قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الثقيلة الجاهزة . 53
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 28 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الثقيلة الجاهزة . 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.