مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات حساب الاسعار التي تشترى بها البلديات الاراضى المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها.
المادة 2
فتح المادةترتب البلديات في سبع (7) مناطق تراعى كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادى وموقعها الجغرافي.
يحدد ترتيب البلديات فى المناطق المذكورة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير.
المادة 3
فتح المادةتشتمل كل بلدية على منطقتين فرعيتين :
المنطقة الفرعية 1 : المجمع السكني الذي يوجد بمقر البلدية في حدود محيط التعمير التابع له .
المنطقة الفرعية 2 : المجمعات السكنية الاخرى في حدود محيطات التعمير التابعة له.
المادة 4
فتح المادةيحسب السعر الذى تشترى به البلدية الاراضي العقارية غير المهيأة المرافق، والمدرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر في العمود «أ» من الجدول الملحق بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
على أنه عندما يتعلق الأمر بأرض تولى مالكها تهيئة مرافقها وتجزئتها بالفعل وتجهيزها بالطرق وبالشبكات المختلفة، فان السعر الذي تشترى به البلدية يرفع على أساس تقدير من ادارة أملاك الدولة، بمبلغ لا يتجاوز خمسين دينارا (50) دج للمتر المربع.
المادة 5
فتح المادةيحسب السعر الذى تتنازل به البلدية عن الاراضي المعدة للبناء والمندرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر فى العمود «ب» من الجدول الملحق بهذا المرسوم.
يفهم من سعر التنازل المشار اليه في الفقرة الاولى السابقة، السعر المطلوب لقاء أرض مهيأة المرافق ومعدة لاستقبال البناء.
المادة 6
فتح المادةتتكفل البلدية، عدا مصاريف تهيأة المرافق، بجميع المصاريف التي تسمح بوضع قطعة أرض مهيأة المرافق ومعدة للبناء تحت تصرف المشترى، ولا سيما الكلف الآتية :
- كلفة شراء قطعة أرض ،
- الكلفة المعدة لتعويض مصاريف المزروعات التي شرع فيها ،
- كلفة زيادة سعر الشراء المدفوع لمالكي الاراضي المهيأة المرافق ، الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- الكلفة المرتبطة بتدخل البلدية والمقابلة لمصاريف الادارة وخاصة مصاريف الاشهار واتمام الاجراءات.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسومين رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، ورقم 81-183 المؤرخ في 8 عشت سنه 1981، المشار اليهما أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 2017
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الملحق جدول يبين الاسعار التي تشترى البلدية بها المتر المربع من الأراضى التابعة للاحتياطات العقارية وأسعار التنازل عنه العمود «أ» العمود «ب»
المنطقة المنطقة الفرعية سعر الشراء الذي تدفعه سعر التنازل الذي تقبضه الاولى I 2 الثانية I 2 الثالثة I 2 I الرابعة 2 الخامسة I 2 I السادسة 2 I السابعة 2 البلدية البلدية 40 100 24 60 32 80 20 45 24 60 14 40 19 50 II 30 13 35 08 20 09 25 об 15 05 15 03 10 2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-02
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-02
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-107
- يلغي مرسوم رقم 81-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.