قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56 الثلاثاء 47
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى ولائية للنقل العمومي للبضائع تسمى «المؤسسة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
العمومية لنقل البضائع بولاية مستغانم».
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 . • وزير المالية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.