مرسوم رقم 74-139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر . 782
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة بئر مندرايس التي يوجد مقرها ببئر مندرايس من الدوائر السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة من مدينة الجزائر وبلدية بئر خادم الدائرة السابعة الابيار، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد عند التقاء نهج تورين بطريق الولاية رقم 65، ثم يتبع هذا الاخير ليبدأ مع طريق الولاية رقم 119، فنهج المجموعة السكنية فلورانس، فنهج المجموعة | السكنية ،كونيو، فنهج الاخوة بوشوشي، فطريق العين الباردة.
فشارع محمد طالب، فنهج الاخوة جرود الذي ينتهي بالتقائة بشارع على خوجة الذى يمتد بين الحد مسافة 300م تقريبا وينفصل عنه ليستمر مع شارع رابح بوربيع فممر لابرليي فممر مصنع الآجر فشارع بوقرة، فممر بوارسون فممر الأكودوك ليصل الى ممر الشيخ البشير الابراهيمي والذي يتبعه بالطبع وكذلك نهج على بجاوي فممر حيدرة فالممر الفاصل ما بين المجموعة السكنية « الالتيتود ، والمجموعة السكنية فال حيدرة، فممر عبد القادر قدوش، ثم الممر البلدي رقم 3 فممر الولاية رقم 113، حتى جسر وادى الكرمة ثم يتبع هذا الوادى ليترك عند أول جسر ويتبع الطريق الوطني رقم 36 ويواصل مع خور دالى ابراهيم وعند وصوله الى أول جسر من طريق الولاية رقم 142 ، فان الحد يدور في هذا الطريق ثم يتبع الممر الطريق البلدى رقم 1 فممر الولاية رقم III، فنهج أحمد وكاد فالطريق الوطني رقم 4 فممر الاستغلال المحيط بقرية الشراقة ليصل الى نهج آيت بوجمعة فممر الولاية رقم III الذي يخترقه وادى لاكاريس الذي يتبعه الحد لينفصل عنه فيما بعد ويتبع ممر الاستغلال الذى يفصل المزرعة المسيرة ذاتيا « عميروش ، وغابة بينام، ثم يتبع بعد ذلك ممر بوزريعة ثم ممر الطريق البلدي رقم 2 فممر بوزريعة فوادي بوعمان فشبعة وادى بني مسوس الذى يصل الى ممر الولاية رقم 45 الذي يمتد معه الحد وكذلك الطريق البلدي رقم 3، وأخيرا نهج تورين ليصل الى نقطة البداية.
الدائرة الحادية عشرة بوزريعة محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد مع التقاء ممر سيدي بالنور مع ممر المقلع ثم يتبع هذا الاخير ليصل الى شارع العقيد لطفى الذى يتبعه الحد حتى مفترق طريق وادى قرين ثم يدور بعد ذلك على ممر الولاية رقم 119 ، فممر الولاية رقم 65 ثم مرتفع حي الرستمية ثم يواصل مع نهج تورين فالممر البلدى رقم 3 فممر الولاية رقم 45، ثم محور شعبة وادى بنى مسوس حتى ملتقاه مع وادى بني مسوس نفسه ووادي بوعمان ثم يتبع هذا الاخير حتى نهايته ليبدأ مع ممر بوزريعة على طول 100م تقريبا قبل أن يواصل مع الممر البلدي رقم 2، فالممر البلدي رقم 1 فنهج العماري وأخيرا ممر سيدي بالنور ليصل الى نقطة البداية. イ الدائرة الثانية عشرة بئر مندرايس محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد مع التقاء نهج على بجاوي بممر الشيخ البشير الابراهيمي، ثم يتبع هذا الاخير حتى 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه مفترق طرق كولون فوارول ليواصل مع شارع محمدى ويصل الى مفترق الطرق المكون من هذا الاخير وشارع بكين ثم يتبع الحد هذا الشارع ليصل إلى ميدان المرادية ثم يدور حول | ممر محمد غالم ثم يواصل مع نهج عبد القادر فنهج 8 نوفمبر فشارع الاخوة الثلاثة بوعدو الذي يتركه الحد في آخره ليواصل | مع شارع مرسلوفابر فنهج دودى فنهج غى دو موباسان فنهج ابراهيم فاتح فطريق العناصر فممر الولاية رقم 130 فالممر | البلدي رقم 4 ليتوقف عند الطريق الوطني رقم 1 فيمدده حتى ممر أحمد قارة ثم يواصل مع ممر البلدي رقم 3 فالممر البلدي رقم 4، فممر الولاية رقم 116 ليصل الى جسر وادى الكرمة ليمتد بعد ذلك مع هذا الوادى حتى جسر ممر الولاية رقم 113 ثم يتبع هذا الأخير ليترك بعد ذلك من طرف الحد.
ويتبع الممر البلدي رقم 3 فممر عبد القادر قدوش فالممر الفاصل ما بين مجموعة مساكن الالتيتود ومجموعة مساكن فال حيدرة ثم يواصل مع ممر حيدرة ومممر فابر ليصل أخيرا الى نقطة البداية.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة سيدي محمد التي يوجد مقرها بسيدي محمد من الدوائر 3 و 4 و 5 من مدينة الجزائر .
