مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1981 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يلى :
البذور الخاصة باعادة الانتاج المراقبة رقم 1-2-3 148 دج 145 دج 138 دج 35 دج 88 دج 85 دج 78 دج 75 دج 108 دج 105 دج 158 دج 155 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 178 دج 175 دج 158 دج 155 دج 198 دج 155 دج 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وتشمل هذه الاسعار أتاوة التدخل المخصومة .
المادة 6
فتح المادةتشمل الاسعار عند انتاج البذور المحددة في المادة السابقة بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ( ش . ق • . ن) التي يمنحها معهد التنمية للزراعات الواسعة .
ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
أ) البذور الاصلية ج2 ج 3- ج 4 : 28,00 دج
ب) بذور اعادة الانتاج رقم 321 : 8,00 دج ج البذور المراقبة : 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الأرز 154,20 دج وتشمل هذه الاسعار، عن كل قنطار ما يلى :
1) بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج - المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، . - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المنتفعين المحدد ب 0,50 دج، وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداءات الخدمة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم سنة 1978 1979، والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ .
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب عن كل قنطار كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 الفويلات 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج
- حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والمحدد ب 2,50 دج .
ب بالنسبة للخضر اليابسة :
- - أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ،
- الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ي 1,20 دج ، الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 ب حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي لمكافآت التمويل والخزن والمحددة ب 4 دج ، حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4 دج .
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلي :
- جدول العلاوات والخصم النظامية ،
- الثمن الاحتمالى للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج ;
وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، عن كل قنطار مايلي : 1 سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة - ب 1,20 دج ، -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 2.50 دج | عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 4 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة ،
4 - حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، 5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال .
القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمخصصة للبذر
المادة 10
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للمستعملين والمعدة للبذر، عن كل قنطار كما يلي :
الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 دج الفويلات 159,20 الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج ولا تحسم مصاريف الذر والفرز الفائدة المستعملين .
ان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- العلاوات المحددة المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة على الشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على - أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحدد أعلاه، يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس 68 الجريدة الرسمية للجمهورية من البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام | المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال.
المادة II : يأخذ المكتب الجزائري المهني للحبوب، على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في |
- كيس كتان أو قنب : -
- كيس بوليبروبلين ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلي :
- 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ ،
– 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ .
القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
أ) البيع من قبل الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية «سمباك» والمكتب الوطني لأغذية الانعام والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 71,62 دج القمح الطرى 57,30 دج
- الشعير 84,20 دج
- الخرطال 74,20 دج
- الذرة 104,20 دج الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر وفرزها ..
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند فحص الملف الثبوتي.
المادة 12
فتح المادةيحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
كغ ، 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ.
- - الارز بادي 160,75 دج
- الارز كارغو 220,30 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون الاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص - عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه ، العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة.
ان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 ب البيع من قبل الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم :
القمح الصلب 87,50 دج القمح الطرى 77,50 دج الشعير 90,20 دج الخرطالي 79,50 دج -
- الذرة 110,20 دج * تطبق الاسعار المذكورة أعلام، في كافة انحاء التراب الوطنى وهي تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له وتشمل القنطار المعيا بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع.
ج البيع من قبل الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم لاجل استهلاكها على حالتها والى المستعملين الآخرين :
القمح الصلب 95,00 دج القمح الطري 55,00 دج
- الشعير 95,20 دج
- الخرطال 84,50 دج
- الذرة 117,70 دج وتطبق الإسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة عن السعر، كما يلي :
- تعبئة في أكياس ورق أو وعاء ضائع أو أكياس ذات 50 كغ : 8 دج للكيس ،
2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان : 1 (1) أكياس ذات 25 كغ : 8 دج للكيس ..
ب) أكياس ذات 50 كغ : 14 دج للكيس .
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الإيداع حقا للبائع في حالة فقدان او عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.
المادة 14
فتح المادةتشتمل أسعار البيع القصوى للاستهلاك علي الحمالة التي هي عليها، والمحددة في
المادة 13
فتح المادة(ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب ودج ب القمح الطري 1,50 دج الشعيبي 2 دج
- الخرطال 1,30 دج
- الذرة 2 دج.
القسم الرابع — بيع الخضر اليابسة والارز المعشور بدون أكياس
المادة 15
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوي للخضر اليابسة غير المرتبة فى مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
(1) البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى مثلها ، من هيئة خازنة الى تعاونية زراعية متعددة الخدمات وتجار مرخص لهم .
