ج.ر عدد 2 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر. صلة النسخة الأصلية 30 TJ 50 الري النسخة الاصلية وترجمتها 7.0 EP 100 دج خارج الجزائو الإدارة والتحسنو الأمانة العامة للحكومة صالة الطبع والاشتراكات 80 ادارة المطبعة الموسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 100 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند اساس 15 د.ج للسفر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر الموافق 31 سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 49 للنقل العمومي للبضائع . 50 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن الاستغلال والشبكات .. 49 تنفيذ المداولة رقم والصادرة عن المجلس

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه فهرس (تابع) الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 50 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية وهران . 50 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 432 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال عزل السوائل . 52 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية . 52 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 22 نوفمبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتعلقة باحداث مؤسسة لتسيير المؤسسات السياحية واستغلالها بولاية المدية . 52 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 52 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز السكن وتنميته والتهيئة في الوسط الحضري . 53 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الثقيلة الجاهزة . 53 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة . 53 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يحدد كيفيات اجراء الامتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية . 53 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 ، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 56 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان حراسة الجمارك . 57 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة وتهيئتها بدائرة الوادي . 59 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز . 61 . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . 61 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش والمراقبة . 61 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية والتنظيم . 61 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الى نائبة مدير - 62 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982-62 مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63 مرسوم رقم 82-15 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع . ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981 1982 • 63 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض . 78 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 78 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاسكان .. 78 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين . 79 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 79 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة المهن . 80

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 80 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة القبول والتوجيه الى السنة الأولى الثانوية وضبطها . 80 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . 81 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 82 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونة وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. 82 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. 83 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يحدد نسبة دعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 84 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس العمال . 85 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية . 80 85 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1402 الموافق 29 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 86 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي . 87 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 88 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 88 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 88 قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية . . 89 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .. 89

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 | الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين .. 91 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين . 93 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين واجراءه لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء. 95 كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الادنى للاجر الاجمالي لمدير المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 96 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الادنى للاجر الاجمالي للمدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة . 49 97 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعين الوحدات الاقتصادية التابعة للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال . 93 98 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981. يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة لتنصيب مجالس العمال. 98 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . 100 مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . 100 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد على مجدوب، بصفته مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات. الوطنية . | مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشبكات. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 يع ربيع يع الاول عام | 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه عبد الحميد الاخضر، بصفته مديرا للاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1980 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع، تسمى «مؤسسة النقل العمومي للبضائع لولاية عنابة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 الصادرة عن المجلس | الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1401 الموافق 29 سبتمبر سنة 1981 تنفذ المداولة رقم و المتخذة خلال الدورة المنعقدة في 10 و 11 و 12 مايو سنة 1980 ، الصادرة عن المجلس | الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة أشغال الطرق لولاية الشلف . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية وهران.

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، -6-6 وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية المؤرخ في 7 يوليو سنة 1981 بولاية وهران -6 وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية وهران بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 2000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرار .

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 تاريخ السحب وساعته ومكانه . مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة . مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به . عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها ، الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة يحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية وهران ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها، ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويحرر بيان عنها لهذا العرض . المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية وهران. ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تاشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يجرى بقاعة معهد الموسيقى البلدي لوهران. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ويجرى سحب متعاقب حتى تصيب الورقة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص أى تغيير في تاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة أخذ تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة | المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة 11 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزير الداخلية، ومن مدير خزينة وهران ممثلا لوزير المالية، والسيد يحيى بن حامس ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق ،

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
  • كشف الاوراق غير المبيعة .
  • عدد الاوراق المبيعة . سعر الورقة ، الايراد الاجمالي للبيع ،
  • مصاريف تنظيم اليانصيب ،
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ،
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب محضر السحب ،
  • قائمة الجوائز التي لم يأخذها الرابحون خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا نتيجة لذلك بحكم القانون للمؤسسة ،
  • الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون..

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في

الديمقراطية الشعبية . قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1401 | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 432 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال عزل السوائل . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 432 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال عزل السوائل .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز التجهزات الاجتماعية الثقافية. م بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 22 نوفمبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتعلقة باحداث مؤسسة لتسيير المؤسسات السياحية واستغلالها بولاية المدية . ييير بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 22 نوفمبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة تسيير المؤسسات السياحية واستغلالها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام. المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية | تسمى «شركة أشغال الطرق .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجه عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية | تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز السكن وتنميته والتهيئة في الوسط الحضرى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 27 أكتوبر | سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز السكن والتنمية والتهيئة في الوسط الحضري . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الثقيلة الجاهزة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية . أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 - - 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يحدد كيفيات اجراء الامتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية .

  • - ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية.
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 فبراير | التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الثقيلة الجاهزة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب | أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء الامتحان لحصول اساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . المادة 2 : يحدد القرار الوزاري المشترك لاجراء الامتحان تاريخ الاختبارات ومكانها وسيرها و تاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 3 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يوقعه المترشح

–

  • نسخة من الشهادة أو المؤهل الذي يسمح بتوظيفه شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية :
  • نسخة من العقد الذى يتضمن توظيف المترشح أو قرار التعيين،
  • اذا اقتصى الحال، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
  • صورتان للهوية . المادة 4 : يضبط وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر في نشرة مراكز التكوين الاداري . المادة 5 : يتحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط في حدود 1 على عشرين من العدد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يشتمل امتحان شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع وارد في ملحق هذا- القرار، المدة 3 ساعات - المعامل 3 النقطة المسقطة

ب انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 4 ساعات - المعامل 3- النقطة المسقطة

ج - اختبار تربوي يتمثل في درس يقوم به في قسم ويتعلق موضوعه بالمادة المختارة المدة ساعة ونصف - المعامل 4، النقطة المسقطة 8

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بها النقطة المسقطة 2 - الاختبار الشفوى للنجاج أ - حوار مدته 20 دقيقة مع لجنة الامتحان | للتعرف على قدرة المترشح على التأمل والتفكير، ويتناول هذا الحوار مايأتي :

