مرسوم رقم 75-103 ملغى

مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
  • مرسوم رقم 86-258

    مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735

  • مرسوم رقم 86-01

    مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

  • مرسوم رقم 83-741

    مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320

  • مرسوم رقم 82-332

    مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015

  • مرسوم رقم 81-182

    مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية 1078

  • مرسوم رقم 81-183

    مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.