من هيئة خازنة الى سوق الفلاح ، من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة ووحدات المكتب الوطني للتسويق ، من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات : 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه نوع المنتجات سعر القنطار العدس 313,20 دج اللوبيا 313,20 دج الحمص 313,20 دج الفول 183,20 ذج الفويلات 163,20 دج الجلبان المستدين. 203,20 دج الجلبان المكسر 309,00 دج الارز المقشور 307,00 دج ب البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة ، من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، من تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة ،
- من هيئة خازنة الى مستهلك بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات الاخرى العمومية :
نوع المنتجات سعر القنطار العدس 320,20 دج اللوبيا 320,20 دج الحمص 320,20 دج الفول 190,20 دج الفويلات 170,20 دج الجلبان المستدير اليابس 210,20 دج الجلبان المكسر 316,00 دج الارز المقشور 314,00 دج
ج) البيوع المتممة :
من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة الى المستهليكين :
نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,55 دج اللوبيا 3,55 دج الحمص 3,55 دج الفول 2,25 دج الفويلات 2,05 دج الجلبان المستدير اليابس 2,45 دج الجلبان المكسر 3,50 دج الارز المقشور 3,45 دج
القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 16
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، كما يلى : 1 البيوع المتممة :
من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والى أسواق الفلاح والمكتب الوطني للتسويق ، من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة ، من قائم بالتعبئة الى تعاونيات الاستهلاك واحدى الجماعات : - حزمة النوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,35 دج 1,75 دج العدس 3,400 دج 1,75 دج اللوبيا اليابسة 3,40 دج 1,75 دج الحمص 3,40 دج 1,75 دج الفول 2,10 دج 1,10 دج الجلبان المستدير اليابس 2,30 دج 1,20 دج الجلبان المكسر 3,40 دج 1,75 دج الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71
2 - البيوع المتممة :
من تاجر بالتجزئة الى المستهلك ، من وحدات الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق وأسواق الفلاح الى المستهلكين :
حزمة النوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,75 دج 1,95 دج العدس 3,85 دج 2,00 دج اللوبيا اليابسة 3,85 دج 2,00 دج الحمص 3,85 دج 2,00 دج الفول 2,40 دج 1,25 دج الجلبان المستدير اليابس 2,60 دج 1,35 دج الجلبان المكسر 3,70 دج 1,90 دج
المادة 17
فتح المادةتتمون الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار من الهيئة الخازنة التي تغطى دائرتها الاقليمية مكان ممارسة تجارتها أو من الهيئات المعينة لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب .
بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الاولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك .
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
فتح المادةيستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة .
وتحسب حدود الربح هذه عن الانتقاء والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، كما يلى :
- 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 و ج 3 و ج (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالإلف، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) أو (2) (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة متساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 { 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة مساوية على الاقل 960 بالألف. :
المادة 19
فتح المادةتتسلم تعاونيات الحبوب التي تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والخضر اليابسة بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة .
المادة 20
فتح المادةيحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب، 4,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة ..
و يدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا | المرسوم .. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 21
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد، تعويض تدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة .
ويرفع تعويض التدخل هذا الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وما قبلها أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير، وقياسها و تكييفها .
وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع .
المادة 22
فتح المادةتحدد حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها كما يلي : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب - - والقمح الطرى أو الذرة،
- 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة | للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة التباعة من قبل الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المرخص لهم، أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 2,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال ..
المادة 24
فتح المادةتحدد حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة، كما يلى :
أ) (أ) البيوع بدون ترتيب :
حد الربح عن التوزيع بالجملة 7 دج عن القنطار حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 380 دج عن القنطار .
ب البيوع للانواع المعبأة :
- حد ربح عن التعبئة، حزمة 1 كغ : 6,20 دج عن الكغ،
- حد ربح عن التعبئة، حزمة 500 كلغ : 0,30 دج عن الكلغ
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة، حزمة تكغ و 500 غ
- أرز مقشور 0,40 دج عن الكلغ ، عدس ولوبيا وحمص 0,45 دج عن الكغ،
- فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكلغ،
- حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكلغ.
المادة 25
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح | أو المعبئين والموزع أو الموزعين حدود الربح عن الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 التعبئة والتوزيع، وتشمل حدود ربح التعبئة | القيمة الجزافية للاوعية .
و يجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة اعادة دفع إتاوة قدرها 4 دج من طرف الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه ..
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 26
فتح المادةيحدد بشكل موحد معدل الزيادات نصف الشهرية للأسعار المخصصة لتغطية مصاريف التمويل والخزن اللازمة لحفظ الحبوب عن كل 15 يوما ب 0,24 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة .
المادة 27
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة طيلة مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على خالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المرخص لهم أو صانعي أغذية الماشية ، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.
المادة 28
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى الموجود لغاية يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي.
المادة 29
فتح المادةتتناول أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 10,24 دج عن كل قنطار .
وتتنازل تعاونيات الحبوب التي تحتفظ في اليوم 15 وآخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بمختزنات الارز الكارغو أو المقشور والوارد اليها من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار .
المادة 30
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهنى للحبوب في بدء الموسم .
وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لتصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي .
وان معدل المكافات الممنوحة الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك، يحدد كمايلي :
أ) - 0,036 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر،
- 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر،
ب) - 0,036 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة المستحق لنصف شهر ، 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصفي شهر .
المادة 31
فتح المادةان الزيادة مرتين في الشهر السعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1981-1982 بقيمة 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى.
