قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يحدد كيفيات اجراء الامتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية . 53
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء الامتحان لحصول اساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية .
المادة 2
فتح المادةيحدد القرار الوزاري المشترك لاجراء الامتحان تاريخ الاختبارات ومكانها وسيرها و تاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح --
- نسخة من الشهادة أو المؤهل الذي يسمح بتوظيفه شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية :
- نسخة من العقد الذى يتضمن توظيف المترشح أو قرار التعيين،
- اذا اقتصى الحال، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةيضبط وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر في نشرة مراكز التكوين الاداري .
المادة 5
فتح المادةيتحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط في حدود 1 على عشرين من العدد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع وارد في ملحق هذا - القرار، المدة 3 ساعات - المعامل 3 النقطة المسقطة 6 ب انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 4 ساعات - المعامل 3- النقطة المسقطة 6
ج - اختبار تربوي يتمثل في درس يقوم به في قسم ويتعلق موضوعه بالمادة المختارة المدة ساعة ونصف - المعامل 4، النقطة المسقطة 8 الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بها النقطة المسقطة
2 - الاختبار الشفوى للنجاج أ - حوار مدته 20 دقيقة مع لجنة الامتحان | للتعرف على قدرة المترشح على التأمل والتفكير، ويتناول هذا الحوار مايأتي :
- شرح نص فى طابع اداري أو تربوي .
- استعداد المترشح للقيام بالمهام التي يطمح اليها، معامل هذه المادة : I .
المادة 7
فتح المادةلكل اختبار كتابي نقطة من 6 الى 20 .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح، الذين تحصلوا على المعدل العام في الاختبارات الكتابية الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويقرها وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 8 و و اعلاه من :
المدير العام للادارة والوسائل، أو ممثله، - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، -
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو أو ممثله .
مدير مركز تكوين اداري يعينه وزير الداخلية ممثل للموظفين مرسم، تابع للسلك - المستقبل .
المادة 11
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون في امتحان الحصول على شهادة الكفاءة التربوية في سلك أساتذة مراكز التكوين الاداري ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن الامين العام لرئاسة وبتفويض منه . الجمهورية المدير العام للادارة . وبتفويض منه والوسائل المدير العام للوظيفة نور الدين بن مهيدي العمومية محمد كمال العلمي : الملحق برنامج تحضير شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة التكوين الاداري أولا - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ثانيا القانون الاساسي العام للعامل، ثالثا - تكوين الاعوان التابعين للدولة رابعا الوظيفة العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خامسا - المراهقة كفترة من العمر ..
سادسا علم النفس التربوى للمراهق، سابعا علم الاجتماع التربوي : العمل في مجموعة، ثامنا - التربية العملية ، I طرق التعليم : المميزات العامة، الطرق التقليدية والطرق النشيطة، 2 - التعليم المبرمج، 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه
3 - الوسائل السمعية البصرية في التعليم :
مداها وحدودها، 4 دور السبورة،
5 - طريقة عروض التلاميذ : مبادئها ومنهجيتها، 6 تحضير الدروس : انجازها وتقويم نتائجها 7 دور الاهتمام والرغبة في اكتساب المعلومات
8 - طريقة التنشيط - المراقبة المستمرة،
9 - الانضباط والسلطة IO - العلاقات بين المواد II - العلاقات بين التكوين العام والتكوين المهني ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.