مرسوم رقم 74-136 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . 780
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية تلمسان التي يوجد مقرها بتلمسان الى 7 دوائر و 3 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة تلمسان التي يوجد مقرها بتلمسان من بلديات تلمسان وبنى مستار و تيرني بني هديل وعين فزة وأولاد الميمون وعين تالوت و ابن سكران وسيدي العبد للى
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة بني صاف التي يوجد مقرها ببني صاف من بلديات بني صاف وولهاصة الغرابة وهنين والجزء الشمالى الغربى من بلدية سيدي بن عدة .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة الغزوات التي يوجد مقرها بالغزوات من بلديات الغزوات والسواحلية ومرسى ابن مهيدى وباب العسة ..
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة مغنية التي يوجد مقرها بمغنية من بلديات مغنية وسيدى مجاهد وحمام بوغرارة وصبرة.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة سبدو التي يوجد مقرها بسبدو من بلديات سيدو وبني سنوس وسيدى الجيلالي والعريشة والغور.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة الرمشي التي يوجد مقرها بالرمشي من بلديات الرمشى وعين يوسف والحناية وبني وارسوس.
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة ندرومة التي يوجد مقرها بندرومة من بلديات ندرومة وفيلاوسن وجبالة .
المادة 9
فتح المادةان واليى سعيدة ووهران سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تلمسان وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنفيذ واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تلمسان.
وينقل واليا سعيدة ووهران بالتدريج الى والى تلمسان الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للغزوات. 63
-
مرسوم رقم 81-20
مرسوم رقم 20 81-20 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان . 220
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.