قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 89
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للكتاب الاداريين .
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر ..
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للكتاب الاداريين المرسمين ..
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ستون (60)، واذا تجاز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الاولوية في القبول .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور فى المادة السابقة على المادتين التاليتين :
اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية ، المادة المعامل القانون الاداري 2 المالية العامة 2 القانون الدستورى 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها .
وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للمترشحين الناجحين في امتحان التخرج .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين .
يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى، وذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ..
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس .
وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقط المسقطة - 3 5
3 . 5 3 5
المادة 10
فتح المادةتتشكل لجنة القبول من :
مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، رئيسا،
- - ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية،
- نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات والتقاعد بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- مفتش عام في الادارة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 الملحق - برنامج تحسين المستوى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الاداري :
- المؤسسات الادارية
- المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي : تكوينهما، اختصاصاتهما، عملهما،
- الوالى والهيئة التنفيذية في الولاية :
تنظيمها عملها، اختصاصاتها،
- مفاهيم اللامركزية، وغير الممركزة :
المنافع والاضرار،
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية :
حقوق الموظفين وواجباتهم، 2 المالية العامة :
- قانون المالية ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها - تنفيذها ،
- الالتزامات بالنفقات اجراءات الالتزام بالنفقات والامر بالصرف - والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- قانون الصفقات العمومية
3 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني ودوره في تاريخ كفاح التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما هى محددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد لسنة 1976، المبادىء المبينة في مختلف المواثيق - المتعلقة بالثورة الزراعية التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك - الكتاب الاداريين . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل.
والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين ،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 69 152 المؤرخ في 23 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه . 92 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر ..
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى.
نفسه .
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون (80)، واذا تجاز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني المادة المعامل القانون الاداري 2 القانون الدستورى 2 الوظيفة العمومية 2 المالية العامة 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها .
وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناصحين في امتحان التخرج .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين .
يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة السابقة على المادتين التاليتين :
- - اختبار كتابي في الثقافة العامة
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية ..
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس .
و تخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقط المسقطة 2 5 2 5 2 7 2 5 التسجيل فى قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 10
فتح المادةتتشكل لجنة القبول من : .
مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، رئيسا،
- - ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية
- نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات والتقاعد بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- 10 أستاذ في التعليم الثانوى . 10 الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : - تعليم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976، الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية -- والاجتماعية والثقافية مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
2 - القانون الاداري :
أ - تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية
- المصالح الخارجية، الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى - و المجلس الشعبي الولائي) ..
ب وسائل وعمل الادارة :
- المذكرات الادارية من جانب واحد العقود الادارية
ج - مستخدمو الادارة :
- مختلف وكيفيات التوظيف التكوين الاداري، - مختلف أوضاع الموظف كما هي محددة في - القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
3 - المالية العامة :
- مبادىء المالية العامة ميزانية الدولة
- تعريفها، اعدادها، تنفيذها، اجراءات الالتزام بالنفقات والامر بالصرف - والتصفية والدفع،
- الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين .
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين . 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 69-152 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص لاعوان المكتب والموظفين المرسمين لاسلاك من المستوى نفسه ليس لها فرع يحول الالتحاق بسلك أعلى ..
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة لاعوان المكتب والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه ليس لها فرع يحول الالتحاق بسلك أعلى.
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الادارى الى نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة المعامل الوظيفة العمومية 2 التحرير الاداري 2 التاريخ والجغرافيا 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها .
وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاج للاعوان الناجحين في امتحان التخرج.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة فى الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) واذا تجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة، تحدد رتبة القبول باختبار .
غير أنه يمنح الموظفون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المذكور في المادة السابقة على المادتين التاليتين :
اختبار كتابى فى الثقافة العامة أو المهنية . -
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس .
و تخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المدة النقط المسقطة 2 5 2 5 2 5 يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة او التسجيل فى قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى، وذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
المادة 10
فتح المادةتتشكل لجنة القبول من :
مدير التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، رئيسا،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية
- نائب مدير الموظفين الاداريين والمنح والمعاشات بكتابة الدولة للتعليم الاثنوى والتقني،
- أستاذ في التعليم الثانوى والتقنى .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1402 الموافق 18 نوفمبر سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين الوظيفة العمومية :
القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، التاريخ :
تاريخ الجزائر من 1930 الى يومنا هذا،
- مقاومة الامير عبد القادر، اندلاع كفاح التحرير الوطني ومختلف - من احله ، الجغرافيا : الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- الفلاحة :
التنظيم،
- الانتاج،
- الصناعة :
- الثروات المنجمية
- الثروات الطاقية
- الانجازات الصناعية الكبرى السكان :
توزيع السكان ..
- طرق المواصلات
- التجارة .
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين واجراءه لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1396 الموافق 16 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1980 المحدد لتاريخ انتخاب ممثلى الموظفين واجرائه لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم الاثنين الموافق 11 يناير سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت يوم II يناير سنة 1982 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
تجمع أوراق التصويت في هذا المكتب .
المادة 4
فتح المادةتفتح فروع للتصويت يوم 11 يناير | سنة 1982 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في مديريات التربية بالولايات حسب أهمية عدد الناخبين .
المادة 5
فتح المادةيشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك الموظفون المرسمون أو المتدربون العاملون أو المنتدبون إلى أعمال أخرى.
المادة 6
فتح المادةيحيل رؤساء فروع التصويت أوراق التصويت المجموعة في ظروف مختومة على رئيس | المكتب المركزي للتصويت .
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي .
ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى المشار اليهما في المادة (4) أعلاه من : 一つ رئيس وكاتب يعينان بقرار ، ممثل عن قائمة المترشحين .
المادة 8
فتح المادةيعلن المكتب المركزي في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نتائج التصويت .
ويصرح بفوز الاثنين أو الاربعة أو الستة المترشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات حسب كل لجنة .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 .
الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للتجارة الخارجية --- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجر الاجمالي لمدير المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض .
ان وزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،
- بمقتضى القانون رقم 78 -- 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 و بمقتضى الامن رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية . والمعارض، 4 و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الادنى للاجر الاجمالي الخاص بالمدير العام للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وفقا للحد رقم 2 كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 81 204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981.
وزير العمل والتكوين كاتب الدولة للتجارة المهنى الخارجية مولود أو مزيان على او بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتحديد الحد الادنى للأجر الاجمالي للمدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة .
ان وزير العمل والتكوين المهني، وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 12 70-12 70 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الادنى للاجر الاجمالي الخاص بالمدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وفقا للحد رقم 2 كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1981.
وزير العمل والتكوين كاتب الدولة للتجارة المهنى الخارجية مولود أمزيان على ابوزار : 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعين الوحدات الاقتصادية التابعة للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال . - ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المادة 19 منه و بمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض من الوحدة التالية :
وحدة المقر في قصر المعارض - الصنوبر - البحري، الحراش ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 .
على اوبوزار قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخان العامة لتنصيب مجالس العمال.
ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى الامر رقم 70-58 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 0 غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسات الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة»
من الوحدة التالية :
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 الوحدات الاقتصادية مكوناتها العناوين
1) (1) وحدة المقر (1) المديرية العامة والمديريات المركزية 8 شارع سعيد بقال.
(2) الوحدة (2) الجزائر مقر الوحدة فرع الدار البيضاء فرع تنس المستودع التبريدي الحراش الجزائر 2 شارع منحدر شاسريو الجزائر المستودع التبريدى - الجزائر شارع موليير المستودع التبريدي - تيارت
(3) الوحدة (3) وهران مقر الوحدة فرع السانية فرع مستغانم فرع آرزيو فرع الغزوات مصالح الاستغلال - ميناء وهران 4 (4) الوحدة (4) عنابة وحدة المقر مصالح الاستغلال - الميناء 5 (5) الوحدة (5) سكيكدة وحدة المقر فرع قسنطينة المستودع التبريدي الخروب الوحدة (0) بجاية مقر الوحدة مصالح الاستغلال - ميناء بجاية 2 نهج مكى خليفة حي البدر - وهران غرفة التجارة - عنابة المنطقة الثانية القطاع الثالث ميناء سكيكدة الرصيف المركزي ميناء بجاية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981..
على اوبوزار 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه مجلس المحاسبة - مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الشريف دربال، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بمهام أخرى .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد محمد بن بوطة رئيس غرفة بمجلس المحاسبة .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.