  • شرح نص فى طابع اداري أو تربوي .
  • استعداد المترشح للقيام بالمهام التي يطمح اليها، معامل هذه المادة : I . المادة 7 : لكل اختبار كتابي نقطة من 6 الى 20 . المادة 8 : يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح، الذين تحصلوا على المعدل العام في الاختبارات الكتابية الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويقرها وزير الداخلية . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 8 و و اعلاه من : المدير العام للادارة والوسائل، أو ممثله،- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،-
  • المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو أو ممثله . مدير مركز تكوين اداري يعينه وزير الداخلية ممثل للموظفين مرسم، تابع للسلك- المستقبل . المادة 11 : يرسم المترشحون الناجحون في امتحان الحصول على شهادة الكفاءة التربوية في سلك أساتذة مراكز التكوين الاداري .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن الامين العام لرئاسة وبتفويض منه . الجمهورية المدير العام للادارة . وبتفويض منه والوسائل المدير العام للوظيفة نور الدين بن مهيدي العمومية محمد كمال العلمي : الملحق برنامج تحضير شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة التكوين الاداري أولا - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ثانيا القانون الاساسي العام للعامل، ثالثا - تكوين الاعوان التابعين للدولة رابعا الوظيفة العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خامسا - المراهقة كفترة من العمر .. سادسا علم النفس التربوى للمراهق، سابعا علم الاجتماع التربوي : العمل في مجموعة، ثامنا - التربية العملية ، I طرق التعليم : المميزات العامة، الطرق التقليدية والطرق النشيطة، 2 - التعليم المبرمج،

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 3 - الوسائل السمعية البصرية في التعليم : مداها وحدودها، 4 دور السبورة، 5 - طريقة عروض التلاميذ : مبادئها ومنهجيتها، 6 تحضير الدروس : انجازها وتقويم نتائجها 7 دور الاهتمام والرغبة في اكتساب المعلومات 8 - طريقة التنشيط - المراقبة المستمرة، 9 - الانضباط والسلطة IO - العلاقات بين المواد II - العلاقات بين التكوين العام والتكوين المهني .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية | مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية | ولائية للنقل العمومي للبضائع . بينم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية وزارة المالية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. ان وزير المالية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى ولائية للنقل العمومي للبضائع تسمى «المؤسسة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. العمومية لنقل البضائع بولاية مستغانم». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين ..

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 . • وزير المالية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 | الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان | أول ذى الحجة عام 1970 الموافق 28 يناير سنة 1971 حراسة الجمارك . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ | في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية، المتمم بالمرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب تابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 (1) من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، بعد ثلاثة أشهر

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني وستفتح مراكز الاختبارات الكتابية في الجزائر عنابة الاغواط، وهران، قسنطينة باتنة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 100 • المادة 4 : يشارك فى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 3 (1) من المرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 20 مايو سنسة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان حراسة الجمارك، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول | المدة : ساعتان، المعامل 3. 3 (3) مسألة حسابية / المدة : ساعة، المعامل 2. يقصى كل من يحصل على أقل من 20/5 في | أحد هذه الاختبارات . (4) أ - يجرى على المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، المدة : ساعة ونصف، المعامل . يقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن | 20/4 .. ب - يجرى المترشحون الذين يمتحنون باللغة الوطنية، اختبار إضافي باللغة الفرنسية. المدة : يوليو من سنة المسابقة، على أن يكونوا حائزين | ساعة ونصف، المعامل 1. شهادة التعليم الابتدائى أو شهادة معادلة، الا أنه يؤخر الحد في السن بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاو زمجموع هذه السنوات عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على ورقة الاستدعاء . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول . وتجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية، ويجب على المترشحين أن يختاروا احدى هاتين اللغتين عند ايداع الملف . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يأتي : 1 (1) املاء متبوع بأسئلة بسيطة في القواعد، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2. 2 (2) انشاء في موضوع عام، لا تؤخذ العلامات التي تقل عن 20/10 بعين الاعتبار . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها . المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة الامتحان . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 9 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله: مدير الجمارك أو ممثله
  • مر مراقب عام في المالية،
  • ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان حراسة الجمارك، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو رتبة معادلة ماعدا ممثل المستخدمين ،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 المادة II : يحتوى ملف الترشيح، الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومية، الجزائر - على مايلي :

  • طلب المشاركة في المسابقة،
  • شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية، يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، نسخة طبق الاصل للشهادة أو ما يعادلها،- شهادة توضح حالة المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام- والاخرى في الامراض الصدرية، نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء- جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • شهادة مقياس الطول
  • ستة (6) صور هوية، غلافان يعملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 12 : ينتهى التسجيل بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات بقرار من وزير المالية وتعلق في مكاتب مديريات الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات . المادة 14 : يجب على المترشحين الذين قبلوا نهائيا أن يقضوا سنة فى التكوين بمدرسة متخصصة يعينون بعدها أعوان حراسة للجمارك متمرنين . ويجب عليهم أن يلتحقوا بأماكن تعيينهم خلال شهرين بعد تاريخ التعيين والا فقدوا حق النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 * عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن اشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة وتهيئتها بدائرة الوادى . ان وزير المالية،
  • بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، -6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالوادى قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة بالوادى وضواحيها» . وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة بالوادى المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 24 يناير

60 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الوادى .. المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الوادى بمدينة الوادى .. المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. الجدول البلديات الموجودة في دائرة الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أو مارس سنة 1982، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 .. محمد يعلى الملحق الاختصاص تعيين القباضة والمقر الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية بسكرة دائرة الوادى تلغى الوادي الوادي - دبيلة قمار - كوينين رباح تضاف مدينة الوادي الوادي . تضاف يلغى

  • القطاع الصحى بالوادي
  • نقابة المياه في قمار وكوينين مكتب الاعمال الخيرية بالوادي-
  • النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة في دائرة الوادي تضاف – الوكالة البلدية للمياه
  • النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة في دائرة الوادي مكتب الاعمال الخيرية في الوادي تضاف الودى - الضاحية قمار - دبيلة - كوينين القطاع الصحى بالوادى رباح.
    • نقابة المياه بقمار وكوينين

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد الطيب حبيب مديرا مكلفا بالميزانية والتجهيز بوزارة السياحة . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل.

- ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 09 80-09 80 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الاداة المركزية لوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عز الدين عبد النور مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة السياحة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين عبد النور المدير العام للادارة والوسال، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاص به . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981. عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش والمراقبة. ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 09 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي . الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد مقدود مديرا للتفتيش والمراقبة بوزارة السياحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مقدود مدير التفتيش والمراقبة الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 . عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية والتنظيم. ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه ! والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - وه المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الاداة المركزية لوزارة السياحة ، و وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد بلحاج محمد شابوني مديرا للوصاية والتنظيم بوزارة السياحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلحاج محمد شابوني مدير الوصاية والتنظيم، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 | نوفمبر سنة 1981. عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى نائبة مدير . ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 وه المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الاداة المركزية لوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيدة ليلى حميديني، زوجة | بونكراف نائبة مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة ليلى حميديني زوجة بونكراف نائبة مدير التنظيم والشؤون القانونية، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 . عبد المجيد علاهم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 المكتب الجزائرى للحبوب عن موسم 1979 سنة - 1980 والممددة بأحكام المرسوم رقم 80-181 المؤرخ في 7 | رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد بالنسبة لموسم 1981-1982 احكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979-1986 . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والممددة بأحكام المرسوم رقم 79-95 - المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمرسوم رقم 80-179 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980، برسم مايلي : المادة الاولى : تمدد بالنسبة لموسم 1981 - 1982 احكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر رقم 1482 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام | اليابسة في موسم 1978 مة 1979 . مرسوم را 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 78 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981م - 1982 • ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة | مرسوم رقم 82 15- مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- الزراعية ووزير المالية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 132 منه ،

  • و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب، 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم -1981 1982 •
  • - ان رئيس الجمهورية ،

64 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر | والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة ، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، الحبوب القمح الصلب 140 دج القمح الطرى 130 دج الشعير . 80 دج الخرطال 70 دج الذرة 100 دج الأرز يادي 150 دج تشمل هذه الاسعار أتاوة التدخل المخصومة، وتسدد للمنتجين حين التسليم. الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، على موسم 1981-1982 ، يرسم مايلي : الباب الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : يحدد سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1981، كما يأتي : الخضر اليابسة العدس 300 دج اللوبيا 300 دج الحمص 300 دج الفول 170 دج الفويلات 150 دج الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج المادة 2 : تشمل أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، المنتجات ذات

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. وتعد الاسعار عند الانتاج، اذا اقتضى الامر، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور . المادة 3 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الحاصلة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة ، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع. وفي حالة النزاع، يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد موافقة معهد | التنمية للزراعات الواسعة . المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 القمح الصلب ווווויניון 168 دج القمح الطرى 158 دج الشعير 108 دج الخرطال 98 دج الذرة الصفراء 128 دج الارز 178 دج العدس 328 دج اللوبيا 328 دج الحمص 328 دج الفول 198 دج الفويلات 178 دج الجلبان المستدير 218 دج المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :

  1. أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الاولى أعلاه : ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج بموجب المرسوم رقم 82-14 . المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه. القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1981 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يلى : البذور الخاصة باعادة الانتاج المراقبة رقم 1-2-3 148 دج 145 دج 138 دج 35 دج 88 دج 85 دج 78 دج 75 دج 108 دج 105 دج 158 دج 155 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 178 دج 175 دج 158 دج 155 دج 198 دج 155 دج

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وتشمل هذه الاسعار أتاوة التدخل المخصومة . المادة 6 : تشمل الاسعار عند انتاج البذور المحددة في المادة السابقة بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ( ش . ق • . ن) التي يمنحها معهد التنمية للزراعات الواسعة . ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه .. المادة 7 : تشمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : أ) البذور الاصلية ج2 ج 3- ج 4 : 28,00 دج ب) بذور اعادة الانتاج رقم 321 : 8,00 دج ج البذور المراقبة : 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الأرز 154,20 دج وتشمل هذه الاسعار، عن كل قنطار ما يلى :

  1. بالنسبة للحبوب : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج- المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، . - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المنتفعين المحدد ب 0,50 دج، وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداءات الخدمة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم سنة 1978 1979، والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ . الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : تحدد أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب عن كل قنطار كما يلى : الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 الفويلات 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج
  • حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والمحدد ب 2,50 دج . ب بالنسبة للخضر اليابسة :
    • أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ،
  • الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ي 1,20 دج ،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 ب حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي لمكافآت التمويل والخزن والمحددة ب 4 دج ، حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4 دج . المادة 9 : يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلي :

  • جدول العلاوات والخصم النظامية ،
  • الثمن الاحتمالى للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج ; وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، عن كل قنطار مايلي : 1 سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة- ب 1,20 دج ، -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 2.50 دج | عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 4 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة ، 4 - حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، 5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة. ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال . القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمخصصة للبذر المادة 10 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للمستعملين والمعدة للبذر، عن كل قنطار كما يلي : الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 دج الفويلات 159,20 الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج ولا تحسم مصاريف الذر والفرز الفائدة المستعملين . ان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
  • العلاوات المحددة المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة على الشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على- أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحدد أعلاه، يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس

68 الجريدة الرسمية للجمهورية من البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام | المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال. المادة II : يأخذ المكتب الجزائري المهني للحبوب، على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في |

  • كيس كتان أو قنب :

  • كيس بوليبروبلين ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلي :
  • 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ ، – 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ . القسم الثالث سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : أ) البيع من قبل الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية «سمباك» والمكتب الوطني لأغذية الانعام والبيع بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب 71,62 دج القمح الطرى 57,30 دج
  • الشعير 84,20 دج
  • الخرطال 74,20 دج
  • الذرة 104,20 دج الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر وفرزها .. كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند فحص الملف الثبوتي. المادة 12 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي : كغ ، 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ.
    • الارز بادي 160,75 دج
  • الارز كارغو 220,30 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون الاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة : جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص- عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه ، العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة. ان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى..

