مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785
المادة 9
فتح المادةتتكون دائرة الحراش التي يوجد مقرها بالحراش من الدائرة العاشرة لمدينة الجزائر الدائرة العاشرة، الحراش، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد عند نقطة التقاء حافة مياه البحر الابيض المتوسط وامتداد جدار ثكنة ليدو ثم يتبع هذا الجدار والطريق الواصل الى هذه الثكنة ليصل الى الطريق الوطني رقم 34 ويمتد معه حتى مفترق طرق حسين بادي (بلفور سابقا) ، ثم يدور حول الطريق الوطني رقم 5 وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق الولائي رقم 11 وعند وصوله الى أول جسر فان الحد يستمر مع وادى سعيد المسمى أيضا وادى زيدان حتى نهايته ليبدأ من جديد مع طريق الاستغلال المؤدى الى الطريق الولائي رقم 118 الذي يتبعه الحد حوالى 500 متر تقريبا قبل أن يمتد مع طريق أوكالبتوس فالطريق البلدي رقم 6 فالطريق الولائي رقم 59، حتى مفترق الطرق الاوكالبتوس ثم يتبع الطريق الولائي رقم 11 فالطريق البلدي رقم 3 فطريق استغلال دوار مينات ثم يقطع الطريق الولائي رقم 115، فيبدأ من جديد مع الطريق البلدي رقم 1 فالطريق الولائي رقم 14 فالطريق البلدى رقم 4 المسمى أيضا طريق المقلع الذي ينتهى عند وادى الحراش ثم يتبع الحد نفس هذا الوادى حتى مصبه وأخيرا يمتد مع حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليصل الى نقطة البداية •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة الى 4 دوائر و 12 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة من بلديات الجلفة والشارف والادريسية.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة عين وسارة التي يوجد مقرها بعين وسارة من بلديات عين وسارة وبيرين وزنزاش والجزء الشرقي لبلدية قصر الشلالة وسيدي العجال باستثناء جزئها الشمالي الغربي .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة مسعد التي يوجد مقرها بمسعد من بلديات مسعد وفيض البطمة وعين الابل .. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة حاسي بحبح التي يوجد مقرها بحاسي بحبح من بلديتي حاسي بحبح ودار الشيوخ
المادة 6
فتح المادةان والى المدية سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الجلفة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الجلفة .
وينقل والى المدية بالتدريج الى والى الجلفة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية زنزاش في ولاية الجلفة . 615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.