الدائرة الثالثة، الجزائر الوسط، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه حوض الآغا ومن الشرق من رصيف المعادن ليتبع نهج بريي فمنحدر فريديرك شاسيريو ثم يخترق مفترق الطرق المكون من التقاء شارع عميروش فنهج حسيبة بن بوعلى ونهج فروخي مصطفى ثم يتبع هذا الاخير حتى نهاية ويبدأ مع شارع ديدوش مراد ثم يقطع مفترق طرق بوقرة (ساحة أديس أبابا) ويواصل مع نهج الدكتور لوسيان رينو ويقطع كذلك مفترق طرق كولون فوارول ثم يتبع طريق الشيخ البشير الابراهيمي فممر أكودوك فممر بوارسون ليمتد بعد ذلك مع شارع بوقرة | الذي ينفصل عنه الحد في المنعرج الثاني ليتبع ممر مصنع الآجر فممر لابرليى فنهج رابح بوربيع فنهج على خوجة حتى نهايته ثم يبدأ مع نهج سعيد يعقوب فنهج محمد طالب وحتى نهج ذبيح شريف ثم يبدأ مع نهاية هذا الاخير مع نهج باتريس لومومبا فنهج عبان رمضان فنهج شريف حامية ويقطع أخيرا شارع زيغود يوسف فمنحدر ماجنتا فنهج الونج فالسكة الحديدية ليصل الى رصيف أجاكسيو ويتبع حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية .
الدائرة الرابعة سيدى محمد، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه رصيف فضالة ثم يتبع نهج فريجوس فنهج فيجاك فنهج فونتاني الكونت ثم يقطع شارع جيش التحرير الوطني والسكة الحديدية ليستمر مع نهج غرابيل ويقطع مرة أخرى نهج حسيبة بن بون ليمتد بعد ذلك مع نهج محمد بوقرفة الذي يصل الى ساحة عثمان سحنون التي يقطعها الحد ليستمر مع شارع النقيب روشاي بوعلام (سى الزبير) فنهج محمد بوشنافة فنهج بلوزداد محمد فنهج علاوشيش فنهج عبد القادر شعال فلورا) فممر أحمد أديم منهج محمد زكال فشارع عبد الرحمن لعلى وممر غالم محمد ليصل الى مفترق الطرق بالمرادية ليبدأ ثانية مع شارع بكين ويدور بعد ذلك حول شارع محمدي ويقطع مفترق طرق الكلون فوارول ويواصل مع نهج الدكتور لوسيان رينو فنهج فرانكلان روز فيلت حتى نهايته ليبدأ ثانية مع شارع ديدوش مراد حتى التقائه مع نهج فروخي مصطفى الذي يتبعه الحد ليقطع بعد ذلك نهج حسيبة بن بوعلى ويستمر مع منحدر فريدريك شاسيريو وأخيرا نهج بريي ليصل الى شرق رصيف معادن حوض الآغا ويتبع حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية .
الدائرة الخامسة المدنية محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليقطع شارع جيش التحرير الوطني بخط مستقيم في اتجاه محور جسر بولينياك ثم يقطع كذلك ساحة لافارج ويستمر مع نهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 حتى نهايته ليستمر مع شارع الاخوة الثلاثة بوعدو فنهج 8 نوفمبر فنهج عبد القادر فممر قاسم محمد حتى نهايته ليستمر مع شارع عبد الرحمن لعلى فممر أحمد أديم فنهج عبد القادر شعال (فلورا) ثم يدور حول نهج بلوزداد، فنهج محمد بوشنافة وشارع النقيب روشاي بوعلام لينتهي عند ساحة عثمان سحنون ويستمر مع نهج محمد بوقرفة حتى نهايته ليقطع نهج حسيبة بن بوعلى، ويستمر بعد ذلك مع نهج كرانبيل ويخترق كذلك السكة الحديدية وشارع جيش التحرير الوطنى ليصل الى نهج فونتني الكونت الذي يتبعه الحد ليفصل عنه بعد ذلك ويتبع نهج فيجاك فنهج فريجوس حتى رصيف فضالة ثم يتبع الحد حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية .
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة حسين داي التي يوجد مقرها بحسين داى من الدائرتين 9 و 8 من مدينة الجزائر .
الدائرة التاسعة حسين داى محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مصب وادي الحراش ثم يتبع هذا الاخير حتى جسر الطريق الولائي رقم 14، ثم يمتد مع هذا الطريق ويقطع بعد ذلك الطريق الوطني رقم 38 ليبدأ من جديد مع الطريق الولائي رقم 14 ويدور بعد ذلك حول النهج رقم 2 من المجموعة السكنية لابن عمر ثم الطريق البلدي رقم 8 فالطريق البلدي رقم 2 فطريق فرمان حنفي فنهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957، ثم يقطع بعد ذلك الخط المستقيم فجسر بولينياك فشارع جيش التحرير الوطني ليصل الى حافة مياه البحر الأبيض المتوسط ويتبعه حتى نقطة البداية ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الدائرة الثامنة، القبة، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مفترق الطرق المكون من التقاء نهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 مع طريق فرمان حنفى ثم يتبع هذا الأخير وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق البلدي رقم 8 فالنهج رقم 2 من المجموعة السكنية لحديقة ابن عمر ليصل الى الطريق الولائي رقم 14 الذي يتبعه الحد حتى وادى الحراش ثم يمتد مع نفس الوادى ليفصل عنه ويتبع طريق مزرعة قاريدى فالطريق الولائي رقم 13 فطريق زنكة فالطريق البلدى رقم 4 ثم يبدأ من جديد بنهاية هذا الاخير مع الطريق الولائي رقم 130 الذي ينفصل عنه عند مرتفع طريق العناصر ويستمر مع هذا الاخير حتى التقائه بنهج - ابراهيم فاتح الذى يتبعه الحد وكذلك نهج في دى موباسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59
-
مرسوم رقم 81-04
مرسوم رقم 81-04 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطاوالي دائرة الشراقة، ولاية الجزائر 49
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1400 الموافق 23 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية يت مندرايس . 1723
-
مرسوم رقم 80-01
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.