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 ب البيع من قبل الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم : القمح الصلب 87,50 دج القمح الطرى 77,50 دج الشعير 90,20 دج الخرطالي 79,50 دج

-

  • الذرة 110,20 دج * تطبق الاسعار المذكورة أعلام، في كافة انحاء التراب الوطنى وهي تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له وتشمل القنطار المعيا بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع. ج البيع من قبل الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم لاجل استهلاكها على حالتها والى المستعملين الآخرين : القمح الصلب 95,00 دج القمح الطري 55,00 دج
  • الشعير 95,20 دج
  • الخرطال 84,50 دج
  • الذرة 117,70 دج وتطبق الإسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له . ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة عن السعر، كما يلي :
  • تعبئة في أكياس ورق أو وعاء ضائع أو أكياس ذات 50 كغ : 8 دج للكيس ، 2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان : 1 (1) أكياس ذات 25 كغ : 8 دج للكيس .. ب) أكياس ذات 50 كغ : 14 دج للكيس . وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الإيداع حقا للبائع في حالة فقدان او عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس. المادة 14 : تشتمل أسعار البيع القصوى للاستهلاك علي الحمالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى : القمح الصلب ودج ب القمح الطري 1,50 دج الشعيبي 2 دج
  • الخرطال 1,30 دج
  • الذرة 2 دج. القسم الرابع بيع الخضر اليابسة والارز المعشور بدون أكياس المادة 15 : تحدد أسعار البيع القصوي للخضر اليابسة غير المرتبة فى مختلف مراحل التوزيع كما يلى : (1) البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى مثلها ، من هيئة خازنة الى تعاونية زراعية متعددة الخدمات وتجار مرخص لهم . من هيئة خازنة الى سوق الفلاح ، من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة ووحدات المكتب الوطني للتسويق ، من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات :

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه نوع المنتجات سعر القنطار العدس 313,20 دج اللوبيا 313,20 دج الحمص 313,20 دج الفول 183,20 ذج الفويلات 163,20 دج الجلبان المستدين. 203,20 دج الجلبان المكسر 309,00 دج الارز المقشور 307,00 دج ب البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة ، من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، من تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة ،

  • من هيئة خازنة الى مستهلك بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات الاخرى العمومية : نوع المنتجات سعر القنطار العدس 320,20 دج اللوبيا 320,20 دج الحمص 320,20 دج الفول 190,20 دج الفويلات 170,20 دج الجلبان المستدير اليابس 210,20 دج الجلبان المكسر 316,00 دج الارز المقشور 314,00 دج ج) البيوع المتممة : من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة الى المستهليكين : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,55 دج اللوبيا 3,55 دج الحمص 3,55 دج الفول 2,25 دج الفويلات 2,05 دج الجلبان المستدير اليابس 2,45 دج الجلبان المكسر 3,50 دج الارز المقشور 3,45 دج القسم الخامس بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة المادة 16 : تحدد أسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، كما يلى : 1 البيوع المتممة : من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والى أسواق الفلاح والمكتب الوطني للتسويق ، من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة ، من قائم بالتعبئة الى تعاونيات الاستهلاك واحدى الجماعات : - حزمة النوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,35 دج 1,75 دج العدس 3,400 دج 1,75 دج اللوبيا اليابسة 3,40 دج 1,75 دج الحمص 3,40 دج 1,75 دج الفول 2,10 دج 1,10 دج الجلبان المستدير اليابس 2,30 دج 1,20 دج الجلبان المكسر 3,40 دج 1,75 دج

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 2 - البيوع المتممة : من تاجر بالتجزئة الى المستهلك ، من وحدات الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح الى المستهلكين : حزمة النوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,75 دج 1,95 دج العدس 3,85 دج 2,00 دج اللوبيا اليابسة 3,85 دج 2,00 دج الحمص 3,85 دج 2,00 دج الفول 2,40 دج 1,25 دج الجلبان المستدير اليابس 2,60 دج 1,35 دج الجلبان المكسر 3,70 دج 1,90 دج المادة 17 : تتمون الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار من الهيئة الخازنة التي تغطى دائرتها الاقليمية مكان ممارسة تجارتها أو من الهيئات المعينة لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب . بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الاولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك . الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة . وتحسب حدود الربح هذه عن الانتقاء والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، كما يلى :

  • 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 و ج 3 و ج (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالإلف، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (1) أو (2) (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة متساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 { 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة مساوية على الاقل 960 بالألف. : المادة 19 : تتسلم تعاونيات الحبوب التي تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والخضر اليابسة بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة . المادة 20 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب، 4,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة .. و يدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا | المرسوم ..

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 21 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد، تعويض تدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة . ويرفع تعويض التدخل هذا الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وما قبلها أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير، وقياسها و تكييفها . وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع . المادة 22 : تحدد حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها كما يلي : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب -

- والقمح الطرى أو الذرة،

  • 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له . ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له . وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة | للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع . المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة التباعة من قبل الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المرخص لهم، أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 2,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .. المادة 24 : تحدد حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة، كما يلى : أ) (أ) البيوع بدون ترتيب : حد الربح عن التوزيع بالجملة 7 دج عن القنطار حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 380 دج عن القنطار . ب البيوع للانواع المعبأة :
  • حد ربح عن التعبئة، حزمة 1 كغ : 6,20 دج عن الكغ،
  • حد ربح عن التعبئة، حزمة 500 كلغ : 0,30 دج عن الكلغ
  • حد ربح عن التوزيع بالتجزئة، حزمة تكغ و 500 غ
  • أرز مقشور 0,40 دج عن الكلغ ، عدس ولوبيا وحمص 0,45 دج عن الكغ،
  • فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكلغ،
  • حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكلغ. المادة 25 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج . وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح | أو المعبئين والموزع أو الموزعين حدود الربح عن

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 التعبئة والتوزيع، وتشمل حدود ربح التعبئة | القيمة الجزافية للاوعية . و يجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة اعادة دفع إتاوة قدرها 4 دج من طرف الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه .. الباب الرابع مكافأة التمويل والخزن المادة 26 : يحدد بشكل موحد معدل الزيادات نصف الشهرية للأسعار المخصصة لتغطية مصاريف التمويل والخزن اللازمة لحفظ الحبوب عن كل 15 يوما ب 0,24 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة . المادة 27 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة طيلة مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على خالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المرخص لهم أو صانعي أغذية الماشية ، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما. المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى الموجود لغاية يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي. المادة 29 : تتناول أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 10,24 دج عن كل قنطار . وتتنازل تعاونيات الحبوب التي تحتفظ في اليوم 15 وآخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بمختزنات الارز الكارغو أو المقشور والوارد اليها من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار . المادة 30 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهنى للحبوب في بدء الموسم . وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لتصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي . وان معدل المكافات الممنوحة الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك، يحدد كمايلي : أ) - 0,036 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر،

