيوم ... 293.00 α
- سولفات 407,00 α
- ن . ب . ر ) NPR ( 503,00 «
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركات الفلاحية للاحتياط بأن تضيف | الى أسعار الاسمدة المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم حد ربح وحيد للتدخل وقدره 49,000 دج عن كل طن مسلم .
ويخصص هذا الربح لتنطية نفقات التوزيع والنقل ويقتطع حسب الشروط التالية :
- النفقات الثابتة للتوزيع 22.00 دج التوزيع بالتساوى جزافا عن مصروف النقل 27,00 دج. | -
المادة 3
فتح المادةان الاسعار الاساسية المحددة في هذا المرسوم والمضاف اليها حد التدخل المرخص به والمشار اليه في المادة 2 أعلاه تشمل بضاعة محرمة مسلمة للاستغلال الزراعي والتالى بيانها :
أمو نيترات 349.00 دج للطن البولة 461,00 , (TSP) (ثلاثي السوبر فوسفات 45 % 461,00 لا (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 462,00 « كلورور البوتاسيوم 342,00 ......
سولفات (NPR) 456,00 552,00 لا
- ب ر .ن
المادة 4
فتح المادةان المستغلين الزراعيين الذين يشترون البضاعة مباشرة من الشركات الفلاحية للاحتياط التي هم ملتحقون بها ويتولون نقل الاسمدة لغاية أماكن الانتاج بوسائلهم الخاصة يستفيدون من تحفيض في السعر مساو لنفقات النقل في حدود : 20.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الموجودة بالموانىء، 5.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الخاصة بالتوزيع ،
- 2,00 دج عن الطن ابتداء من التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-118
« يلغى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
-
مرسوم رقم 87-73
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
مرسوم رقم 74-225
مرسوم رقم 74-225 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.