قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.