قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . 81
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مقار المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ابتداء من السنة الدراسية 1981 - - 1982 طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالتالي : 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر : مركز تكوين إطارات التربية، شارع | نانت - الحراش، قسنطينة : المعهد التقنولوجى للعربية ، بنات بوعتورة»، وهران : المعهد التقنسولوجى للتربية - النخيل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1401 | الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 .
الشريف خروبي وزارة الصناعة الثقيلة = -------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.