مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية تيارت التي يوجد مقرها بتيارت الى 7 دوائر و 38 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة تيارت التي يوجد مقرها بتيارت من بلديات تيارت وقرطوفة وملاكو ودحموني ورحوية وسيدي على ملال ومشرع الصفاء وجيلالي بن عمار ووادى ليلى ...
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة فرندة التي يوجد مقرها بفرندة من بلديات فرندة وأولاد جراد وعين كرمس ومدروسة و تا خمارت وعين الحديد .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة السوقر التي يوجد مقرها بالسوقر من بلديات السوقر وتوسنينة وعين الذهب ومدريسة .
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة قصر الشلالة التي يوجد مقرها بقصر الشلالة من بلديات قصر الشلالة، باستثناء جزئها الشرقي وزمالة الامير عبد القادر وعين دزاريت وسى عبد الغنى والجزء الشمالي الغربي من بلدية سيدي العجال.
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة تيسمسيلت التي يوجد مقرها بتيسمسيلت من بلدية تيسمسيلت وعمارى وأولاد بسام وقرية وسيدى حسنى والمهدية والحمادية.
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة ثنية الاحد التي يوجد مقرها بثنية الاحد من بلديات ثنية الاحد وخميستى والعيون وبرج الامير عبد القادر
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة بني هندل التي يوجد مقرها ببني هندل من بلديات بني هندل وملعب ولرجم والازهرية .
المادة 9
فتح المادةان ولاة المدية ومستغانم والاصنام سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح و خدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تيارت وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تيارت ..
وينقل ولاة المدية ومستغانم والاصنام بالتدريج الى والى تيارت الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.