مرسوم رقم 74-233 مؤرخ فى اول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1198
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة وخمسة آلاف دينار (1050000 دج مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مائة وخمسة آلاف دينار (1050000 دج يقيد في ميزانية وزارة تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم 10 الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه 6 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 28 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير | نوفمبر سنة 1974 • بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 هواري بومدين الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 رقم الابواب الجدول «ا»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 55.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 105.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 03-33 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - 90-34 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 45.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة 40.000 حظيرة السيارات 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 105.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.