  • 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر، ب) - 0,036 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة المستحق لنصف شهر ،

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصفي شهر . المادة 31 : ان الزيادة مرتين في الشهر السعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1981-1982 بقيمة 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى. الفترات من أول غشت الى 15 منه من 16 غشت الى 31 منه من أول سبتمبر الى 15 منه من 16 سبتمبر الى 30 منه من أول أكتوبر الى 15 منه من 16 أكتوبر الى 31 منه من أول نوفمبر الى 15 منه من 16 نوفمبر الى 30 منه من أول ديسمبر الى 15 منه من 16 ديسمبر الى 31 منه من أول يناير الى 15 منه من 16 يناير الى 31 منه من أول فبراير الى 15 منه من 16 فبراير الى 28 منه من أول مارس الى 15 منه من 16 مارس الى 31 منه من أول أبريل الى 15 منه من 16 أبريل الى 30 منه من أول مايو الى 15 منه من 16 مايو الى 31 منه من أول يونيو الى 15 منه من 16 يونيو الى 30 منه من أول يوليو الى 15 منه من 16 يوليو الى 31 منه ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك، الضمان العادى لمصاريف الخزن والتمويل المختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفى عن موسم 1981-1982 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوة التعويضات 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 المادة 32 : تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :

  • ابتداء من 16 غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبياء والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير ومن 16 أكتوبر : سنة 1981 بالنسبة للذرة، ومن 16 نوفمبر سنة 1981 بالنسبة للارز. المادة 33 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى وتعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 72,58 دج عن القمح الصلب،
  • 76,90 دج عن القمح الطرى. المادة 36 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ما عدا البيوع المتممة الى الشركة الوطنية سمباك، أتاوة تعويضية قدرها :
  • 7,88 دج عن القمح الصلب، 14,70 دج عن القمح الطرى . المادة 37 : يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج عن كل قنطار . والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبعها تعاونيات الحبوب بالمرسوم رقم 82 14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه . الباب الخامس تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة المادة 38 : ينبغي للهيئات الخازنة أن تصرح . ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى بعد 20 يوما من نشر هذا المرسوم، ب : I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 2 مختزنات الذرة المعدة للاستهلاك وبذور المادة 34 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى | الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1981 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره :
  • 72,58 دج عن كل قنطار من القمح الصلب،
  • 76,90 دج عن كل قنطار من القمح الطرى . المادة 35 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1980 و 1981 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقات أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : سنة 1981 على الساعة 24، -3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1981 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلي : التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1980 – - 1981 والمحولة الى

الجريدة الرسمية للجمهورية موسم 1981-1982 المبالغ التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 5,70 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة . و تؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة من غلة 1981 التي يعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقيح الطيرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1981 بالنسبة للذرة، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع . و تستوفي الهيئات الخازنة ما عدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن مختونات الحبوب من غلة 1981 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى : الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه | الباب السادس أحكام مختلفة المادة 40 : ان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم حسب الشروط الآتية :

  • يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي : في الإيرادات : 1 (1) حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 10 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 لغاية 31 يوليو سنة 1981 تعويضا قدره | الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه .- 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال لناية 30 سبتمبر سنة 1981 تعويضا قدره 9,34 دوج عن كل قنطار من الذرة .. المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوما من نشر هذا المرسوم وضمن الشروط النظامية بما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 . ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى : التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 5,52 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير … ب الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم . في النفقات : تمويل عمليات توزيع النقل بالتساوى . المادة 41 : تقيد على حساب دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
  • تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم،
  • الاتاوة البالغة 4 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم،
  • الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المذكورة فى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من هذا المرسوم . المادة 42 : يقيد مبلغ حدود الربع المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم المتعلقة

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 بالبذور في حساب «تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها لدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب .. المادة 43 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى اء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء للحبوب الخدمات باستيفاء وكذلك تصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها . و تسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 44 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء التدابير الاخرى المتعلقة بالتنظيم المرتقب . المادة 45 : تلحق المكافآت المطبقة مرتين في الشهر لاجل التمويل والخزن الداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتمة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر المنصوص عليها فى المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم، بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بحد الربح عن الخزن» . المادة 46 : يقيد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي . و مقابل هذه الايرادات، يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عند الحاجة، فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .. المادة 47 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني . ويترتب على الغاء الصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية . ويقيد هذا التعويض على حساب «تحسين انتاج وتعميم استخدامها» ، الخاص بالمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 48 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني بأسعار مختفضة في بعض الحالات، ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيض الاسعار الواجب تطبيقه .. المادة 49 : اذا وقع نزاع في جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية حين التسليم، وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية. المادة 50 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة لاجل التحليل .

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أى نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 51 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء :

  • من أول غشت سنة 1981، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة من أول أكتوبر سنه 1981، بالنسبة للذرة من أول نوفمبر سنة 1981 ، بالنسبة للارز . المادة 52 : تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل، ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة وزيادة على ذلك، أعوان المصالح الاختصاصية | للضرائب في الولاية وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لهذا الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 53 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 54 : يكلف وزير الفلاحة والثورة | الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاض.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الشريف بوكردنة، بصفته أول مساعد الوكيل الدولة لدى محكمة الاربعاء نايت ايراثن بناء على طلبه . وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد بلقاسم راجف بصفته مكلفا بمهمة، ومتعهد المشاركة في دراسة سياسة الاستخدام الكامل وضبطها وذلك لاحالته على التقاعد. وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاسكان .

