قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية . 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.