قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1402 الموافق 29 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 86
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1402 الموافق 29 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 86
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.