مرسوم رقم 74-139

مرسوم رقم 74-139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر . 782

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
1974 النشر JO 1974 n° 57 JO 1974 n° 57 1975 إعادة النشر JO 1975 n° 14 JO 1975 n° 14

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-139
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59

  • مرسوم رقم 81-04

    مرسوم رقم 81-04 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطاوالي دائرة الشراقة، ولاية الجزائر 49

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية يت مندرايس . 1723

  • مرسوم رقم 80-01

    مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.