قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة وتهيئتها بدائرة الوادي . 59
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالوادى قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة بالوادى وضواحيها» .
وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة بالوادى المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 24 يناير 60 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الوادى ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الوادى بمدينة الوادى ..
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ..
الجدول البلديات الموجودة في دائرة الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أو مارس سنة 1982، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 .. محمد يعلى الملحق الاختصاص تعيين القباضة والمقر الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية بسكرة دائرة الوادى تلغى الوادي الوادي - دبيلة قمار - كوينين رباح تضاف مدينة الوادي الوادي .
تضاف يلغى
- القطاع الصحى بالوادي
- نقابة المياه في قمار وكوينين مكتب الاعمال الخيرية بالوادي -
- النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة في دائرة الوادي تضاف -- الوكالة البلدية للمياه
- النقابة البلدية المشتركة للاشغال والاعمال ذات المنفعة المشتركة في دائرة الوادي مكتب الاعمال الخيرية في الوادي تضاف الودى - الضاحية قمار - دبيلة - كوينين القطاع الصحى بالوادى رباح.
- - نقابة المياه بقمار وكوينين الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.