مرسوم رقم 74 126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة أفلو التي يوجد مقرها بأفلو من بلديات آفلو وقلتة سيدي سعد وعين سيدى على وبريدة.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة غرداية التي يوجد مقرها بغرداية من بلديات غرداية وبريان والقرارة •
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة متليلي الشعانبة التي يوجد مقرها بمتليلي الشعانبة من بلدية متليلي الشعانبة .
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة المنيعة التي يوجد مقرها بالمنيعة من بلدية المنيعة .
المادة 7
فتح المادةان واليى تيارت وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الاغواط وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الاغواط .
وينقل واليا تيارت وورقلة بالتدريج الى والى الاغواط الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط الى 5 دوائر و 12 بلدية تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط من بلديات الاغواط والغيشة والارباع والمركز الصناعي الحاسي الرمل ..
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.