قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 ، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 56

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.