قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان حراسة الجمارك . 57
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 (1) من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، بعد ثلاثة أشهر 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني وستفتح مراكز الاختبارات الكتابية في الجزائر عنابة الاغواط، وهران، قسنطينة باتنة .
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 100 •
المادة 4
فتح المادةيشارك فى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 3 (1) من المرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 20 مايو سنسة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان حراسة الجمارك، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول | المدة : ساعتان، المعامل 3. 3 (3) مسألة حسابية / المدة : ساعة، المعامل 2.
يقصى كل من يحصل على أقل من 20/5 في | أحد هذه الاختبارات .
(4) أ - يجرى على المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، المدة : ساعة ونصف، المعامل .
يقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن | 20/4 ..
ب - يجرى المترشحون الذين يمتحنون باللغة الوطنية، اختبار إضافي باللغة الفرنسية. المدة :
يوليو من سنة المسابقة، على أن يكونوا حائزين | ساعة ونصف، المعامل 1.
شهادة التعليم الابتدائى أو شهادة معادلة، الا أنه يؤخر الحد في السن بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاو زمجموع هذه السنوات عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على ورقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول .
وتجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية، ويجب على المترشحين أن يختاروا احدى هاتين اللغتين عند ايداع الملف .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يأتي : 1 (1) املاء متبوع بأسئلة بسيطة في القواعد، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2. 2 (2) انشاء في موضوع عام، لا تؤخذ العلامات التي تقل عن 20/10 بعين الاعتبار .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة الامتحان .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 9 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله:
مدير الجمارك أو ممثله
- مر مراقب عام في المالية،
- ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان حراسة الجمارك، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو رتبة معادلة ماعدا ممثل المستخدمين ، الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 المادة II : يحتوى ملف الترشيح، الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومية، الجزائر - على مايلي :
- طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
- نسخة من سجل عقود الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية، يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، نسخة طبق الاصل للشهادة أو ما يعادلها، - شهادة توضح حالة المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام - والاخرى في الامراض الصدرية، نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء - جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة مقياس الطول
- ستة (6) صور هوية، غلافان يعملان طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات بقرار من وزير المالية وتعلق في مكاتب مديريات الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات .
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين الذين قبلوا نهائيا أن يقضوا سنة فى التكوين بمدرسة متخصصة يعينون بعدها أعوان حراسة للجمارك متمرنين .
ويجب عليهم أن يلتحقوا بأماكن تعيينهم خلال شهرين بعد تاريخ التعيين والا فقدوا حق النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 * عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن اشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.