- ان وزير الاسكان والتعمير ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80 - – 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان ،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 | رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم حميدي مديرا عاما للاسكان بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم حميدي المدير العام للاسكان الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981. الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين .- ان وزير الاسكان والتعمير ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة | التعمير والبناء والاسكان ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد العرابي مدرق مديرا عاما لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العرابي مدرق المدير العام لوسائل الانجاز، الامضاء باسم وزير الإسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 • الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط .- ان وزير الاسكان والتعمير ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80 – 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد معمر بن عباس مديرا للتخطيط بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد معمر بن عباس مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الاسكان

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه والتعمير على جميع الوثائق والمقرروات باستثناء | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة المهن . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . . 6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد على زكال مديرا لمراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على زكال مدير مراقبة المهن الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 .. الغزالي أحمد على سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ع ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد رابح بوعلى نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح بوعلى نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 • الغزالي أحمد على وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة القبول والتوجيه الى السنة الأولى الثانوية وضبطها . ان وزير التربية والتعليم الإساسي، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وتسييرها لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوى، لاسيما المادة 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة اجراءات القبول والتوجيه الى السنة الاولى الثانوى وضبطها. المادة 2 : تتكون هذه اللجنة التي يرأسها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من : مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية والتعليم الاساسي، مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الاساسي، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني في

- وزارة التربية والتعليم الاساسي، نائب مدير التوجيه فى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني،

  • المفتش العام للتوجيه،
  • ممثل عن كتابة الدولة للتكوين المهني مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في ولاية الجزائر،
  • ثلاثة مديرين لمؤسسات التعليم الثانوى

    والتقنى ثلاثة مديرين لمؤسسات التعليم المتوسط.- المادة 3 : يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص آخر يمكنه أن يسهم في حسن سير أشغالها . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي الشريف الحاج سليمان قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي بمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن احداث المراكز الجهوية لتكوين اطارات. التربية ، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مقار المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ابتداء من السنة الدراسية 1981 - - 1982 طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالتالي :

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر : مركز تكوين إطارات التربية، شارع | نانت - الحراش، قسنطينة : المعهد التقنولوجى للعربية ، بنات بوعتورة»، وهران : المعهد التقنسولوجى للتربية - النخيل . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1401 | الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 . الشريف خروبي وزارة الصناعة الثقيلة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة. يب ان وزير الصناعة الثقيلة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامن رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص. المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 • وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنيسة لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. ان وزير الصناعة الثقيلة :

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية : و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية قصد تجديد مجالس العمال ،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها كما يحددها القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه هكذا : وحدة التوزيع التجارى في غرب البلاد . و هران . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 • محمد الياسين قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. ان وزير الصناعة الثقيلة ،
  • بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية، و وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للصناعات المعدنية» من الوحدات التالية : 1 - وحدة المقر (الجزائر العاصمة)، 2 وحدة الصقالة (عنابة)، 3 وحدة البناءات الحديدية (عنابة)، 4 - وحدة الرافعات (بجاية)، 5 - وحدة كلفنة الصقالة الرويبة (الجزائر)، - 6 وحدة الصقالة النحاسية وادى السمار (الجزائر)، . 7-7. وحدة الهندسة المدنية - وادى السمار (الجزائر)، 8 وحدة عتاد الاشغال العمومية (الجزائر)، 9 - وحدة الاعمال الهندسية، حسين داى (الجزائر)، 10 - وحدة الميكانيك الثقيلة - الربوة الحمراء حسين حسين داي (الجزائر)،- II 12 - وحدة الصقالة - حسين داى (الجزائر)، 12 - - وحدة البلاستيك حسين داي (الجزائر)، 13 - الوحدة النحاسية (البليدة)،

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 14 وحدة الصقالة (وهران)، 15 وحدة الصقالة الخفيفة (وهران) 16 - وحدة التركيب بالحمين (الجزائر)، 17 وحدة الميكانيك الثقيلة - النحاسية تحت الضغط - حاسي عامر (وهران)، 18 وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسية

- (عنابة)، 19 - وحدة صيانة العربات (عنابة) 20 - وحدة الاثاث الحديدي، والمبراد (سعيدة)، 21 وحدة التطريق على البارد - الطلاء - مليانة (الشلف)، 22 وحدة الصقالة الموحدة - عين الدفلى

- (الشلف) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981. محمد الياسين قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب لاسيما المادتان 2 و 6 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1982 وفقا | للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد | والصلب، النشرة الصادرة في يناير سنة 1982 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 17-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 محمد الياسين وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 يحدد نسبة دعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 . رسيسيسم ان وزير الاعلام والثقافة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966، والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وبمقتضى المرسوم رقم 80 151 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 - مايو سنة 1980 الذي يحدد حساب المساعدة المقدمة لدعم سعر الكتاب واستعمالها لاسيما المادة 15 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تبلغ النسبة الحقيقية لدعم سعر الكتاب المستورد في سنة 1982 ، 25 % من سعر كلفته الخالصة القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين لدى الوصول الى مدينة الجزائر .

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 المادة 2 : يكلف الامينان العامان لوزارة الاعلام والثقافة ووزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1401 الموافق 25 أكتوبر سنة 1981 . وزير الاعلام والثقافة. وزير المالية بوعلام بسايح محمد يعلى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس | العمال . ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-19 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1393 الموافق 25 نوفمبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-33 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1950 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الأساسية للمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية (سوناتيت) من الوحدات التالية : وحدة المقر ، 2 وحدة المواصلات ، 3 وحدة التحويل العمومي . 4 - وحدة الهاتفية الخاصة ، 5 وحدة المباني . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية.- ان وزير البريد والمواصلات ،
  • بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المواد 207 208 209، 270، 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 26 – 45 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية البرية في مالاغة | توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، لا سيما | المادة 30 منها المعينة لوحدة العملة المستعملة في تحديد تعاريف المواصلات الدولية .

