مرسوم رقم 81 106 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن تغيير تسمية ولاية الاصنام ودائرتها وبلديتها . 732
المادة الأولى
فتح المادةتحمل الولاية والدائرة والبلدية المسماة «ا الاصنام من الآن فصاعدا : اسم «الشلف» : .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-125
- مرسوم رقم 77-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.