مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 2
فتح المادةاذا لم يوجد مخطط للتعمير توضع مساحة مؤقتة للتعمير من طرف المجلس الشعبي البلدى بمساعدة لجنة تقنية. ويجتمع المجلس الشعبي البلدى اذا اقتضى الامر في مجلس شعبي بلدى موسع طبقا للمادة 3 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كمايلي :
- الهيئة التنفيذية البلدية تقنى يمثل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
تقنى يمثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- تقنى يمثل وزارة المالية ، تقنى يمثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- تقنى يمثل كتابة الدولة للمياه ..
ويجوز للجنة التقنية أن تستعين بكل شخص مختص .
ويرأسها شرعا رئيس المجلس الشعبي البلدي • ويستمر انعقادها لحين انتهاء مهمتها .
ويتولى الكتابة فيها الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدى
المادة 4
فتح المادةترفع المساحة المؤقتة والمتعلقة بالتعمير والمعدة طبقا للمادة 2 أعلاه الى والى الولاية للمصادقة عليه.
وتكون هذه المصادقة موضوع قرار يصدر خلال شهرين من تاريخ ايداع الملف التقنى في الولاية وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذا الاجل
المادة 5
فتح المادةيستلم المجلس الشعبي البلدى بصفة تدريجية حيازة الاراضي المحددة في المواد السابقة وذلك تبعا لاحتياجاته المتعلقة بالتنمية والتوسع الحضرى .
وان الاراضي التي تقع خارج مساحة التعمير يجرى عليها ارتفاق عدم البناء .
بيد أنه يسمح بتهيئات الهياكل الاساسية التقنية أو المخصصة لتنمية وحماية الاقتصاد الزراعي
المادة 6
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار بالمبادىء الاساسية لاجل تحديد المساحة المتعلقة بالتعمير والاستعمال المعقول | للاراضي :
- حفظ الاراضي الصالحة للزراعة بقدر الامكان
- تحديد المساحة الضرورية على أساس :
- الزيادة التقديرية لعدد السكان
- ضرورة البناء المرتفع ، المساحة الموحدة الحتمية لكل ساكن والمحددة تبعا
- للموقع الجغرافي والتضاريس والقيمة العقارية للاراضي وأهمية محيط الدائرة الحضري ، تنظيم السكن في وحدات متلازمة وذات نسق تدرجي ومجهزة ..
- وحدات الجوار من 20500 الى 50000 ساكن الحي من 250000 الى 350000 ساكن لكن لكل مجموعة ذات عدة وحدات جوار الاحتفاظ بمجازات المرور المتعلقة بالهياكل الاساسية لشبكة الطرق والشبكات المختلفة الاحتفاظ بالمساحات الضرورية للنشاطات الصناعية.
المادة 7
فتح المادةان الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية هي الاراضي المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 بما فيها الاراضي الموقوفة .
المادة 8
فتح المادةان المساحات الضرورية للاحتياطات العائلية المتعلقة بالافراد والمشار اليها في المادة 6 من الامر المذكور تحدد بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الكثافة المحددة بموجب مخطط التعمير وشريطة أن يكون تخصيص البناء مقرر للسكن .
المادة 9
فتح المادةينبغي أن تدمج الاراضى من كل نوع في الاحتياطات العقارية البلدية والتي يجرى امتلاكها بعوض من طرف البلدية المعنية على أساس التقدير الساري المفعول بالنسبة لاملاك الدولة .
ويرخص للمؤسسات المالية بمنح القروض للبلديات لاجل شراء هذه الاراضي بيد أنه فيما يتعلق بالاراضي المملوكة للدولة، فانه يجوز للبلديات المحرومة امتلاكها مقابل دفع الدينار الرمزي .
المادة 10
فتح المادةيجوز للبلدية، عندما يتعلق الامر بانشاء مشاريع عمومية ولاسيما ذات طابع صناعي أن تتدخل مع الهيئة القائمة بالتأسيس أو الاستعمال بقصد تمكينها من شراء الاراضى من المالكين العموميين أو الخصوصيين، وتبسيط والاسراع في الاجراءات الادارية وان هذه الاجراءات لا تعفى الهيئة المعنية في أي حال من مراعات التدابير المقررة بالنسبة للتعمير .
المادة 11
فتح المادةان الاراضي المملوكة لهيئا تعمومية كانت موضوع تجزئة سابقة لتاريخ 5 مارس سنة 1974 وقابلة فعلا للاستمرار على ما هي عليه يمكن أن تباع من طرف مالكيها اذا توفرت فيهم شروط مخطط التعمير، وتبقى معدة لهيئات عمومية .
المادة 12
فتح المادةتقوم البلدية بشراء التجزئات الخاصة قصد منع أية معاملة تشملها وهى ذات طابع ظاهر للمضاربة، فتمتلك تمام الارض المجزأة على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ثم تبيع تلك التجزئات بالاسبقية للمستفيدين من وعود بالبيع ممنوحة بموجب التجزئة الاولية .
ويجرى أعلام الجمهور بقائمة هؤلاء المستفيدين . 924 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
-
مرسوم رقم 82-332
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
-
مرسوم رقم 81-182
مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية 1078
-
مرسوم رقم 81-183
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.