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم البرية للاتصالات المتبادلة بموجب تدخل المحطات الساحلية الجزائرية كما يلى : -II الاتصالات على أمواج مترية : 5,10 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث الاولى و 1,70 فرنك ذهبي عن كل دقيقة اضافية ، 201 الاتصلات على أمواج هيكتومترية : 6,00 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث الاولى و 2,00 فرنكان ذهبيان عن كل دقيقة اضافية ، -31 الاتصالات على أمواج ديكامترية : 9،00 فرنكات ذهبية بالنسبة للدقائق الثلاث 202 برقيات لاسلكية عادية . تعرفة عامة (بالكلمة ) …………. 2-3 - برقيات لاسلكية للرصد الجوى (بالكلمة) 42 - برقيات لا سلكية صحفية (بالكلمة) 502 - رسائل لا سلكية بحرية حتى 22 ……. ما فوق 22 كلمة عن كل كلمة زائدة ………….. 602 - اعادة الاشعارات المستعجلة للملاحين عن كل عملية …………………….. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981. عبد النور بكة الاولى و 3,00 فرنكات ذهبية عن كل دقيقة اضافية . المادة 2 : تحدد رسوم البرقيات اللاسلكية والرسائل البحرية المتبادلة عن طريق المحطات الساحلية الجزائرية كالتالي : -12 مقدار التحصيل الادنى : لحساب الرسوم اللاسلكية البرقية يطبق أدنى

  • تحصيل ملائم لرسم : 07 كلمات للبرقيات اللاسلكية العادية والبرقيات اللاسلكية للرصد الجوى . 14 كلمة للبرقيات اللاسلكية الصحفية ،- 22 كلمة للرسائل اللاسلكية البحرية .- الرسم البرى | الرسم على متن السفينة فرنك ذهبي) فرنك ذهبي) 0,60 0,40 0,30 0,20 0,30 0,20 0,60 2,75 0,30 0,125 6,00 لا شيء قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1402 الموافق 29 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات.- بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1402 الموافق 29 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات بالجدول الآتى :

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 8 سلك الاعوان التقنيين فرع السيارات) الصفة الممثلون الذين انتخبهم الموظفون ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون قدور عايسي حسن بوركيش محمد الطاهر الحاج على عمر و عايسي الاعضاء الاضافيون أحمد بن عثمان يحيى طعم عبد العزيز العرابة خليفة عترون يعين السيد حسن بوركيش رئيسا لهذه اللجنة | وفي حالة وجود مانع له يخلفه أقدم ممثل للادارة الذي يحتل أعلى منصب تسلسلي . قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية لارسال الطرود البريدية وفقا للنظام الدولي .

- ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الامر رقم 75 – - 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتين 17 و 590 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 63 109 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1963 والمتضمن نشر اتفاقيات بين | قطع الوزن الى 1 كلغ من 1 كلغ الى 3 كلغ من 3 كلغ الى 5 كلغ من 5 كلغ الى 10 كلغ من 10 كلغ الى 15 كلغ من 15 كلغ الى 20 كلغ بعض الهيئات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاسيما اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، وبعد الاطلاع على المادة 8 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تحديد الوحدة النقدية المستعملة أساسا في تحديد حصص الطرود البريدية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمى المعدة في ريودي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979 ولاسيما التسويات المتعلقة بالطرود البريدية والبروتوكول النهائي، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الاقليمية المطبقة على الطرود البريدية المرسلة للخارج كالآتي : الحصص الاقليمية للارسال 7,00 فرنكات ذهبية 8,75 فرنكات ذهبية 10,50 فرنكات ذهبية 13,00 فرنكات ذهبية 20,00 فرنكات ذهبية 23,00 فرنكات ذهبية ..

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . المادة 3: يكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • عبد النور بكة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بوعابد وكالة بريدية بوثلجة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بني عمار القالة عنابة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 بتحويل الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه الى قباضة من الدرجة 3 : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية قسنطينة قباضة من الدرجة 3 قسنطينة قسنطينة قسنطينة المنصورة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 ديسمبر سنة 1981 بأحداث المؤسسة البريدية المبينة الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 31 في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية مستغانم قباضة من الدرجة مستغانم مستغانم مستغانم بن قطاط عدة الرابعة

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفن عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط جوب وكالة بريدية ابن سرور ابن زوح وكالة بريدية الديس بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 ديسمبر سنة 1981 بأحداث المؤسسة المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط تيزي علوان وكالة بريدية قندوز كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، البلدية الدائرة الولاية اين سرور بوسعادة المسيلة أولاد سيدي بوسعادة المسيلة ابراهيم الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 31 أدناه : البلدية الدائرة الولاية اغيل على أقبو بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 69-152 المؤرخ في 23 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للكتاب الاداريين . المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر .. المادة 3 : تفتح الدورة للكتاب الاداريين المرسمين .. المادة 4 : يجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 5 : عدد المناصب المعروضة ستون (60)، واذا تجاز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الاولوية في القبول . المادة 6 : يشتمل الاختبار المذكور فى المادة السابقة على المادتين التاليتين : اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ، المادة المعامل القانون الاداري 2 المالية العامة 2 القانون الدستورى 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها . وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للمترشحين الناجحين في امتحان التخرج . المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين . يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى، وذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ..

  • اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس . وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقط المسقطة- 3 5 3 . 5 3 5 المادة 10 : تتشكل لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، رئيسا،
    • ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات والتقاعد بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
  • مفتش عام في الادارة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 الملحق

- برنامج تحسين المستوى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الاداري :

  • المؤسسات الادارية
  • المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي : تكوينهما، اختصاصاتهما، عملهما،
  • الوالى والهيئة التنفيذية في الولاية : تنظيمها عملها، اختصاصاتها،
  • مفاهيم اللامركزية، وغير الممركزة : المنافع والاضرار،
  • القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية : حقوق الموظفين وواجباتهم، 2 المالية العامة :
  • قانون المالية ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها- تنفيذها ،
  • الالتزامات بالنفقات اجراءات الالتزام بالنفقات والامر بالصرف- والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • قانون الصفقات العمومية 3 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني،
  • العلاقات بين الحزب والدولة كما هى محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد لسنة 1976، المبادىء المبينة في مختلف المواثيق- المتعلقة بالثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك - الكتاب الاداريين .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل. والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين ،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 69 152 المؤرخ في 23 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه .

