مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بادراج أعوان التكوين المهني في مختلف أسلاك الموظفين . 703 عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية
المادة 4
فتح المادةينبغي على المؤسسات المصدرة أن تحيل الى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط، كشف تقديريا بتصديراتها وذلك قبل 15 سبتمبر من كل سنة .
كما يجب عليها أن تزودهما شهريا بجدول عمليات التصدير المنجزة، وذلك بموجب استمارات يحدد شكلها من قبل وزير التجارة .
المادة 5
فتح المادةتبلغ البنوك شهريا وزارة التجارة كثيفا بعمليات التصدير المنجزة وذلك بموجب وثائق يحدد شكلها من قبل وزير التجارة .
المادة 6
فتح المادةتبلغ ادارة الجمارك دوريا وعن طريق المكتب الجمركي نسخة الوثائق الجمركية المثبتة لانجاز عمليات التصدير
المادة 7
فتح المادةيضع وزير التجارة كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتعلق بتنفيذ برنامج الاستيراد
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين الجمعية 22 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167
« في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 75-96
مرسوم رقم 75-96 مؤرخ في 6 شعبان لعام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 907
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.