الفترات من أول غشت الى 15 منه من 16 غشت الى 31 منه من أول سبتمبر الى 15 منه من 16 سبتمبر الى 30 منه من أول أكتوبر الى 15 منه من 16 أكتوبر الى 31 منه من أول نوفمبر الى 15 منه من 16 نوفمبر الى 30 منه من أول ديسمبر الى 15 منه من 16 ديسمبر الى 31 منه من أول يناير الى 15 منه من 16 يناير الى 31 منه من أول فبراير الى 15 منه من 16 فبراير الى 28 منه من أول مارس الى 15 منه من 16 مارس الى 31 منه من أول أبريل الى 15 منه من 16 أبريل الى 30 منه من أول مايو الى 15 منه من 16 مايو الى 31 منه من أول يونيو الى 15 منه من 16 يونيو الى 30 منه من أول يوليو الى 15 منه من 16 يوليو الى 31 منه ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك، الضمان العادى لمصاريف الخزن والتمويل المختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفى عن موسم 1981-1982 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوة التعويضات 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75
المادة 32
فتح المادةتسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبياء والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير ومن 16 أكتوبر : سنة 1981 بالنسبة للذرة، ومن 16 نوفمبر سنة 1981 بالنسبة للارز.
المادة 33
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى وتعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 72,58 دج عن القمح الصلب،
- 76,90 دج عن القمح الطرى.
المادة 36
فتح المادةتؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ما عدا البيوع المتممة الى الشركة الوطنية سمباك، أتاوة تعويضية قدرها :
- 7,88 دج عن القمح الصلب، 14,70 دج عن القمح الطرى .
المادة 37
فتح المادةيؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج عن كل قنطار .
والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبعها تعاونيات الحبوب بالمرسوم رقم 82 14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه .
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 38
فتح المادةينبغي للهيئات الخازنة أن تصرح .
ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى بعد 20 يوما من نشر هذا المرسوم، ب :
I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 2 مختزنات الذرة المعدة للاستهلاك وبذور
المادة 34
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى | الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1981 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره :
- 72,58 دج عن كل قنطار من القمح الصلب،
- 76,90 دج عن كل قنطار من القمح الطرى .
المادة 35
فتح المادةتؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1980 و 1981 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقات أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
سنة 1981 على الساعة 24، -3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1981 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلي :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1980 – - 1981 والمحولة الى الجريدة الرسمية للجمهورية موسم 1981-1982 المبالغ التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 5,70 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة .
و تؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة من غلة 1981 التي يعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقيح الطيرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1981 بالنسبة للذرة، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع .
و تستوفي الهيئات الخازنة ما عدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن مختونات الحبوب من غلة 1981 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى :
الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه | الباب السادس أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم حسب الشروط الآتية :
- يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الإيرادات : 1 (1) حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 10 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 لغاية 31 يوليو سنة 1981 تعويضا قدره | الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه . - 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال لناية 30 سبتمبر سنة 1981 تعويضا قدره 9,34 دوج عن كل قنطار من الذرة ..
المادة 39
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوما من نشر هذا المرسوم وضمن الشروط النظامية بما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 .
ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 5,52 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير ...
ب الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم .
في النفقات :
تمويل عمليات توزيع النقل بالتساوى .
المادة 41
فتح المادةتقيد على حساب دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم،
- الاتاوة البالغة 4 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المذكورة فى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من هذا المرسوم .
المادة 42
فتح المادةيقيد مبلغ حدود الربع المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم المتعلقة الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 بالبذور في حساب «تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها لدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ..
المادة 43
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى اء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء للحبوب الخدمات باستيفاء وكذلك تصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
و تسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 44
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء التدابير الاخرى المتعلقة بالتنظيم المرتقب .
المادة 45
فتح المادةتلحق المكافآت المطبقة مرتين في الشهر لاجل التمويل والخزن الداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتمة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر المنصوص عليها فى المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم، بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بحد الربح عن الخزن» .
المادة 46
فتح المادةيقيد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
و مقابل هذه الايرادات، يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عند الحاجة، فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير ..
المادة 47
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب على الغاء الصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية .
ويقيد هذا التعويض على حساب «تحسين انتاج وتعميم استخدامها» ، الخاص بالمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني بأسعار مختفضة في بعض الحالات، ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيض الاسعار الواجب تطبيقه ..
المادة 49
فتح المادةاذا وقع نزاع في جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية حين التسليم، وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.
المادة 50
فتح المادةاذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة لاجل التحليل . 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أى نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 51
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء :
- من أول غشت سنة 1981، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة من أول أكتوبر سنه 1981، بالنسبة للذرة من أول نوفمبر سنة 1981 ، بالنسبة للارز .
المادة 52
فتح المادةتلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل، ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة وزيادة على ذلك، أعوان المصالح الاختصاصية | للضرائب في الولاية وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لهذا الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل .
المادة 53
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 54
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة | الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل --------
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات. 1546
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الاسماء الى مدير البناءات. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير مؤسسات التكوين. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريص الامضاء الى مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. 1544
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1988). 1543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.