92 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر .. المادة 3 : تفتح الدورة للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى. نفسه . المادة 4 : يجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80)، واذا تجاز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني المادة المعامل القانون الاداري 2 القانون الدستورى 2 الوظيفة العمومية 2 المالية العامة 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها . وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناصحين في امتحان التخرج . المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول . المادة 6 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة السابقة على المادتين التاليتين :

    • اختبار كتابي في الثقافة العامة
  • اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .. المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس . و تخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقط المسقطة 2 5 2 5 2 7 2 5 التسجيل فى قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 10 : تتشكل لجنة القبول من : . مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، رئيسا،
    • ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية
  • نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات والتقاعد بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
  • 10 أستاذ في التعليم الثانوى . 10

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :

- تعليم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976، الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية

– والاجتماعية والثقافية مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 2 - القانون الاداري : أ - تنظيم الادارة :

  • الادارة المركزية
  • المصالح الخارجية، الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى- و المجلس الشعبي الولائي) .. ب وسائل وعمل الادارة :
  • المذكرات الادارية من جانب واحد العقود الادارية ج - مستخدمو الادارة :
  • مختلف وكيفيات التوظيف التكوين الاداري،- مختلف أوضاع الموظف كما هي محددة في- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، 3 - المالية العامة :
  • مبادىء المالية العامة ميزانية الدولة
  • تعريفها، اعدادها، تنفيذها، اجراءات الالتزام بالنفقات والامر بالصرف- والتصفية والدفع،
  • الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين .

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 69-152 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص لاعوان المكتب والموظفين المرسمين لاسلاك من المستوى نفسه ليس لها فرع يحول الالتحاق بسلك أعلى .. المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر . المادة 3 : تفتح الدورة لاعوان المكتب والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه ليس لها فرع يحول الالتحاق بسلك أعلى. المادة 4: يجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الادارى الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة المعامل الوظيفة العمومية 2 التحرير الاداري

التاريخ والجغرافيا

يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها . وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاج للاعوان الناجحين في امتحان التخرج. المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة فى الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين . المادة 5 : عدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) واذا تجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة، تحدد رتبة القبول باختبار . غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول. المادة 6 : يشتمل الاختبار المذكور في المادة السابقة على المادتين التاليتين : اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية .

-

  • اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس . و تخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقط المسقطة 2 5 2 5 2 5 يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة او التسجيل فى قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى، وذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء..

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المادة 10 : تتشكل لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، رئيسا،

  • ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية
  • نائب مدير الموظفين الاداريين والمنح والمعاشات بكتابة الدولة للتعليم الاثنوى والتقني،
  • أستاذ في التعليم الثانوى والتقنى . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين الوظيفة العمومية : القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، التاريخ : تاريخ الجزائر من 1930 الى يومنا هذا،
  • مقاومة الامير عبد القادر، اندلاع كفاح التحرير الوطني ومختلف- من احله ، الجغرافيا : الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
  • الفلاحة : التنظيم،
  • الانتاج،
  • الصناعة :
  • الثروات المنجمية
  • الثروات الطاقية
  • الانجازات الصناعية الكبرى السكان : توزيع السكان ..
  • طرق المواصلات
  • التجارة . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين واجراءه لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1396 الموافق 16 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1980 المحدد لتاريخ انتخاب ممثلى الموظفين واجرائه لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين يوم الاثنين الموافق 11 يناير سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يفتح مكتب مركزى للتصويت يوم II يناير سنة 1982 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . تجمع أوراق التصويت في هذا المكتب . المادة 4 : تفتح فروع للتصويت يوم 11 يناير | سنة 1982 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في مديريات التربية بالولايات حسب أهمية عدد الناخبين . المادة 5 : يشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك الموظفون المرسمون أو المتدربون العاملون أو المنتدبون إلى أعمال أخرى. المادة 6 : يحيل رؤساء فروع التصويت أوراق التصويت المجموعة في ظروف مختومة على رئيس | المكتب المركزي للتصويت . المادة 7 : تجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي . ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى المشار اليهما في المادة (4) أعلاه من : 一つ رئيس وكاتب يعينان بقرار ، ممثل عن قائمة المترشحين . المادة 8 : يعلن المكتب المركزي في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نتائج التصويت . ويصرح بفوز الاثنين أو الاربعة أو الستة المترشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات حسب كل لجنة . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 . الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للتجارة الخارجية


قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجر الاجمالي لمدير المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض . ان وزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،

  • بمقتضى القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 و بمقتضى الامن رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية . والمعارض، 4 و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد الحد الادنى للاجر الاجمالي الخاص بالمدير العام للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وفقا للحد رقم 2 كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 81 204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981. وزير العمل والتكوين كاتب الدولة للتجارة المهنى الخارجية مولود أو مزيان على او بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الادنى للأجر الاجمالي للمدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة . ان وزير العمل والتكوين المهني، وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 12 70-12 70 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد الحد الادنى للاجر الاجمالي الخاص بالمدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وفقا للحد رقم 2 كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981. وزير العمل والتكوين كاتب الدولة للتجارة المهنى الخارجية مولود أمزيان على ابوزار :

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعين الوحدات الاقتصادية التابعة للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال .

- ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 19 منه و بمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض من الوحدة التالية : وحدة المقر في قصر المعارض - الصنوبر - البحري، الحراش .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 . على اوبوزار قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخان العامة لتنصيب مجالس العمال. ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى الامر رقم 70-58 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 0 غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسات الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة» من الوحدة التالية :

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 الوحدات الاقتصادية مكوناتها العناوين

  1. (1) وحدة المقر (1) المديرية العامة والمديريات المركزية 8 شارع سعيد بقال. (2) الوحدة (2) الجزائر مقر الوحدة فرع الدار البيضاء فرع تنس المستودع التبريدي الحراش الجزائر 2 شارع منحدر شاسريو الجزائر المستودع التبريدى - الجزائر شارع موليير المستودع التبريدي - تيارت (3) الوحدة (3) وهران مقر الوحدة فرع السانية فرع مستغانم فرع آرزيو فرع الغزوات مصالح الاستغلال - ميناء وهران 4 (4) الوحدة (4) عنابة وحدة المقر مصالح الاستغلال - الميناء 5 (5) الوحدة (5) سكيكدة وحدة المقر فرع قسنطينة المستودع التبريدي الخروب الوحدة (0) بجاية مقر الوحدة مصالح الاستغلال - ميناء بجاية 2 نهج مكى خليفة حي البدر - وهران غرفة التجارة - عنابة المنطقة الثانية القطاع الثالث ميناء سكيكدة الرصيف المركزي ميناء بجاية المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981.. على اوبوزار

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه مجلس المحاسبة

- مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الشريف دربال، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بمهام أخرى . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بن بوطة رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر